حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430351605

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470013277/1444
رقم الحكم:4430351605
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470013277 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430351605 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٣٢٧٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٢٦٦,٤٩٦.٨١) مئتان وستة وستون ألفًا وأربع مئة وستة وتسعون ريال و واحد وثمانون هللة، سدد منه(١٩٨,٥٨٣.٣٦) مائة وثمانية وتسعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وثمانون ريال و ستة وثلاثون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن الباقي وقدره(٦٧,٩١٣.٤٥) سبعة وستون ألفًا وتسع مئة وثلاثة عشر ريال و خمسة وأربعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: مجموعة فواتير على مطبوعت المدعية، عددها (٧) سبعة فواتير، بمبلغ إجمالي قدره (٧٤,٨٧٠) أربعة وسبعون ألف وثمانمائة وسبعون ريال، مذيلة بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في: ١٤٤٤/٠٣/٢٩ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ كرر مضمون صحيفة الدعوى والطلبات، وبطلب الجواب من المدعى عليه؟ طلب نسخة من المرفقات، فأفهمت الدائرة المدعي بإعادة المرفقات مرة أخرى في خانة تبادل المذكرات، كما أفهمت المدعى عليه الرد خلال خمسة أيام، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في: ٠٥/ ٠٥/ ١٤٤٤ هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ووقتها، وقدم المدعي وكالة (٧) سبعة فواتير مذيلة بختم المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة: الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن الباقي وقدره (٦٧,٩١٣.٤٥) سبعة وستون ألفًا وتسعمئة وثلاثة عشر ريال وخمسة وأربعون هللة، ولما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته من الفواتير المصادق عليها بختم المدعى عليها، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وحيث إن ما قدمه وكيل المدعية من مستندات يكفي لنهوض بينة موكلته في الدعوى، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث تبلغت المدعى عليها بهذه الجلسة وتخلفت عن حضورها، ولم ترسل جوابها على الدعوى بالمخالفة لنص المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رغم ثبوت تبلغها برسالة الدائرة بنجاح، مما تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعية، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـــــ: شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٦٧,٩١٣.٤٥) سبعة وستون ألفًا وتسعمئة وثلاثة عشر ريال خمسة وأربعون هللة. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث