حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430347363

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470264306/1444
رقم الحكم:4430347363
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470264306لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430347363 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470264306 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكلته وردت للمدعى عليه عطور بمبلغ قدره: خمسة عشر ألف وسبعمائة وتسعة ريالات (15,709)، ولم يسدد المدعى عليه المبلغ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداده، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعية/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ 21/3/1444هـ، في حين لم ينضم المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (184219867)، لذا وبناء على الفقرة (2) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليه عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولم يقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبره متغيباً عن الجلسة، مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره: خمسة عشر ألف وسبعمائة وتسعة ريالات (15,709)، فطلبت منه الدائرة تقديم البينة فذكر بأن بينته كشف الحساب المرفق بملف الدعوى، فطلبت منه الدائرة بينة إضافية فطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فقررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى مع إبلاغ المدعى عليه لأداء اليمين، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعية، كما تشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه بطلب أداء اليمين بموجب مهمة التبليغ رقم: (187784745)، مما تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى ورفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره: خمسة عشر ألف وسبعمائة وتسعة ريالات (15,709)، مقابل توريد عطور للمدعى عليه ولم يسدد ثمنها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (184219867)، ولما كانت المادة (57/2)، من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: خمسة عشر ألف وسبعمائة وتسعة ريالات (15,709)، وبما أن الدائرة طلبت من ممثل المدعية البينة على الدعوى، وبما أنه قدم كشف حساب خالياً من ما يثبت اعتماد المدعى عليه، وبما أن الدائرة طلبت من وكيل المدعية بينة إضافية فطلب يمين المدعى عليه، وبما أن الدائرة أبلغت المدعى عليه بالحضور وفقاً لمهمة التبليغ الالكتروني رقم: (187784745)، لأداء اليمين إلا أنه تخلف عن الحضور لأدائها ولم يقدم عذراً لذلك، ولما كانت المادة (103) من نظام الإثبات نصت في فقرتها الأولى على أن "من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور"، كما نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على أنه: " إذا حضر من وجهت له اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً "، ولقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه »، و للبيهقي أنه ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر»، وبما أن الدائرة أجرت اللازم في ذلك الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (2) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية، سجل تجاري رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: خمسة عشر ألف وسبعمائة وتسعة ريالات (15,709)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، كما أن الحكم نهائي غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث