حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430362256

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439116322/1443
رقم الحكم:4430362256
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439116322 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430362256 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439116322 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة(...) للتسويق الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم المدعي وكاله بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها أن موكله حول للمدعى عليها مبلغاً قدره (1,115.000) مليون ومائة وخمسة عشر ألف ريالاً كرأس مال، بناءً على الاتفاق الشفهي لاستثماره والمضاربة به وتحقيق أرباح مجزية؛ على أن تكون نسبتها من الأرباح ما بين (18%) إلى (20%)، وقد دفعت المدعى عليها لموكله مبلغ قدره (64,958) أربعة وستون ألفاً وتسعمائة وثمانية وخمسون ريالاً، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: 1- دفع المبلغ المتبقي من رأس المال وقدره (1,050,042) مليون وخمسون ألفاً واثنان وأربعون ريالاً، 2- أتعاب المحاماة وقدرها (210,008) مائتان وعشرة آلاف وثمانية ريالات. ، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة 30/07/1443 حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ،وبسؤال الدائرة عن دعوى المدعي أحال الى ما ورد بصحيفة الدعوى وطلب الحكم بإلزامها برد رأس المال بعد خصم المبالغ المودعة إلى موكلي فتكون المطالبة بمبلغ وقدره (1.050.042)مليون وخمسون ألفاً واثنان وأربعون ريال مع الحكم بأتعاب المحاماة وقدرها (210٬008) مائتان وعشرة آلاف وثمانية ريالات فقط مع الاحتفاظ بحق موكلي بطلب الأرباح. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهله للرد كما أفاد بأنه يوجد اتفاق بين المدعية وموكلته ومن ضمن الاتفاق وجود شرط تحكيم ويدفع بشرط التحكيم، واستمهل لإحضار ما يثبت ذلك كما أفاد أنه سبق النظر في دعوى المدعي (...) في هذه المحكمة وتم صدور حكمين مختلفين واستمهل إحضار ما يثبت ذلك، وفي جلسة 28/08/1443 حضر المشار إليهما أعلاه المثبت بياناتهم في ملف القضية، وبسؤال وكيل المدعى عليه على ما استمهل من أجله في الجلسة الماضية وقدم مذكرة تضمنت التالي (من الناحية الموضوعية (دفع رئيسي): - يوجد عقد مبرم بين المدعي والمدعى عليها يوجد به شرط التحكيم في البند رقم (23) وهو شرط لازم استنادنا للمادة (11) من نظام التحكيم الذي نص على (يجب على المحكمة التي يرفع اليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى علية بذلك). - أن المدعى أقام دعوتين ضد موكلتي الأولى كانت امام المحكمة التجارية بالرياض الدائرة (5) برقم (3679) بتاريخ 28/06/1442هـ وصدر فيها صك حكم رقم (249196488) القاضي بعدم قبول الدعوى؛ أما الثانية كانت امام المحكمة التجارية بالرياض الدائرة (20) برقم(8920) بتاريخ 23/12/1442هـ وصدر فيها صك حكم رقم (429204462) القاضي أيضاً بعدم قبول الدعوى. من الناحية الموضوعية دفع احتياطي أولاً: ذكر وكيل المدعى في لائحة دعوى ان (موكله قد كان مستثمرا لدى المدعى عليها) ولم يوضح ماهي نوع الاستثمارات التي دخل مع موكلتي فيها وهذا شيء لابد منه بناء على المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية.) أفاد بانه سوف سيتم ارفاق المستندات عن طريق النظام كما أفاد وكيل المدعي بأنه لا يوجد أي اتفاق بين موكله وبين المدعى عليه في موضوع هذه الدعوى وأن الاتفاق شفهي فقط واستمهل وكيل المدعي للجواب وأفهمته الدائرة إرفاق ما لديه عبر النظام خلال خمسة أيام عمل فاستعد بذلك، وقد تقدم المدعي بمذكرة جوابية جاء فيها ما نصه (أولاً: بأن موكلي ينكر هذا العقد المقدم من وكيل المدعى عليها وينكر موكلي التوقيع عليه، وأن هذا العقد يقصد به إسقاط حق موكلي في هذه الدعوى. ثانياً: يلاحظ فضيلتكم أن العقد الذي أرفقته المدعى عليها باطلاً شكلاً وموضوعاً حيث إن العقد ينتسب لشركة أخرى مختلفة عن الشركة المدعى عليها هنا في هذه الدعوى، أنه كما ذكرت لكم بأن موكلي ينكر توقيعه ولا يحمل توقيع المدعى عليها ولا يحمل أي أختام أو تصديق من المدعى عليها أو الشركة الموصوفة في العقد، ولم يحدد في العقد مبالغ أو مدد معينة صريحة، كل ذلك يدل على وقوع الغرر والجهالة وبطلان العقد، كما أنه يلاحظ أن بنود العقد في مجملها إسقاط حقوق الطرف الموقع عليه. ثالثاً: أما الدعوتين التي ذكرها وكيل المدعى عليها كانت مجرد دعاوى سابقة من محامي موكلي السابق المفسوخة وكالته، وحكم فيهما بعدم القبول شكلاً الدعوى رقم 3679 حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم اخطار المدعى عليها كما هو مرفق (1)،وأما الدعوى رقم 8920 حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم تحرير الدعوى كما هو مرفق (2). ولما سبق يتبين أن ما أورده وكيل المدعى عليها من إجابات فما هي إلا محاولة لإسقاط هذه الدعوى ولا تحمل شيئاً من الصحة؛ فلذا نتمسك بما أوردناه في صحيفة هذه الدعوى وبما تضمنته من مطالب، والله الموفق.) وفي جلسة 15/11/1443 حضر وكيل المدعي فيما تبين حضور وكيلة المدعى عليها بموجب وكالة رقم:(...) ، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم فختمت المرافعة وصدر عن الدائرة الحكم المبني على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق ؛ وبما أن الثابت أن طرفي النزاع في هذه الدعوى قد اتفقا في 23على التحكيم ، وبما أن المدعى عليه وكالة قد تمسك بهذا الشرط وأراد أن يحال موضوع النزاع إلى التحكيم وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في العقد المبرم بينهما، وحيث إن شرط التحكيم من الشروط الرضائية التي لا تنعقد إلا برضى الطرفين ولا تنفسخ إلا برضاهما، وحيث نصت المادة الخامسة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433هـ على أنه:(إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم ، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية)، كما نص نظام التحكيم المشار إليه في مادته الحادية عشر في الفقرة الأولى منها على أنه:(يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى) وعليه فإن الدائرة تمضي في الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم، ولا ينال من هذه النتيجة التي توصلت إليها طعن المدعي وكالة في العقد، حيث إنه طعن مرسل لا يعضد بدليل، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم ، و بالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430362256 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439116322 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتسويق الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (433563744) وتاريخ 1444/02/18هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليه برد المتبقي من رأس المال مبلغ وقدره (1.050.042) ريال، إضافةً إلى أتعاب المحاماة وقدرها (210.008) ريال، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (…) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 1444/03/16هـ، وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضرت المشار إليها في محضرها بالوكالة رقم (...) وكيلة عن المستأنف ضده ولم يحضر المستأنف ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ولصلاحية طلب الاستئناف للفصل فيه رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وبدراسة هذا الاعتراض ومرفقاته ظهر للدائرة أن الطلب مقدم من غير محامي، وبما أن المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محامِ، ويستثنى من ذلك الآتي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من المادة (16) من النظام. ب- الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (78) من النظام. ج- طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة) والدعوى محل طلب الاستئناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناة، كما نصت المادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ما يلي (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)؛ ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف المقدم في هذه القضية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف وبالله التوفيق، وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث