حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430355791
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439498043/1443
رقم الحكم:4430355791
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439498043 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430355791 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩٨٠٤٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها فواكة بالجملة، بثمن إجمالي قدره (١٢٩,٠٠٠) مائة وتسعة وعشرون ألفًا ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢٩,٠٠٠) مائة وتسعة وعشرون ألفًا ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات التالية: ١- العقد المبرم بين الطرفين موقع من كلا الأطراف وموثق من الغرفة التجارية. ٢- فاتورة على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (١٢٨,٩٢٦.٥) مئة وثمانية وعشرون الفا وتسعمائة وستة وعشرون ريالا ونصف الريال ومذيلة بختم منسوب للمدعى عليها. ٣-خطاب سداد صادر من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها تقر فيه بالمبلغ محل المطالبة موقع ومختوم من المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٧/٠٥/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بمهمة التبليغ ذات الرقم ١٨٧٠١٢٤٢٦، وإرسال رابط الجلسة لها بنجاح، لذا فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن البينة أحال إلى مرفقات القضية، وبالاطلاع على الفواتير المرفقة المعاملة وجدتها صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم منسوب للمدعى عليها، وبجمع الفواتير تبين أنها تساوي مبلغا قدره (١٢٨,٩٢٦.٥) مائة وثمانية وعشرون الفا وتسعمائة وستة وعشرون ريالا ونصف الريال وبمناقشة عن سبب الزيادة في مطالبته في هذه الدعوى أجاب قائلا: يوجد عندي خطاب من المدعى عليها يفيد بأن لموكلتي في ذمتها مبلغ المطالبة في هذه الدعوى وهو (١٢٩,٠٠٠) هكذا أجاب ثم أرسل عن طريق المحادثة الجانبية ورقة صادرة على مطبوعات المدعى عليها ومذيلة بختم منسوب للمدعى عليها ونصها (بالإشارة إلى المديونية مبلغ (١٢٩,٠٠٠) مائة وتسعة وعشرون ألف نفيدكم بأنه سوف يتم تحويل المبلغ كاملا يوم الأحد الموافق ٢٠/ ٠٣/ ٢٠٢٢ نقدم لكم اعتذارنا عن الأخير)، وبالاطلاع على العقد وجدت الدائرة اتفاقاً بين طرفي الدعوى ومذيلة بختم منسوب للمدعى عليها ومصادق عليها من الغرفة التجارية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢٩,٠٠٠) مائة وتسعة وعشرون ألفًا ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته العقد المبرم بين الطرفين موقع من كلا الأطراف وموثق من الغرفة التجارية بالإضافة إلى فاتورة على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (١٢٨.٩٢٦.٥) مئة وثمانية وعشرون الفا وتسع مائة وستة وعشرون ريالا ونصف الريال ومذيلة بختم منسوب للمدعى عليها وخطاب سداد صادر من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها تقر فيه بالمبلغ محل المطالبة موقع ومختوم من المدعى عليها، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، أما فيما يخص أتعاب التقاضي ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقا ماطلت في سداده المدعى عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق"، وللقاعدة الفقهية: "الضرر يزال، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة، على النحو الوارد في منطوق الحكم، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تسلم المدعية مبلغا قدره (١٢٩,٠٠٠) مائة وتسعة وعشرون ألفًا ريال سعودي، كما حكمت بإلزام المدعى عليها أيضا أن تسلم المدعية مبلغا قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال سعودي أتعابا للتقاضي وبالله التوفيق.