حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430347741

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470308294/1444
رقم الحكم:4430347741
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470308294 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430347741 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٠٨٢٩٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى، جاء نصها: " يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة محاصة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكا مع مجموعة من الشركاء وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق وهو غير محدد المدة، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم دفع رأس المال وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع رأس المال وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي للمسوغات التالية: (لم يتم العمل بالعقد)، هذه دعواي. هذا وقد عقدت الدائرة جلسةً لأجل النظر في الدعوى، والفصل فيها. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة مرئياً تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق أبشر، وبسؤال الحاضر عن الدعوى، ارفق ما نصه:" تحرير دعوى بخصوص القضية المقيدة لدى دائرتكم برقم (٤٤٧٠٣٠٨٢٩٤) وتاريخ ١٦/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ، والمقامة من موكلتي / (...) ضد المدعى عليها / (...) بصفتها صاحبة مؤسسة (...) بالسجل التجاري رقم (...) أولاً:- حيث تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بصفتها صاحبة مؤسسة (...) بعقد من نوع محاصة بتاريخ ٠٥/١٢/١٤٤٠هـ الموافق ٠٦/٠٨/٢٠١٩م برقم (بدون)، بمبلغ شراكة وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي وبنسبة أرباح وقدرها (٤,٥) أربعة ونصف في المائة، ويبلغ رأس مال الشركة بمبلغ وقدره (١,٠٧٩,٠٠٠) مليون وتسعة وسبعون ألف ريال سعودي، وذلك مقابل الاستثمار في بيع وشراء الملابس الجاهزة مرفق صورة العقد مرفق (١). ثانياً:- بعد عجز المدعى عليه من الاستثمار في المبلغ محل الدعوى قام الطرفين بفسخ العقد و بعمل مخالصة مالية (ذمة مالية) على مطبوعات مؤسسة المدعى عليها (...) بتاريخ ١٣/٠٧/١٤٤٢هـ الموافق ٢٤/٠٢/٢٠٢١م مرفق لفضيلتكم صورة المخالصة (مرفق ٢)، على أن يتم إعادة مبلغ رأس المال البالغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال على دفعتين تدفع كالتالي:- مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٢هـ مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٢هـ لم تلتزم المدعى عليها بالموعد المحدد في المخالصة بإعادة رأس المال بالرغم من مضي سنتين على موعد الاستحقاق. وعلية بناء على ما سبق ذكرة أطلب من فضيلتكم ما هو آتي:- إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال بمبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠.٠٠٠)عشرة ألاف أتعاب محاماه." ا.هــ، وبسؤاله هل كان هناك دفع لرأس المال من قبل المدعى عليها أيضاً، أم لا؟ فأجاب بقوله نعم: المدعى عليها دفعت مبلغاً وقدره: (١,٠٧٩,٠٠٠) كرأس مال منها في الشراكة محل النزاع، موكلتي دفعت مبلغاً وقدره: (٥٠,٠٠٠) في ذات الأمر، وبسؤاله، هل كان دخول موكلتك مع المدعى عليها كان بعد قيام كيان مؤسسة المدعى عليها ؟ فأجاب بقوله: نعم، هكذا أجاب وأفاد، وبعد الاطلاع على ملف القضية، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، لذا فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً، مبنياً على الآتي، من: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المستحق بذمتها، المتمثل في رأس المال المدفوع، وقدره: (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي، المسلّم لها بغرض استثمار هذا المبلغ في في بيع وشراء الملابس الجاهزة في مؤسسة المدعى عليها، على أن تكون نسبة أرباح لصالح موكلته نسبة: (٤,٥) أربعة ونصف في المائة، بالإضافة إلى مطالبته بأتعاب المحاماة، وبما أن الثابت وبعد اطلاع الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين، وصحيفة الدعوى، وبعد سؤال الدائرة لوكيل المدعية عن العلاقة التي تجمع بين موكلته والمدعى عليها ؛ أفاد - صراحةً- بأن موكلته قامت بتسليم رأس المال -محل المطالبة- وقدره: (٥٠,٠٠٠) للمدعى عليها بغرض المساهمة معها، كما أن المدعى عليها- أيضاً كانت باذلة للمال من خلال دفع رأس مال، وقدره: (١,٠٧٩,٠٠٠) بالإضافة إلى مصروفات تأسيس المؤسسة، ومايحلق ذلك من قيمة المؤسسة، وعمالتها ومحلها ونحو ذلك، كما أن وكيل المدعية قرر، بأنّ: دخول موكلته في العقد -محل النزاع- مع المدعى عليها كان بعد قيام نشاط وكيان مؤسسة المدعى عليها، وحيث إن الدائرة إنما تنطلق في تكييفها للدعوى على ما يقرره المدعي في دعواه وصفاً وكيفيّة ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن الشراكة التي يدّعيها وكيل المدعية ليست من شركات المضاربة، وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقاً لما نصت عليه المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية من أنه:" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث إن هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية والذي نص على اختصاص نظر المحاكم التجارية بشركة المضاربة، أو ما يتعلق بالشركات النظامية، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى انحسار ولايتها عن نظر هذه الدعوى، وتحكم وفق مايرد في منطوق حكمها أدناه، وترى الدائرة انعقاد الاختصاص للمحاكم العامة، بحكم عموم ولايتها، وفيما يخص المطالبة بأتعاب المحاماة، وحيث أنها تتبع - في الأصل- للطلب الأصلي -قبولاً وعدماً- وحيث انتهت الدائرة إلى عدم اختصاصها النوعي بنظر الدعوى الأصل، لذا فالمطالبة بأتعاب المحاماة تبعٌ لذلك، وفرعٌ عنه، عليه - واستناداً على كافة مامضى إيراده- فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة/ بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية لنظر هذا النزاع، لما هو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث