حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430301094
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431122/1443
رقم الحكم:4430301094
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431122 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430301094 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١١٢٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية على المدعى عليها مواد سقالات، بثمن إجمالي قدره (٣٠,٩٨٩) ثلاثون ألفًا وتسعمائة وتسعة وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٩٨٩) ثلاثون ألفًا وتسعمائة وتسعة وثمانون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة من الفواتير على مطبوعات المدعية بما يفوق مبلغ المطالبة. ٢- حوالة بنكية من البنك الأول صادرة من حساب المدعى عليها إلى المدعية بسداد جزء من مبلغ المطالبة. ٣- أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/١٢/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال مدير المدعية عن دعواه احال على اللائحة والمرفقات وباطلاع الدائرة عليها أفهمته بأنها غير موصلة للحكم بمطالبته وذكر بأن لديه مزيداً من البينات فطلب مهلة لإرفاقها، فأمهل لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٣/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن البينات محل المطالبة فذكر بأنه لم يتمكن من ارفاقها في النظام لوجود خلل تقني، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أفاد بأنه لم يطلع عليها ثم أفهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداءً من المدعى عليها بواقع مذكرتين لكل طرف ويكون ذلك في مدة قدرها اسبوعين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٩/٠٣/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته احال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وما قدمه من مذكرات ومستندات وبينات، كما احال وكيل المدعى عليها على المذكرة بتاريخ ١٩/٠١/١٤٤٤هـــ والذي يطلب فيها تعليق السير في الدعوى لوجود حكم من دائرة الافلاس بافتتاح اجراءات التصفية القضائية لشركة (...) وحيث إن المدعى عليها قد استحوذت عليها شركة (...) بناء على عقد التأسيس المعدل والمرفق فأفاد وكيل المدعية بأنه لم يعلم عن صدور حكم من دائرة الافلاس علماً أن مطالبتهم كانت قبل دخول المدعى عليها بدعوى الافلاس وقبل صدور الحكم، وأفاد وكيل المدعى عليها بأنه سيزود وكيل المدعية برقم المصفي، وعليه سترفع القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/٠٣/١٤٤٤هـ: حضر وكلاء الدعوى، وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم الجواب الموضوعي عن الدعوى خلال ثلاثة أيام من تاريخه على أن يقدم وكيل المدعية رده خلال الثلاثة الأيام التالية.، وبتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت وجود العلاقة العقدية بين الطرفين، وطلب الزامه بتقديم ما يثبت وجود عقد بين موكلته والمدعية، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/٠٤/١٤٤٤هـ: حضر اطراف الدعوى وكالة، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن سبب عدم تقديمه الجواب وأفاد بأن النظام لم يقبل وقدم عبر المحادثة ما يثبت كلامه وأفاد بأنه قام بإرسال المذكرة على بريد الدائرة وتم الحاقها بملف القضية هذا اليوم وأفاد وكيل المدعية بانه استلم المذكرة من وكيل المدعى عليها وأفاد بانه المدعى عليها تنكر التعامل مع موكلته وهي قامت بسدادات بجزء من المبلغ المطالب به بموجب شيك مصروف على البنك الأول وبموجب حوالة من المدعى عليها لموكلته وأفاد وكيل المدعى عليها بأن أمر الشراء صدر من موكلته للمدعية ولكن لا يوجد عليه أي ختم أو توقيع من قبلهم ثم إن الشيك والحوالة ما الذي يثبت أنها لهذا التعامل، وأفاد وكيل المدعية بأنه يحصر دعوى موكلته بطلب الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (٣٠,٩٨٩.٧٠) ثلاثون الف وتسعمائة وتسعة وثمانون ريال وسبعون هللة، ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٠,٩٨٩.٧٠) ثلاثون الف وتسعمائة وتسعة وثمانون ريال وسبعون هللة لصالح موكلته قيمة سقالات استأجرتها المدعى عليها من المدعية، وحيث قدم الفواتير التي عليها استلام من المدعى عليها، وكذلك أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها، وسداد من المدعى عليها، وحيث إن وكيل المدعى عليها أنكر التعامل مع المدعية، وأنكر استحقاقهم للمبلغ، ويرد هذا الدفع أن الفواتير مستلمة من قبل موكلته، وليس فيها ما يفيد اعتراضهم عليها، وبخصوص اثبات التعامل فإنه أقر بصحة أمر الشراء الصادر من قبل موكلته، فهذا يثبت وجود العلاقة العقدية بين الطرفين، وحيث إن وكيل المدعى عليها لم يقدم ما يثبت سداد موكلته لمبلغ المطالبة وقيمة الأجرة، إنما دفع بكلام مرسل وبلا بينة تدعمه، عليه فإن الدائرة ترى صحة الدعوى، وقوة البينات المقدمة في مواجهة دفع وكيل المدعى عليها، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي (١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري (...) مبلغا وقدره ثلاثون الف وتسعمائة وتسعة وثمانون ريال وسبعون هللة ٣٠.٩٨٩.٧٠ لما هو موضح بالاسباب.