حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430366822
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470308349/1444
رقم الحكم:4430366822
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470308349 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430366822 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470308349 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) وشركاؤه المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: 1- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ 13/ 04/ 1444هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: (اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه ألمنيوم واكسسوارات ألمنيوم متنوعة بثمن إجمالي قدره (249,385) مائتان وتسعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، المستحق من ثمن المبيع. واختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (249,385) مائتان وتسعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريال). وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 28/ 04/ 1444هـ حضر فيها وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة عبر النظام الإلكتروني، وبعد سؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئياً من اختصاصها بنظر الدعوى ومن استيفائها لشروط القبول، ثم طلبت من وكيل المدعية حصر بيناته؟ فحصرها بــ: 1- شيك مسحوب على البنك (...) بقيمة (249,385) ريال وورقة اعتراض على الشيك صادرة من البنك تفيد بعدم وجود الرصيد الكافي لسحب المبلغ. 2- خطاب صادر من المدعية بطلب شراء البضائع، ثم أكد على أن طلبه في الدعوى يتمثل بــ: 1- طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (243,120.25) ريال، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للدراسة. وفي جلسة 12/ 05/ 1444هـ حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الإلكتروني، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن بيانات السجل التجاري الذي جرى التعامل مع المدعى عليه بموجبه فذكر أن مؤسسة المدعى عليه اسمها مؤسسة (...) للمقاولات وسجلها التجاري (...) وعليه ونظراً لتهيؤ الفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وبما أن المدعية قد حصرت مطالبتها بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (243,120.25) مائتان وثلاثة وأربعون ألفاً ومائة وعشرون ريالا وخمسة وعشرون هللة، مقابل تورد ألمنيوم واكسسوارات ألمنيوم متنوعة للمدعى عليه، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ، وعن موضوع الدعوى وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه شيك مسحوب على البنك (...) بقيمة (249,385) ريال، وورقة اعتراض على الشيك صادرة من البنك تفيد بعدم وجود الرصيد الكافي لسحب المبلغ، وخطاب صادر من المدعية بطلب شراء البضائع، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه؛ لذا فإنه بذلك يكون تاركاً لحقه في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم يدفع بشأنها، واستنادًا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443هــ على أنه: ...2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ؛ لذا فإن الدائرة تستخلص صحة بينة المدعية، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليه للمبلغ المستحق في ذمته بعد ثبوت أن الشيك المقدم المحرر منه تعذر صرفه بموجب ورقة الاعتراض، وبما أنه لم يثبت قيامه بالسداد؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم للمدعية بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ (...) (الهوية الوطنية: (...)) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات (السجل التجاري: (...)) بأن يدفع لـــ/ شركة (...) وشركاؤه (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (243,120.25) مائتان وثلاثة وأربعون ألفا ومائة وعشرون ريالا وخمسة وعشرون هللة، والله الموفق.