حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4430394419

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة١٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470285458/1444
رقم الحكم:4430394419
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470285458 لعام 1444 هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430394419 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٨٥٤٥٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) للأجهزة الالكترونية مساهمة مقفلة المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٥م اتفقا المدعية والمدعى عليه على أن تبيع المدعية للمدعى عليه مستحضرات تجميل بثمن إجمالي قدره (٥٠,٦٩٩.٥٢) خمسون ألفًا وستمائة وتسعة وتسعون ريال واثنان وخمسون هللة، وذكر بأن المدعى قد استلم كامل المبيع وسدد من المبلغ المتفق عليه مبلغ (٣٧,٢٣٤.١٧) سبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وأربعة وثلاثون ريال وسبعة عشر هللة، وتبقى مبلغ وقدره (١٣,٤٦٥.٣٥) ثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وستون ريال و خمسة وثلاثون هللة، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤٤ حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال لما ورد بلائحته وبسؤاله عن بينته أجاب بأن بينته هي اتفاقيه فتح الحساب وفاتورة الشراء المرفقة بالقضية، وباطلاع الدائرة عليها تبين لها اختلاف الختم الممهور في اتفاقيه فتح الحساب والختم الممهور بالفاتورة، ثم جرى سؤال وكيل المدعية هل لديكم مزيد بينه فأجاب بقوله لا، وطلب يمين المدعى عليه، عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليه لأداء اليمين، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة وتبلغه لأداء اليمين على نفي الدعوى بموجد مهمة التبليغ رقم (١٨٦٠٣٠٩٦٩)، لذا فأن الدائرة عدته ناكلاً عن أداء اليمين، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليه ناشئاً عن عقد توريد وبيع، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (١٦) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعي قد حصر طلبه في إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغاً وقدره (١٣,٤٦٥.٣٥) ثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وستون ريال و خمسة وثلاثون هللة والذي يمثل باقي قيمة مستحضرات تجميل قامت موكلته ببيعها للمدعى عليه، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بمواعيد الجلسات، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان المدعي وكالة قد طلب السير في الدعوى والحكم له بطلبه، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولمّا كانت الدائرة قد وجهت اليمين للمدعى عليه بعد طلب المدعي ذلك على نفي دعواه، ثم تخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن أداء اليمين، وبينة على صحة دعوى المدعي؛ استناداً لما نصت عليه المادة (٢/١٠٣) من نظام الإثبات ونصها (إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لـ/ (...) للأجهزة الالكترونية مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٣,٤٦٥.٣٥) ثلاثة عشر ألفًا وأربعمئة وخمسة وستون ريال و خمسة وثلاثون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث