حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430370141

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470089242/1444
رقم الحكم:4430370141
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470089242 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430370141 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470089242 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها التالي:١- بنَّاء لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٥.٥٠) خمسة عشر ريالاً و خمسون هلله.٢- مشرف أعمال مدنية لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٣٦.٠٠) ستة وثلاثون ريالاً.٣- مهندس مدني لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٣٨.٠٠) ثمانية وثلاثون ريالاً.بثمن إجمالي قدره (٤٧٣,٦١٨) أربع مئة وثلاثة وسبعون ألفًا وست مئة وثمانية عشر ريالاً، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٦٢,٠٢٩) اثنان وستون ألفًا وتسعة وعشرون ريالاً الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٩هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٧٥,٥٦١) خمسة وسبعون ألفًا وخمس مئة وواحد وستون ريالاً الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٤٦,٨٣٨) ستة وأربعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثلاثون ريالاً، الحالة بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢١هـ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (٥٢,٣٩٨) اثنان وخمسون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وتسعون ريالاً الحالة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ، و الدفعة رقم خمسة قيمتها (٤٧,٢١٤) سبعة وأربعون ألفًا ومئتان وأربعة عشر ريالاً الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ، و الدفعة رقم ستة قيمتها (٤٩,٧٥٨) تسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وخمسون ريالاً الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤هـ، والدفعة رقم سبعة قيمتها (٤٩,٩٩٤) تسعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وتسعون ريالاً الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٦هـ، و الدفعة رقم ثمانية قيمتها (٥٠,٦٩٨) خمسون ألفًا وست مئة وثمانية وتسعون ريالاً الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ، و الدفعة رقم تسعة قيمتها (٣٩,١٢٣) تسعة وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون ريالاً الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ والمبالغ حالة السداد هي (٤٧٣,٦١٩) أربع مئة وثلاثة وسبعون ألفًا وست مئة وتسعة عشر ريالاً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٧م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م حتى ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م.٢- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليها في سداد الفواتير المتبقيه مما أدى إلى استعانة موكلته بشركة محاماة لرفع الدعوى حسب النظام، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ:١-الأجرة المتبقية وقدرها (٤٧٣,٦١٨) أربع مئة وثلاثة وسبعون ألفًا وست مئة وثمانية عشر ريالاً، عن الفترة من ١٤٤٢/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م إلى ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٧,٣٦٢) سبعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وستون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه مجموعة أوامر شراء، والعقد المبرم بين الطرفين وجدولة مديونية صادرة على مطبوعات المدعى عليها ومؤرخة في 23 /3 /2022م ومذيلة بتوقيعها وختمها ومتضمنة مبلغ المطالبة، وقد عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ 1444/03/08هـ، وملخصها: افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي (...) رقم الهوية: (...) رقم الوكالة: (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها، كما سألته عن البينة ذكر بموجب العقد المبرم بين الطرفين وجدولة مديونية صادرة على مطبوعات المدعى عليها ومؤرخة في 23/3/2022م ومذيلة بتوقيعها وختمها ومتضمنة مبلغ المطالبة وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (٤٧٣,٦١٨) أربع مئة وثلاثة وسبعون ألفًا وست مئة وثمانية عشر ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٧,٣٦٢) سبعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وستون ريالاً، وبما أن المدعى عليها تغيبت عن الحضور أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبناءً على ما قدمه المدعي وكالة من العقد وأوامر الشراء جدولة مديونية صادرة على مطبوعات المدعى عليها ومؤرخة في 23 /3 /2022م ومذيلة بتوقيعها وختمها ومتضمنة مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، أما عن طلب المدعي بأتعاب المحاماة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل؛ إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" ا.هـ [مجموع فتاوى (30/ 24، 25)] ، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها وألجأت المدعي لرفع الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. نص الحكم: بإلزام شركة (...) رقم الهوية (...) بأن تدفع ل(...) رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ٤٧٣,٦١٨ أربعمئة وثلاثة وسبعون ألفًا وستمئة وثمانية عشر ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره 47.361 سبعة وأربعون ألفاً وثلاثمئة وواحد وستون ريالاً مقابل أتعاب المحاماة. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430370141 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470089242 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية من أجرة عمالة، وقدرها (٤٧٣,٦١٨) أربع مئة وثلاثة وسبعون ألفًا وست مئة وثمانية عشر ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٧,٣٦٢) سبعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وستون ريالاً، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 24/03/1444هـ الذي قضى: إلزام شركة (...) رقم الهوية (...) بأن تدفع ل(...) رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ٤٧٣,٦١٨ أربعمئة وثلاثة وسبعون ألفًا وستمئة وثمانية عشر ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره 47.361 سبعة وأربعون ألفاً وثلاثمئة وواحد وستون ريالاً مقابل أتعاب المحاماة، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 12/05/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف ، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثالثة عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (24/3/1444 هـ) في القضية رقم (4470089242) القاضي: بإلزام شركة (...) رقم الهوية (...) بأن تدفع ل(...) رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ٤٧٣,٦١٨ أربعمئة وثلاثة وسبعون ألفًا وستمئة وثمانية عشر ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره 47.361 سبعة وأربعون ألفاً وثلاثمئة وواحد وستون ريالاً مقابل أتعاب المحاماة .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث