حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430318214
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٤٩٠٥١٦٢٠/١٤٤٤
رقم الحكم:4430318214
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449051620لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430318214 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥١٦٢٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بـالدمام،ذكر فيها أنه بتاريخ ٠٨ /١٢ /١٤٤١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد موكله للمدعى عليها فواكه و خضروات، بثمن إجمالي قدره (٤٨,١٠٩) ثمانية وأربعون ألف ومائة وتسعة ريال، لم يسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٨,١٠٩) ثمانية وأربعون ألف ومائة وتسعة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: ١-بريد إلكتروني، متضمن طلب إعادة جدولة مديونية باللغة الإنجليزية محرر على مطبوعات المدعى عليها و ممهور بختمها وتوقيعها، و تمت ترجمته إلى اللغة العربية بواسطة شركة(...) للترجمة ومحرر على مطبوعاتها و ممهوراً بختمها، بتاريخ ١٢ /٠٧ /٢٠٢٠م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٣/٠٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بنجاح بموعد هذه الجلسة، و بسؤال وكيل المدعي من قبل الدائرة عن دعوى موكله، أحال إلى صحيفة الدعوى، فأفهمته الدائرة بحضور الأصيل في الجلسة القادمة لأداء اليمين المتممة وفق ما تطلبه الدائرة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/٠٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بنجاح بموعد هذه الجلسة، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم ما يثبت امتلاك المدعى عليها لمطعم(...) فأجاب بأن هناك طلب جدولة المديونية صادر من المدعى عليها إلى موكله، فأفهمته الدائرة بتقديم هذا المرفق خلال خمسة أيام من تاريخه فاستعد بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦/٠٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعو(...) بصفته شريك لدى المدعى عليها، و أفاد المدعو احمد بأنه شريك في الشركة، و ليس له الصفة النظامية في الحضور، حيث أنه لا يحمل وكالة، ومن يمثل الشركة هو رئيس مجلس الإدارة، فأفهمته الدائرة بأنه لا يحق له الترافع في الدعوى، ما دام أنه لا يحمل وكالة، وكان من المفترض حضور من يمثل الشركة تمثيلا نظامياً، وحيث أن هذه هي الجلسة الثالثة التي تتبلغ فيها المدعى عليها ولم تحضر، فجرى سؤال وكيل المدعي من قبل الدائرة عن حصر دعوى موكله، فأفاد بأنه يحصرها بحسب ما ذكر أعلاه. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٨,١٠٩) ثمانية وأربعون ألف ومائة وتسعة ريال، ولما أن وكيل المدعي قدم في سبيل إثبات دعوى موكله بينته المتمثلة في طلب إعادة جدولة مديونية، ولما أن المدعى عليها قد تخلفت عن حضور الجلسات رغم تبلغها بموجب النظام، واستناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ٢- إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. ٣- في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية – بموجب أحكام النظام – تبليغاً لشخصها.)، ولما أن الدائرة أطلعت على ما قدمه وكيل المدعي من بينه ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك، فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها،، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها شركة(...) للحلويات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي(...) هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية: (...) مبلغا وقدره ٤٨.١٠٩ ثمانية واربعون الف ومائة وتسعة ريالات لما هو مبين بالاسباب.