حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430377109

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:40801569/1444
رقم الحكم:4430377109
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40801569 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430377109 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٠٨٠١٥٦٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم في أن وكيل المصفي (...) قد تقدم بطلب تفسير حكم المقيد برقم (٤٤١٠٤٥١٩١٢) وتاريخ ٢٧/ ٤/ ١٤٤٤هـ على حكم الدائرة الصادر في هذه القضية بتاريخ ٩/ ٥/ ١٤٤٠هـ والمحدد لاستلامه تاريخ ٢٤/ ٥/ ١٤٤٠هـ وبعد إحالة القضية للدائرة بتاريخ ١٤/ ٥/ ١٤٤٤هـ عقدت لنظرها هذه الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي، وحضر (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي، كما حضر المصفي: (...) بصفته مصفي الشركة المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على الطلب المقدم من وكيل المصفي برقم (٤٤١٠٤٥١٩١٢) وتاريخ ٢٧/ ٤/ ١٤٤٤هـ المتضمن: "إشارة إلى القضية رقم ٤٠٨٠١٥٦ والحكم رقم ٤٠٩١٤٦٧٩١ المتضمن تصفية وحل شركة (...) الطبية سجل تجاري رقم (...) وتعيين مكتب (...) مراجعون ومحاسبون قانونيون مصفياً للشركة، وبصفتي وكيلاً عنه أفيدكم بأن الحساب البنكي للشركة انتقل من بنك (...) إلى البنك (...) بسبب الاندماج بينهما وعند مراجعة البنك (...) لتفعيل الحساب البنكي للشركة طلب البنك توضيح صلاحيات المصفي المصرفية، علماً بأنه تم تزويدهم بالحكم المشار إليه أعلاه ولم يتم التجاوب بسبب عدم اشتمال الحكم على صلاحيات المصفي ولا زال الحساب معطلاً وبناء على المادة (٦٦) من نظام المحكمة التجارية أطلب تفسير الحكم مشتملاً على صلاحيات المصفي وفتح الحسابات البنكية و إدارتها. ولصلاحية الطلب للفصل فيه جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المصفي قد طلب تفسير حكم الدائرة الصادر بتاريخ ٩/ ٥/ ١٤٤٠هـ في القضية المقيدة برقم (١٥٦٩) لعام ١٤٤٠هـ بإضافة صلاحيات المصفي ومنها فتح الحسابات البنكية وإدارتها، ولما كانت المادة (٦٦) من نظام المحاكم التجارية، قد نصت على أن "تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أي منهما" كما نصت المادة(١٨٠) من اللائحة التنفيذية للنظام على أن "تتولى الدائرة التي أيدت الحكم أو الأمر الفصل في طلب تصحيحه أو تفسيره"، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتفسير منطوق الحكم الصادر في هذه القضية بتاريخ ٩/ ٥/ ١٤٤٠هـ القاضي بما يلي: "أولاً: حل شركة (...) الطبية المحدودة المقيدة في السجل التجاري برقم (...). ثانياً: تعيين مكتب (...) مستشارون ومحاسبون قانونيون، مصفيا للشركة"، بأن تعيينه مصفياً للشركة يقتضي منحه كامل الصلاحيات في تمثيل الشركة طبقاً للباب العاشر من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣) وتاريخ ٢٨/ ١/ ١٤٣٧هـ، بما في ذلك مراجعة البنوك وفتح الحسابات البنكية و إدارتها، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث