حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430301256

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430301256

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439012405لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430301256 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٢٤٠٥لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها اسبيرات سيارات متنوعة للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (٧٠,٦١١) سبعون ألفًا وستمائة واحدى عشر ريالاً، سدد منه (١٣,٢٦٣) ثلاثة عشر ألفًا ومائتان وثلاثة وستون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٣هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٧,٣٤٧) سبعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وأربعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١. طلب فتح حساب تأمينات بالآجل بين أطراف الدعوى، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، ٢. كشف حساب صادر من المدعي من تاريخ ١٧ /٠٩ /٢٠١٦م حتى تاريخ ١٣ /٠٣ /٢٠١٨م المتضمن مبلغ قدره (٥٧,٣٤٧) سبعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وأربعون ريالاً. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٧/٠٤/١٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي/ (...) رقم الوكالة (....) كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) رقم الوكالة (...) وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها إحالة على اللائحة والمرفقات، زودت وكيلة المدعى عليها بنسخة منها وباطلاعها عليها استمهلت للإجابة وعليه تم تأجيل الجلسة، وبتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٣هـ. عقدت الدائرة جلسة مرئية وفيها حضر وكلاء النزاع، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أفادت بعدم تزويد المدعي لها بالمستندات فاستعد وكيل المدعي بتزويدها بكامل المستندات. وفي جلسة تاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٣هـ: حضر وكيل المدعي وحضرت وكيلة المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها ابرزت جوابها ونصه (الفواتير غير صحيحه ولا يوجد ما يثبت تسليم المبيع) وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن الفواتير مستلمة من المدعى عليها وقد استلمت كامل المبيع واستمهل لإحضار ما يثبت ذلك خلال أسبوع من تاريخه وأفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بالرد قبل موعد الجلسة بإسبوع على الأقل.، وبتاريخ ٢١/١١/١٤٤٣هـ قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة جاء فيها: (إن ما تم تزويدنا به من مستندات هو مجموعة من الفواتير وكشف حساب صادر من المدعية، و كما بينا سابقاً في الجلسة المقامة بتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٣ أن الفواتير غير صحيحة ولم يتم المصادقة على صحتها من قبل موكلتي ولا يوجد ما يثبت تسلم المبيع من المدعية وهي غير مقرونة بأوامر شراء صادرة من موكلتي فيها تطلب قطع الغيار، وهذه المستندات لا تعدو كونها كاشفه للتعامل ولكنها لا تثبت نشوء الحق، وحيث أنه تم طلب ما يثبت المطالبة في ذات الجلسة، وقد أمهلت الدائرة المدعية لإحضار ما يثبت ادعائها، ونظراً لعدم إحضار المدعية ما يثبت ذلك واستنادا لقوله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، و استنادا للقاعدة الفقيهة التي تقضي بأنه لا يجوز للمرء أن يصطنع دليلاً لنفسه ويحتج به على غيره ، فما قدمته المدعية لا يثبت بأي حال من الأحوال استحقاقها لما تدعي به.، فبناءً على ما تقدم فإننا نلتمس من الدائرة: ١- رد دعوى المدعية لعدم ثبوت أحقيتها فيما تدعيه. ٢- أتعاب محاماة بمبلغ ١٠,٠٠٠ ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضرت وكيلة المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن بيناته فطلب مهله لإيداعها، فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة، فاستعد بذلك، ورفعت الجلسة، وقدم وكيل المدعي في ذات اليوم البينات التي استمهل لتقديمها عبارة عن: طلب فتح حساب، وكشف حساب، وفواتير، وأفاد بأنه تم إرسال المستندات للمدعى عليها عبر البريد الالكتروني، وبتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٤هـ قدمت وكيلة المدعى عليها جوابها على هذه المستندات جاء فيه: منعاً للإطالة نختصر ردنا والذي تم سرده في المذكرة الجوابية السابقة بالآتي: إن جل ما قدمته المدعية من مستندات بما في ذلك ما تم ايداعه في تاريخ ٣٠/١١/١٤٤٣هـ عبر تبادل المذكرات الإلكتروني إنما هو فواتير غير صحيحة وهي من صنعها ولا تحمل أي تواقيع من موكلتي للمصادقة عليها حيث أن جميع التواقيع الواردة في الفواتير خاصه بممثلي المدعية كما ولا تحمل هذه الفواتير أختام موكلتي ولم تقم المدعية بتقديم ما يثبت تسليم المبيع حيث أنه جرى التعامل بين الطرفين على أنه عند استلام قطع الغيار فإن موكلتي تقوم بختم الفواتير بختم ينص على الإقرار باستلام القطع وهذا ما لم يظهر في أي من المستندات التي قدمتها المدعية مما يدلل عدم صحة الفواتير وهي إنما محاولة لأكل أموال موكلتي بالباطل،وعليه استنادا للقاعدة الفقهية التي تقضي بأنه لا يجوز للمرء أن يصطنع دليلا لنفسه ويحتج به على غيره فإننا نلتمس من فضيلتكم: - رد الدعوى لعدم صحتها وللأسباب الوارده أعلاه. - إلزام المدعية بأتعاب محاماة بمبلغ ١٠,٠٠٠ ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٣٠/٠٢/١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ فأحال على صحيفة الدعوى، فسألته الدائرة عن بينات موكله؟ فذكر: (بأنها فتح حساب للشركة المدعى عليها بناء على طلبهم وكذلك فواتير الشراء وفتح الحساب مصدق من الغرفة التجارية)، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها؟ ذكرت وكيلة المدعى عليها: (بأن الفواتير المقدمة لا يوجد لها استلام من موكلته ولا يوجد ما يثبت استلام لهذه الفواتير ولا يوجد استلام لقطع الغيار)، فسألتها الدائرة عن التواقيع الواردة في الفواتير؟ فذكرت: (بأنها ليست من موكلتها)، فذكر وكيل المدعية: (بأن الموقعين مناديب للمدعى عليها وأفاد بأن توقيعهم بناء على تفويض من المدعى عليها بناء على أمر الشراء الصادر منهم)، ووجه سؤال لوكيلة المدعى عليها هل التعاقد معهم صحيح أم لا؟ فأجابت: (بأن موكلتها لا تنكر التعامل مع المدعي)، فسألتها الدائرة هل استلموا من المدعي أي بضاعة؟ فذكرت: (بأنهم قاموا باستلام بضاعة وقاموا بسداد استحقاقاتها)، ثم طلبت منها الدائرة تقديم ما يثبت السداد للمدعية كما طلبت من وكيل المدعية بترجمة المستندات وتقديم ما طلب منهم خلال عشرة أيام من تاريخه، ورفعت الجلسة، ووردت مذكرة من المدعى عليها وكالة في تاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤٤هـ وملخصها: نؤكد عدم وجود ما يثبت تسليم المبيع و عدم صحة الفواتير التي لا تحمل تواقيع موكلتي كما ونرفق نموذج لفاتورة مقبولة مدفوعة وما يثبت دفعها وبها يتضح وجوب ختم الفواتير بختم الاستلام للمصادقة على صحتها وهو مالم يتوفر في الفواتير المرفقة من قبل المدعية، إضافة إلى ذلك ورداً على ما ذكرته المدعية من تطابق التواقيع الواردة في مستند فتح الحساب مع التواقيع الواردة في الفواتير المرفقة منها فإنه لا يخفى على فضيلتكم عدم مطابقة التواقيع الواردة في فتح الحساب مع التواقيع الواردة في الفواتير وأن ما قدمته المدعية هو من صنعها وعليه استناداً للقاعدة الفقهية التي تقضي بأنه لا يجوز للمرء أن يصطنع دليلا لنفسه ويحتج به على غيره فإننا نلتمس =: رد الدعوى لعدم صحتها وللأسباب الوارد أعلاه.، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن ترجمة المستندات فذكر: بأن النظام لم يقبل معه وأنه سيرفقها خلال ثلاثة أيام من تاريخه وسألت الدائرة وكيل المدعي هل قامت المدعى عليها بتفويض أحد بالتعامل معهم واستلام الفواتير فأجاب: بأن أمر الشراء ذكر فيه أسماء المفوضين وحين تقديم الترجمة سيتبين أسماءهم وعليه تم تأجيل نظر القضية، ورفعت الجلسة، ووردت مذكرة من وكيل المدعي في تاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤٤هـ وملخصها: ١- نأخذ المدعى عليها بما أقرت به فيما يخص التعامل التجاري بطلب فتح الحساب. ٢- غير صحيح أن الفواتير المدعى عليها تقوم بختمها عند استلام البضائع والصحيح أنه يقوم مندوب الشركة بالتوقيع على الفاتورة عند استلام البضائع، وأن الأختام الموجودة بالفاتورة تخص المدعى عليها وتتعلق بالدفع (مدفوع)، ونوضح أن طريقة التعامل أنه يتم استلام البضائع مع الفاتورة ويتم التوقيع على الفاتورة، حيث أن المدعية تقوم بمتابعة استلام البضائع والفواتير مع الشخص المسؤول بالمدعى عليها ويدعى (...) ورقم جواله (...)، كما أن المدعى عليها لم تقدم البينة على سداد البضائع التي استلمتها بالفواتير محل القضية. ٣- لذا يتضح من خلال كشف الحساب (كشف التجار) المرفق بالدعوى أن المبلغ المسدد بالشيك (٤١٣٣٥) وقدره (٦,٢٢٠) ستة آلاف ومئتان وعشرون ريالاً قد ورد تفاصيل سداده من خلال كشف الحساب، ولما نصت عليه المادة (٣١) الحادية والثلاثون من نظام الإثبات من حجية لدفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. والمدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٥٧,٣٤٧) سبعة وخمسون ألف وثلاثمائة وسبعة وأربعون ريالاً، وعقدت الدائرة جلسة في تاريخ ٢١/٠٤/١٤٤٤هـ حضر وكلاء اطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن حصر دعوى موكله أفاد بأنه يحصرها بطلب الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغ وقدره ٥٧.٣٤٧ ريال ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان وكيل المدعي هدف من هذه الدعوى إلى الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره (٥٧,٣٤٧) سبعة وخمسون ألف وثلاثمائة وسبعة وأربعون ريالاً لقاء قيام المدعى عليها بالشراء من موكلته اسبيرات سيارات، وحيث قدم وكيل المدعي ما يسند به دعوى موكله عبارة عن طلب فتح حساب بالآجل، وكذلك فواتير، وكشف حساب، وحيث إن وكيلة المدعى عليها أنكرت التعامل جملة وتفصيلاً، ثم عادت وأقرت بصحة التعامل واسداد من قبل موكلتها، وحيث إن وكيلة المدعى عليها دفعت بأن الفواتير من صنع المدعي وعلى مطبوعاته، وباطلاع الدائرة على المستندات تبين أن طلب فتح الحساب بالآجل ممهور بتوقيع المدعى عليها وختمها، والفواتير المقدمة عليها تواقيع استلام من المدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها أوردت عدد من أسماء المناديب الخاصين بها في طلب فتح الحساب بالآجل لدى المدعي، وخولت هؤلاء المناديب بالاستلام والتوقيع فالمندوب تابع للمدعى عليها، وهي مسؤولة عن تصرفاته، ما دامت رضيت باستلامه للبضاعة، وحيث إنه باطلاع الدائرة تبين أن الفواتير عليها توقيع استلام، ووكيلة المدعى عليها أقرت بوجود تعامل، فباجتماع هذه الأدلة والقرائن، مع عدم تقديم وكيلة المدعى عليها دفعاً صحيحاً بل تنن ولم تقدم ما يثبت سداد موكلتها للمدعي المبالغ المطالب بها؛ فبناءً على سائر ما تقدم، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم وفق منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها شركة(...)للخدمات الصناعيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب مؤسسة (...)للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره سبعة وخمسون ألف وثلاثمائة وسبعة وأربعون ريالاً٥٧.٣٤٧ ريال لما هو موضح بالاسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث