حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430371013

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:40808506/1442
رقم الحكم:4430371013
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40808506 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430371013 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٠٨٠٨٥٠٦ لعام ١٤٤٢هـ المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض (...) هوية رقم: (...) بصفته وكيلاَ عن المدعي بموجب وكالة رقم: (...) بلائحة دعوى ضد المدعى عليها جاء فيها: بتاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٢٨هـ، تم توقيع عقد بين موكلته والمدعي عليها لتنفيذ المرحلة الأولى من المخطط الاستراتيجي للمياه لمدينة الرياض عقد رقم (٥) بقيمة إجمالية للعقد هي (١٣٩.٨٦٣.٤٩٠.٥٠) ريال، وذلك خلال مدة (٣٦ شهراً هجرياً). عند البدء بالمشروع قدمت موكلته حسابات الكميات و تكاليفها التقديرية طبقا لأسعار و شروط العقد، لا سيما ما أشير إليه في المادة (١٠) من المجلد الأول الخاص بالتعليمات إلى مقدمي العروض، إلا أن الجهة المختصة لدى المدعى عليها رأت أن يتم إلغاء بند (الحفر والردم) واستحداث بند جديد (إزالة عوائق) للجزء أعلى من منسوب الطريق التصميمية ليغطي متطلبات المشروع ويحقق وفر مالي للمدعى عليها بخلاف ما هو منصوص بالعقد، وهذا الإلغاء يؤكد بأن موكلته قد تحرت طبيعة الأعمال المتقدم لها والظروف المصاحبة للتنفيذ، علماً بأن المدعى عليها أثناء تنفيذ المشروع غيرت مسار الخط بخلاف ما هو محدد بمخططات المشروع الأمر الذي أدى إلى تغير مواقع العمل. طلبت المدعى عليها في عدة اجتماعات مع موكلته تخفيض قيمة هذه الأعمال بخلاف ما هو منصوص بالعقد حيث أن الأعمال هي أعمال حفر وردم وليست إزالة عوائق ولها أسعار متعاقد عليها ومحددة في العقد، كما أن المدعى عليها أصدرت أمر المغايرة بخطابها رقم (١٦٣٨٢٩/ ٤٣٠) وتاريخ:٢٨/ ٠٨/ ١٤٣٠هــ المتضمن التعميد بالشروع في تنفيذ البند المستحدث-) بند إزالة عوائق - بالقطع والردم والتسوية لعمل طريق خدمي بعرض ٢٥م .بخلاف ما هو منصوص بالعقد تم احتساب هذه الأعمال من قبل المدعى عليها بمبلغ (٦.٠٥٩.١٤٣.٤٤) بالمتر الطولي تحت مسمى بند إزالة عوائق وبالرغم من ذلك تم استكمال المشروع وتسليمه نهائياً في ١/ ٥/ ١٤٣٦هــ. بتاريخ ٢٤/ ١/ ١٤٣٨هـ، تلقت موكلته خطاب المدعى عليها المتضمن طلب إعادة مبلغ (٦.٠٠٠.٠٠٠) ريال الذي تم صرفه بناء على أمر المغايرة بسبب اعتراض ديوان المراقبة على هذا الإجراء. وجهت موكلتنا إلى المدعى عليها خطابها رقم (م/ م٣٩٣/ ١٦) بتاريخ ٦/ ٤/ ١٤٣٨هـ، بالاعتراض على حسم المبلغ وأنه في حالة قيام المدعى عليها بذلك فان لها الحق بالمطالبة بدفع قيمة الأعمال وفق أسعار العقد لم تتجاوب المدعى عليها مع خطاب موكلته المشار إليه أعلاه، وبالفعل تم حسم المبلغ المشار إليه في الفقرة الخامسة من مذكرته من المستخلص رقم (٢١) الختامية ونتيجة لذلك طالبت موكلته المدعى عليها بدفع مستحقاتها البالغة (١٨.٦٢٣.١٥٢.٧٣) ريال إلا أنه للأسف وحتى تاريخه لم تتجاوب المدعى عليها مع طلبات موكلته أثناء فترة تنفيذ المشروع وجهت المدعى عليها لموكلته عدة خطابات بإيقاف العمل لأسباب لا تتعلق بموكلته، وبعد إحالة الدعوى إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاَ لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٥/٧/١٤٤٠هـ وفي هذه الجلسة تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعاً، ولم يرد للدائرة ما يثبت تبلغها، لذا قررت الدائرة رفع الجلسة لإبلاغ المدعى عليها بموعد الجلسة القادمة، كما استعد المدعي بالمتابعة وتقديم ما يلزم من بيانات لإبلاغها، وفي جلسة ٢٥/٨/١٤٤٠هـ استمعت الدائرة للدعوى فكانت وفق ما ورد في صحيفة الدعوى ومستنداتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه بعد تسلمه صورة من صحيفة الدعوى ومستنداتها طلب مهلة للرد كما أشار الى وجود مساعي للصلح مع المدعية، وفي جلسة ٢٠/١١/١٤٤٠هـ حضر المشار اليهما أعلاه، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن اجابته على الدعوى طلب مهله لوجود مساع للصلح مع المدعية وان موكلته في طور تقديم عرض مكتوب في مضمون هذا الصلح فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم اجابته على الدعوى في حال لم يتم التوصل الى الصلح مع المدعية في الجلسة القادمة، وفي جلسة ١٨/١/١٤٤١هـ حضر المشار إليهما وقرر المدعى عليه وكالة عدم قبول موكلته للصلح وبسؤاله عن إجابته الدعوى قدم مذكرة من صفحتين جاء فيها: اولاَ: - نظرا لمرور جزء من مسار العقد الأصلي بمنطقة غير ممهدة (مرتفعات ومنخفضات) مما يتطلب تهيئة المسار بإزالة وقطع المرتفعات وردم المناطق المنخفضة ليتسنى تنفيذ الخط وفق المناسيب التصميمية، وقد قام المقاول بطلب استحداث بند لتنفيذ أعمال تسوية للطريق بالمتر الطولي وبناء عليه تم الدراسة واعتماد أمر المغايرة للبند (بالمتر الطولي إزالة عوائق وذلك بالقطع والردم و التسوية لعمل طريق - بعرض ?? م) وبلغت إجمالي تكلفة البند المستحدث (٦.٠٥٩.١٤٣.٤٤) ريال، أما بخصوص بند الحفر والردم بالعقد فأنه خاص لخنادق الانابيب وليس لأعمال التسوية ولم يتم الغائه كما افاد المدعي . ?- وبناء على ملاحظة ديوان المراقبة بعدم أحقية المقاول في قيمة الاعمال المضمنة في امر التغيير وطلب تحصيل قيمتها من المقاول، وذلك لأنه تم تسليم الموقع للمقاول دون وجود عوائق ظاهرة، وكذلك لعدم قانونية أمر المغايرة لمخالفة المادة رقم (?) من المجلد الأول الخاص بتعليمات إلى مقدمي العروض . ?- وبناء على توجيهات ديوان المراقبة العامة قامت الشركة بحسم مبلغ (٦.٠٠٠.٠٠٠) الخاص بتنفيذ البند المستحدث والذي تم صرفه سابقا للمقاول من المستخلص رقم (??) الختامي ٤- أفاد بأنه تم احتساب بند الحفر والردم للمقاول على كامل مسارات العقد وذلك حسب توصيف البند في جدول كميات العقد ٥- وطلب من المدعي بتقديم جدول بحسابات الكميات والمصروفات للفروقات في بند الحفر والردم وعليه نرى أن المقاول استحصل جميع المبالغ للبنود حسب عقدة. ثانياَ: - أما بخصوص ما ذكر حيال خطابات الإيقاف التي تمت للمشروع، فإن فترات الإيقاف للمشروع تتم بناء على طلب المقاول ويتم تعويض المقاول عنها بتمديد مدد المشروع الزمنية، كما وأن المشروع منتهي وتم استلامه نهائيا بتاريخ ١/٥/١٤٣٦هـ دون وجود أي اعتراض من قبل المدعية على فترات الإيقاف وعدم مطالبته بأي تعويض مادي جرائها، ضمها بملف الدعوى وبتزويد المدعي وكالة بنسخة وباطلاعه عليها طلب مهلة للرد، وفي جلسة ١٦/٣/١٤٤١هـ حضر المشار اليهما أعلاه، وقدم المدعي وكالة مذكرة مكونه من ورقتين جاء فيها: اولاَ: أن جميع ما ذكرته المدعى عليها في ردها لا يعدو كونه كلاما مرسل عازته الدقة والصواب ولا يستند إلى دليل قائم بل ويتعارض مع الواقع، ويتنافى تماما مع العديد من إقرارات المدعى عليها، بأحقية موكلته لمبلغ (١٨.٦٢٣.١٥٢.٧٣) ريالاَ والتي أقرت بها المدعى عليها عدة مرات، وقد كان اخرها في خطاب رئيس مجلس إدارة شركة (...)، معالي وزير (...) الموجه إلى ديوان (...) بالرقم (????/?/????) وتاريخ ٢٨/٨/١٤٣٩هـ والذي جاء فيه (بأن التغيير على البند يوضح بأن المقاول ملتزم بما نصت عليه المادة (٩) من تعليمات مقدمي العروض لأن المقاول تقدم بتسعير بند الحفر والردم لكامل المشروع مما يؤكد بأن المقاول قد تحرى طبيعة الأعمال المتقدم لها والظروف المصاحبة للتنفيذ، كما أحاط بأن الشركة تفاوضت مع المقاول على استحداث بند (إزالة عوائق وذلك بالقطع والردم لعمل طريق خدمي يعرض ?? م) بمبلغ (٦.٠٥٩١٤٣.٤٤) ريالاَ بدلا من التنفيذ على بند الحفر والردم وذلك لجره من المشروع تقدر تكلفته بمبلغ (١٨.٦٢٣١٥٢٧٣) ريالاَ وذلك بهدف تحقيق متطلبات المشروع الفنية وتوفير المصروفات لصالح الشركة، علما بأنه في حال تم استرداد المبالغ المالية الخاصة باستحداث البند والبالغة (٦.٠٥٩١٤٣.٤٤) ريالاَ ستلتزم الشركة بدفع قيمة تكاليف الأعمال وفقا ليند الحفر والردم والتي تبلغ (١٨.٦٢٣١٥٢٧٣) ريالاَ والتي سيترتب عليها التزامات مالية إضافية) . ومن ذلك يتضح جليا أحقية موكلته بقيمة الأعمال المنفذة كلها وفقا لبند الحفر والردم بقيمته الكاملة استنادا إلى إقرار رئيس مجلس إدارة المدعى عليها، حيث أن الإقرار حجة على المدعى عليها استنادا للقاعدة الشرعية، أن الإقرار حجة في حق المقر يؤاخذ به وتعامل بمقتضاه. ثانياَ: نرد على طلبهم بتقديم جدول بحساب الكميات والمصروفات للفروقات ببند الحفر والردم، بأن هذا الطلب ما هو الا وسيلة مماطلة من قبل المدعى عليها لأنها على قناعة تامة بأحقية موكلته بالمبلغ، كما أن هذا الطلب يتعارض مع ما تضمنه خطاب رئيس مجلس إدارة المدعى عليها المشار إليه أعلاه الذي ورد به أنه تم إصدار (التعميد بأنشاء بند إزالة عوائق، بدلا من التنفيذ على بند الحفر والردم)، فبالتالي لا يستقيم هذا الطلب والحال، في ظل تعارضه مع ما ورد في خطاب معالي وزير (...)، رئيس مجلس إدارة شركة (...)، من شرح بأن موكلته نفذت الأعمال بناء على أمر المغايرة الصادر من المدعى عليها بدلا عن التنفيذ على بند (الحفر والردم) ولما كان الأمر كذلك فأن هذا الطلب لا يتسق مع إقرارها بحق موكلته، ضمت لملف القضية وسلمت نسختها للمدعى عليه وكالة وبطلب الإجابة منه طلب مهلة للرد، وفي جلسة ٢٠/٥/١٤٤١هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة مكونة من أربع صفحات سلمت الدائرة نسخة منها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها طلب مهلة للرد، وفي جلسة ٩/٣/١٤٤٢هـ حضر المشار إليهما أعلاه وبسؤال المدعي وكالة عن مضمون الخطاب الذي سبق وان ذكر انه بينة في الدعوى فأجاب: بأن الخطاب يثبت صراحة استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهذا الخطاب صادر من وزير (...) ويطلب من المدعى عليها ابرازه لدى المحكمة وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر بأن المدعي لم تقدم بينتها في الدعوى وذلك بتقديم جدول وحصر كميات الاعمال المنفذة حتى تتمكن موكلته من النظر فيها وحسابها ان كانت مستحقه للمدعية اما عن خطاب وزير (...) فهو خطاب موجه لديوان (...) من اجل استفسار خاص للمشروع فطلبت منه الدائرة تقديمه وتضمينه في مذكرة للإجابة على هذا الخطاب، وفي جلسة ١/٥/١٤٤٢هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المشار إليهما أعلاهـ، وتشير الدائرة إلى أن اطراف الدعوى قدموا مذكرتين جوابيه، وبسؤال اطراف الدعوى هل لديهما ما يودان إضافته ؟ قررا الأطراف الاكتفاء بما سبق ضبطه وتقديمه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وفي جلسة ١٢/٦/١٤٤٢هـ وبعد دراسة الدائرة للقضية قررت إحالة هذه القضية الى خبرة محاسبية وقررت الكتابة الى ثلاثة مكاتب محاسبية لتقديم عروضهم في الجلسة القادمة، وفي جلسة ٩/٨/١٤٤٢هـ حضر المشار اليهما أعلاه وتشير الدائرة الى انه لم تكتمل لديها عروض الأسعار الواردة من المكاتب المحاسبية وعليه قررت الدائرة إعادة التعقيب على هذه المكاتب لتقديم عروضها وبالله التوفيق، وفي جلسة ٢٣/٨/١٤٤٢هـ المنعقدة عن بعد، تشير الدائرة الى انه وردها عرض محاسبي من مكتب (...) بقيمة اجمالية قدرها ٤٦.٠٠٠ ريال، وبعرض ذلك على المدعي رأى بأن بينة موكلته على الاستحقاق ظاهرة وأنه لا حاجة الى خبير، وحصر دعوى موكلته بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ١٨.٦٢٣.١٥٢ ريال، فيما أفاد المدعى عليه وكاله بأن موكلته تقر للمدعية بمبلغ وقدره ٦.٠٥٩.١٤٣ ريال و ٤٤ هللة، تمثل قيمة بند إزالة العوائق حيث ورد للشركة خطاب من ديوان (...) مفاده رفض بند إزالة العوائق ومسئولية المقاول عن التحقق من المشروع قبل الدخول فيه، وانه ترتب على ذلك تعديل العقد بموافقة المدعية بدليل محضر التسليم والاستلام للأعمال، وأما البند بمبلغ ١٨.٦٢٣.١٥٢ ريال فقد تم الغاءه بناء على اتفاق من الطرفين، وهو استحداث بند بمبلغ ٦.٠٥٩.١٤٣ ريال، كما أن المدعية لم تقدم البينة على تنفيذها للأعمال بمبلغ وقدره ١٨.٦٢٣.١٥٢ ريال، وإنما البينة هي محضر الاستلام للأعمال بعد استحداث البند ومبلغه ٦.٠٥٩.١٤٣ ريال، وبعرض ذلك على المدعي أجاب بأنه لم يتم الاتفاق مع المدعى عليها على التعديل وانما وضعته المدعى عليها امام الأمر الواقع وهو ان يقبل بهذا الاستحداث وتخفيض أسعاره وإلا سيتأخر المشروع وسيتعرض لخساره تفوق ١٤.٠٠٠.٠٠٠ ريال، واحال الى خطاب وزير (...) الموجه الى رئيس ديوان (...) برقم ٩٦٩٥ وتاريخ ٢٨/٨/١٤٣٩هـ، وطالب بإلزام الشركة بتقدم هذا الخطاب، فيما عقب المدعى عليه وكاله بأن المدعي وكاله قد قبل بهذا التعديل بدليل قيامه بالأعمال بغض النظر عن الأسباب التي أدت بالمدعية الى هذا القبول، وعليه قررت الدائرة رفع أوراق القضية للدراسة، وفي جلسة ٢٥/٨/١٤٤٢هـ وبحضور المشار إليهما أعلاهـ، وبعد دراسة الدائرة للقضية والاطلاع على المستندات المقدمة وبعد الدراسة والتأمل قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم . الأسباب: وحيث إن غاية ما تهدف إليه المدعية في دعواه المطالبة بإلزام المدعى عليها مبلغاً قدره (١٨.٦٢٣.١٥٢.٧٣) ريال وذلك يمثل مستحقات موكلته لباقي قيمة العقد والأعمال التي نفذتها لصالح المدعى عليها , وحيث إن المدعى عليها تدفع بأنها تقر للمدعية بمبلغ وقدره ٦.٠٥٩.١٤٣ ريال و ٤٤ هللة، تمثل قيمة بند إزالة العوائق حيث ورد للشركة خطاب من ديوان (...) مفاده رفض بند إزالة العوائق ومسئولية المقاول عن التحقق من المشروع قبل الدخول فيه، وانه ترتب على ذلك تعديل العقد بموافقة المدعية بدليل محضر التسليم والاستلام للأعمال، وأما البند بمبلغ ١٨.٦٢٣.١٥٢ ريال فقد تم الغاءه بناء على اتفاق من الطرفين , وحيث إن المدعية أقرت بقبولها تلك الاعمال وأن المدعى عليها وضعته أمام الأمر الواقع وهو ان تقبل بهذا الاستحداث وتخفيض الأسعار وإلا سيتأخر المشروع وسيتعرض لخساره تفوق ١٤.٠٠٠.٠٠٠ ريال فقبل ذلك وبما أن المدعية قد قبلت بهذا التعديل بدليل قيامها بالأعمال بغض النظر عن الأسباب التي أدت بالمدعية إلى هذا القبول, وحيث لم تقدم المدعى عليها بينتها على الدعوى وعلى ما تطالب به في هذه الدعوى , وبما أن المدعى عليها قد أقرت للمدعية بمبلغ ٦.٠٥٩.١٤٣ ريال و ٤٤ هللة فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦.٠٥٩.١٤٣.٤٤) سته ملايين وتسعه وخمسون الفا ومائة وثلاثة واربعون ريالا وأربعة واربعون هللة وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430371013 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٠٨٠٨٥٠٦ لعام ١٤٤٢هـ المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: محل الدعوى أعمال مقاولة والمطالبة بمبلغ قدره (١٨.٦٢٣.١٥٢.٧٣) ثمانية عشر مليوناً وستمائة وثلاثة وعشرون ألفاً ومائة واثنان وخمسون ريالاً وثلاث وسبعون هللة، و بإحالتها إلى الدائرة التي باشرت نظرها حكمت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦.٠٥٩.١٤٣.٤٤) ستة ملايين وتسعه وخمسون ألفاً ومائة وثلاثة وأربعون ريالا وأربع وأربعون هللة ؛ فتقدم وكيل المدعية بطلب استئناف حاصله أن الدائرة لم تنظر للوقائع التي استندت إليها موكلته بدعواها ولم تبين سبب عدم قبولها، وأن هدف المدعى عليها من تغيير مسمى البند إلى إزالة عوائق هو تخفيض التكلفة، وأن موافقة موكلته على هذا التغير مكرهة يجعل هذه الموافقة مشوبة بعيب من عيوب الرضا، ولذا تنبه ديوان (...) ورفض بند إزالة العوائق، طالبا إلزام المدعى عليها بتقديم خطاب معالي الوزير الذي يثبت استحقاق موكلته، وإلزامها بدفع المبلغ محل الدعوى كاملاً، ومبينا أن للمحكمة ندب خبير لتقدير مستحقات موكلته إن لم تجد فيما استندت إليه بينة كافية لإثبات حقها ؛ فأحيلت القضية لدائرة الاستئناف الرابعة وحكمت بعدم قبول طلب الاستئناف، وبعد تقدم المستأنف بطلب نقض صدر قرار الدائرة الخامسة في المحكمة العليا رقم ٤٣١٨٥٥ في ١٤٤٣/٠٣/٢٦هـــ القاضي بنقض الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الرابعة وإعادة القضية إلى هذه المحكمة لتنظر من جديد من غير من نظرها، وبعد إحالة القضية للدائرة حددت هذه الجلسة التي حضرها المستأنف عبر الاتصال المرئي، الذي بين بعد سؤاله أنه محام ورقم رخصة المحاماة هو (...)، وأنها تنتهي في ١٤٤٥/٠٣/٢٢هـــ ثم قرر اكتفاءه بما سبق وقدمه، وعليه خلت الدائرة للمداولة . الأسباب: بدراسة ملف القضية والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم عليه لم تجد الدائرة ما يحول دون تأييدها للحكم محمولا على أسبابه، التي تراها كافية للرد على ما أثاره المستأنف . نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الواحد والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في ١٤٤٢/٠٨/٢٥هــ القاضي بـــ (إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦.٠٥٩.١٤٣.٤٤) سته ملايين وتسعه وخمسون ألفا ومائة وثلاثة وأربعون ريالا وأربع وأربعون هللة)، محمولاً على أسبابه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث