حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430399634
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٤٩٠٣٩١١٩/١٤٤٤
رقم الحكم:4430399634
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم449039119 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430399634 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العامة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٩١١٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمدلله وحده وبعد فلدي أنا (...) قاضي الدائرة الثالثة والعشرون في المحكمة العامة بمحافظة جدة بموجب قرار فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة المساعد رقم (٤٣٩٠٥٢٧٣٢) وتاريخ ٩ / ١ / ١٤٤٣هـ اعتبارا من تاريخ ١٤ / ١ / ١٤٤٣هـ ففي يوم الأربعاء الموافق ٢٠/ ٥/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي من خلال البرامج الرقمية المعتمدة من قبل وزارة العدل وفيها حضر المدعي وكاله (...) سجله (...) وكاله رقم (...) تاريخ ١٧-٢-١٤٤٤هـ مصدرها الخدمات الإلكترونية وكما حضر المدعى عليه وكاله (...) فقيها سجله (...) وكاله رقم (...) تاريخ ٢٥-١-١٤٤٤هـ مصدرها الخدمات الإلكترونية وبسؤال المدعي عن دعواه قال: "الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (الإدارة الفنية والتنفيذية)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع العطور، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (لانتهاء المدة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- أضرار تقاضي متمثلة بالآتي: ١. تفريط المدعى عليه وعدم تحاوبه مع الحلول الوديه والصلح مما أدى إلى (تعاقد المدعي مع محامي والتزامه بدفع الاتعاب) خلال المدة من ١٤٤٣/١١/٢٧هـ إلى ١٤٤٤/٠١/١٥هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال سعودي. ٢. عدم القبول بالحلول الوديه والصلح مما أدى إلى (تكاليف التقاضي)، بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٧هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٣,٧٥٠.٠٠) ثلاثة آلاف وسبع مئة وخمسون ريال سعودي. ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم تسليم المدعي لنصيبه الشركة بالرغم من انتهاء مدة الشراكة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٨هـ، مما تسبب بـ(مما اضطر المدعي للاتفاق مع أخيه ليأخذ قرض عن طريق البنك بإسمه لسداد دفعه مقدمة لشراء منزل)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدمالالتزام بعقد الشراكة وتسليم المدعي لنصيبة في الاجل المحدد اضطره لهذا الاتفاق) ومقدار التعويض المطلوب (٥,٥٠٠.٠٠) خمسة آلاف وخمس مئة ريال سعودي ٣- دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٧٥٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥,٥٠٠.٠٠) خمسة آلاف وخمس مئة ريال سعودي. ٣-رد قيمة رأس المال وقدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم التزام المدعى عليه بمدة العقد وتصرفه بأموال المدعى عليه لاكثر من الحد المسموح له بموجب العقد) استنادًا على (عقد الشراكة) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (بيد المدعى عليه). هذه دعواي" وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: "إشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى دعوى المدعي، نتقدم لدائرتكم - الموقرة - بجوابنا عليها مفصلاً فيما يلي: - الوقائع أولاً: ما ذكره المدعي من دخوله مع موكلي في شركة مضاربة بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠ ريال) خمسون ألف ريال؛ فصحيح. ثانياً: نبين للدائرة الموقرة - تفاصيل المشروع التجاري محل الشراكة منذ بدايته وحتى تاريخ ١٣/٠٩/٢٠٢٢م؛ وذلك من حيث عدد الشركاء، ورأس المال، والمبيعات، والمتبقي من البضائع، والأرباح والخسائر والديون؛ وفق التفصيل التالي: ١) بتاريخ ١٥/٠٩/٢٠٢١م بدأ موكلي في إبرام عقود شراكة مضاربة في المشروع التجاري - محل هذه الدعوى - المحدد والموصوف في تمهيد العقد محل الشركة ومحل الدعوى. ٢) بتاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢١م أبرم موكلي مع المدعي عقد شراكة مضاربة، وتملك المدعي بموجبه عدد (٣ حصص) تعادل قيمتها (٧٥,٠٠٠ ريال) بمعدل (٢٥,٠٠٠ ريال) لكل حصة، وهذا العقد هو محل هذه الدعوى. ٣) أثناء عمل موكلي في المشروع تقرر إضافة عدد من الشركاء في المشروع، من بينهم المدعي، حيث أبرم مع موكلي عقدًا جديدًا بتاريخ ١٩/١٠/٢٠٢١م، وتملك بموجبه عدد (حصتان) قيمتها (٥٠,٠٠٠ ريال) بمعدل (٢٥,٠٠٠ ريال) لكل حصة، وقد أقام بخصوص هذا العقد الدعوى رقم (٤٤٩٠٣٩٠٥١)، والتي حُكم فيها بموجب الحكم النهائي الصادر عن الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة والذي قضى منطوقه بـ: "رفض الدعوى"، علمًا بأن العقد محل تلك الدعوى يمثّل رأس المال المضاف على رأس المال الأساسي المدفوع بموجب العقد (الأول) محل هذه الدعوى. ٤) بلغ إجمالي عدد الشركاء المضاربين في المشروع (٨ شركاء)، وإجمالي عدد حصص المشروع (١٩ حصة) كل حصة بقيمة (٢٥,٠٠٠ ريال)، ورأس المال الكلي للمشروع (٤٧٥,٠٠٠ ريال). ٥) وصفُ المشروع محل الشراكة؛ أن يقوم موكلي بصفته تاجرًا ومالكًا لمتجر (عود النبلاء) بتصنيع عدد (٣,٨٠٠ بكج عطور وفق مواصفات معينة)، ثم يقوم بتسويقها بأموال المضاربين في المشروع؛ لبيعها عبر المتجر العائد له، على أن يقوم بمتابعة كافة أعمال التصنيع، وإدارة عملية التسويق، والبيع؛ وذلك من خلال موقع المتجر، مقابل ربح يستحقه محدد في العقد. ٦) تمكن موكلي من تصنيع عدد (٢,٠٠٠ بكج من العطورات) بلغت تكلفة تصنيعها (١٨٥,٢٠٠ ريال). ٧) قام موكلي - وفق مهامه في هذه الشركة - بحملة تسويقية إعلانية لبيع البضائع محل المشروع بلغت تكلفتها الإجمالية على عدة مراحل استغرقت (١١ شهرًا)؛ مبلغًا قدره (٥٨٢,٧١٥.٣٢ ريال). ٨) ما تم بيعه من البضائع منذ بداية المشروع وحتى تاريخ ١٣/٠٩/٢٠٢٢م: عدد (٩٢٥ بكج عطور) بمبلغ إجمالي قدره (٢٦٩,١٧٠ ريال). ٩) المتبقي من البضائع لم يبع حتى تاريخه: عدد (٦٧٧ بكج). ١٠) بلغ إجمالي ما اقترضه موكلي لصالح المشروع على دفعات متفرقة: مبلغًا قدره (٢٩٢,٠٠٠ ريال). ثالثًا: تضمن العقد المبرم مع المدعي؛ في البند (التاسع) ما نصّه: "اتفق الطرفان على أن هذا المشروع من المشاريع التجارية التي تحتمل الربح والخسارة ولا يتحمل الطرف الأول أي خسارة قد تنشأ - لا قدر الله - عن هذا المشروع إلا حال تفريطه وإخلاله بالتزاماته وبما هو من صميم أعماله وفق هذه الاتفاقية" ا.هـ رابعًا: قام موكلي وبعد إلحاح المدعي في طلبه رأس المال مع الأرباح، ولعدم انتهاء المشروع في الأجل المحدد بحسب العقد وعدم تحقيق أي أرباح؛ بتمكين المدعي من الدخول على المتجر بموجب (يوزر نيم) خاص به، ليتحقق بنفسه من المبيعات والمتبقي من البضائع، ويتحقق من مركز المشروع المالي بنفسه. [مرفق ملف شامل للمشروع محل شركة المضاربة، يتضمن بيان كافة التفاصيل المشار إليها] خامسًا: ما ذكره المدعي من كون موكلي لم يقم بتصفية الشراكة، وإعادة رأس المال إليه؛ فنؤكد لدائرتكم - الموقرة - أن عقد المضاربة المبرم بين الطرفين لم يُنص فيه على آلية التصفية، علاوة على أن مشروع موكلي لا يزال قائمًا حتى تاريخه؛ إذ يحاول موكلي تسويق ما تبقى من بضائع وبيعها من خلال متجره الإلكتروني لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من رأس مال المشروع، ولم يألُ موكلي جهدًا في النهوض بالمشروع التجاري محل شركة المضاربة، فقام في سبيل ذلك؛ بالاستدانة وضخ مبالغ في المشروع التجاري لإنعاشه وإنقاذ رأس ماله، لكنه لم يحقق أي أرباح رغم ذلك. سادسًا: أما عن مطالبة المدعي إلزام موكلي دفع أتعاب المحاماة؛ فليس بخافٍ على الدائرة - الموقرة - انتفاء استحقاق المدعي للأتعاب في مثل هذه الدعوى؛ فلم يماطل موكلي المدعي على سبيل الإضرار به، ومكنه من الاطلاع على كافة تفاصيل المشروع، ولأن المشروع محل شركة المضاربة لم يحقق أي أرباح وخسر بحسب ما هو مفصل من مستندات، وموكلي بحسب ما هو مفصل بعاليه؛ لم يألُ جهدًا في محاول إنقاذ رأس مال المشروع، ويستعد ببذل اليمين على ذلك، فلا يجوز - والحال هذه - تغريمه أتعاب المحاماة، لا سيما وأن موكلي قد خسر جهده طوال فترة عمله في المشروع. الأسباب: تأسيساً على جميع ما تقدّم تفصيله من وقائع؛ وبناءً عليها؛ نفيد دائرتكم - الموقرة - بأن المشروع محل الشراكة قد لحقت به خسارة استغرقت كامل رأس ماله، مما ترتب عليه إضافة مدد إضافية للضرورة لم تكن بالحسبان، ولم يظفر موكلي طوال فترة إدارته للمشروع بأي ربح أو مكسب، ومُني بخسارة جهده، حاله حال بقية الشركاء، وقد كان ملتزماً بأعمال الإدارة العامة والفنية والتنفيذية للمشروع على أكمل وجه ولم يَتعدْ أو يُفرط، والمدعي لا يزال مصرًا على أخذ رأس ماله حتى مع خسارة المشروع، وموكلي لم يضمن له رأس المال ولا يجوز له أن يضمنه؛ لأن هذا محرمٌ شرعًا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (الخراج بالضمان)، وللقاعدة الفقهية (الغنم بالغرم) فمن كان سينالهُ نفعُ شيءٍ وجبَ عليهِ تحمّل ضرره إن وقع. ولمّا سلم المدعي المبلغ محل الدعوى لموكلي مُضاربًا به، ولمّا قام موكلي بتشغيله في المشروع التجاري محل الشركة (تجارة العطور)، ولكون موكلي لم يَتعدْ أو يُفرط، ولكونه قام بإطْلاع المدعي على كافة المصروفات والخسائر التي لحقت بالمشروع أولاً بأول، ولمّا كان المتقرر فقهًا؛ أن المضارب أمينٌ ما لم يتعدّ أو يفرّط؛ جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: "الخسارة في مال المضاربة على رب المال في ماله، ولا يُسأل عنها المضارب إلا إذا تعدى على المال أو قصر في حفظه"، ولِما قرّره صاحب الكشّاف من كون: "العامل أمين في مال المضاربة لأنه متصرف فيه بإذن مالكه ولا ضمان عليه فيما تلف (من مال المضاربة) بغير تعدٍ ولا تفريط"، ولما هو مرفق تفصيلاً بجوابنا في هذه المذكرة مما يدل على قيام موكلي بواجباته كمضاربٍ بجهده، ولم يحقق أي أرباح حتى تاريخه، ولخسارة رأس مال المشروع. الطلبات نطلب من الدائرة - الموقرة - الحكم بما يلي: - أصليًا: الحكم برد دعوى المدعي. احتياطيًا: ندب خبير محاسبي على نفقة المدعي لفحص مستندات المشروع محل الشركة والتحقق من خسارة رأس المال. أعانكم الله،،،" وبعرض ذلك على المدعي قال: " إشارة الى القضية رقم ٤٤٩٠٣٩١١٩ ورد على جواب المدعى عليه. أولا: نؤكد على ما جاء في الدعوى كما نشير إلى عدم انكار المدعى عليه استلامه لرأس المال وإقراره بذلك من خلال ما جاء في مذكرته في الفقرة الثانية -بتفاصيل المشروع التجاري -. ثانيا: ان المدعى عليه لم يقدم في مذكرته ما يثبت ادخال رأس مال الشركة في المشروع وانما تقدم ببعض الأرقام الحسابية الغير دقيقه والصادرة من قبله والتي لا تتعدا كونها حجه قاصره عليه. ثالثا: نصت الفقرة الثالثة من البند الرابع من العقد المبرم مع المدعى عليه على "ان يلتزم الطرف الأول بعدم تمديد الاتفاقية أكثر من مدتين غير المدة الأصلية أي بما مجموعة (ستة أشهر ميلادية)" وقد ابرم مع المستأنف بتاريخ ١٤/٢/١٤٤٣هـ ولكنه لم يلتزم بالمدة المحددة في العقد. رابعا: نص البند الثامن من العقد المبرم مع المدعى عليه على ان يلتزم الطرف الأول- المدعى عليه- بالعمل وفق نظام محاسبي دقيق ومفصل، وذلك مالم يقم به المدعى عليه كونه لم يثبت ادخال رأس المال في المشروع بالإضافة إلى تقديمه لعدد من المستندات الصادرة من مؤسسته كمستندات محاسبيه للإثبات، والصحيح ان على المدعى عليه العمل فق م التزم به في العقد. الطلبات: اطلب من فضيلتكم فسخ العقد والزام المدعى عليه برد رأس المال مبلغ (٧٥٠٠٠) خمسة وسبعون الف ريال." وبسؤال المدعي عن سبب طلبه إعادة رأس المال قال: المدعى عليه لم يدخل المال في شركة المضاربة هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: المدعي أقر في الدعوى رقم ٤٤٩٠٣٩٠٥١ وتاريخ ٢٠ / ١ / ١٤٤٤هـ كما ورد في أسباب الحكم المتضمنة:"ولأن المدعي أقر بصرف مال الشراكة في إنتاج العطور الموصوف في العقد المبرم بين الطرفين" وبعرضه على المدعي قال: لعل القاضي في تلك الدعوى وهم أننا أقرينا بذلك هكذا أجاب عليه جرى سؤال المدعي هل تطلب يمين المدعى عليه؟ قال: لا هكذا أجاب عليه قررت اقفال باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي ليس له بينة تُثبت دعواه، ورفض يمين المدعى عليه، ولما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه " وفي رواية عند البيهقي في سننه الكبرى والصغرى " البينة على المدعي واليمين على من أنكر "، ولما أخرجه مسلم في صحيحه عن علقمة بن وائل، عن أبيه أنه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للحضرمي: " ألك بينة؟ قال: لا، قال: " فلك يمينه، قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء، فقال: ليس لك منه إلا ذلك!، فانطلق ليحلف، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أدبر: " أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلماً، ليلقين الله وهو عنه معرض " من أجل ذلك كُلِّه. نص الحكم: حكمت برد دعوى المدعي وأخليت سبيل المدعى عليه هذا ما ظهر لي وبه حكمت وأمرت بنظم صك الحكم حالاً، وتسليم صورة منه للخصوم هذا اليوم، وللمحكوم عليه أو من لم يقض له بكل طلباته الاعتراض على الحكم بتقديم مذكرة خلال المدة النظامية، ورفعت الجلسة.