حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630032026

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571478983/1446
رقم الحكم:4630032026
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571478983 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630032026 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٤٧٨٩٨٣ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: " لقد تعاقد المدعى عليها مع موكلتي على استئجار معدات وكان ذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي : ١- قلاب لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا ريال سعودي. ٢- بكلين دقاق لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١٩,٥٠٠.٠٠) تسعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي . ٣ - شيول مقاس ٦٦ لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١٦,٩٠٠.٠٠) ستة عشر ألفًا وتسع مئة ريال سعودي. ٤- شيول مقاس ٨٠ لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١٤,٣٠٠.٠٠) أربعة عشر ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي . ٥- تريله مياه لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١٤,٣٠٠.٠٠) أربعة عشر ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي. ٦- تريله نقل ١٨ متر مربع لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١٦,٩٠٠.٠٠) ستة عشر ألفًا وتسع مئة ريال سعودي. بثمن إجمالي قدره (٣,٦٤٤,١٧٥.٠٠) ثلاثة ملايين وست مئة وأربعة وأربعون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٣,٦٤٤,١٧٥.٠٠) ثلاثة ملايين وست مئة وأربعة وأربعون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٦هـ سدد منه (٣,٠٢٠,٣٦٦.٠٠) ثلاثة ملايين وعشرون ألفًا وثلاث مئة وستة وستون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٦٢٣,٨٠٩.٠٠) ست مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وتسعة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٩م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، مما الجاء موكلتي الى رفع دعوى وقد تضررت من ذلك بتوكيل محامي بمبلغ (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال . ١ ـ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٢٣,٨٠٩.٠٠) ست مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وتسعة ريال سعودي . ٢ ـ أطلب ألزام المدعى عليها بدفع الاتعاب بمبلغ (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال"، وفي سبيل نظر الدعوى حدد لها موعداً للنظر في تاريخ ٠٩/ ٠١/ ١٤٤٦هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى المذكرة المقدمة عبر الطلبات بتاريخ ٠٩/ ٠١/ ١٤٤٥هـ المتضمنة ما ذكر بعاليه، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: بأنه بعد الرجوع إلى موكلته تبين أن مبلغ المطالبة صحيح ومطابق للرصيد، ونعرض الصلح على المدعية على سداد مبلغ المطالبة على ثلاثة دفعات تبدأ من الشهر القادم ميلادي وموكلتي لا ترى استحقاق المدعية لمبلغ الأتعاب لأنها لم تنازع في استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة مع عدم ممانعتها صلحاً عن الأتعاب بأن تدفع مبلغاً قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وأجاب وكيل المدعية بأن موكلته رفضت الصلح وجدولة المديونية وتطلب المبلغ كاملاً، هكذا قرر، وقرر وكيل المدعى عليها برفض موكلته لمبلغ الأتعاب الذي تطالب به المدعية، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٦٢٣,٨٠٩) ستمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وثمانمائة وتسعة ريال؛ لقاء تأجير المدعية معدات موصوفة في الوقائع للمدعى عليها، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر النزاع بحسب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وأما عن القبول الشكلي للدعوى فقد تحققت الدائرة من قبولها ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعى عليها يقر باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وله حق الإقرار، وهو كافٍ لإثبات الاستحقاق، وبما أن الإقرار حجة قاطعةً على المقرّ، استناداً إلى المادة السابعة عشر من نظام الإثبات المتضمنة ما نصها:" الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه"، ولما كان المقرر نظاماً وقضاء أن الإقرار إذا صدر صريحاً وصحيحاً فإنه يؤخذ به بحسب الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: "يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٦٢٣,٨٠٩) ستمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثمانمائة وتسعة ريال سعودي، وأما عن طلب وكيل المدعية التعويض عن أضرار التقاضي، والذي قدم بينة عليها عقد الأتعاب وسند قبض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى الأصلية بتوكيل محام عنها للحصول على مستحقاتها، وقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية للمبلغ المحكوم به، وبما أن المدعى عليها حبست حق المدعية دون وجه حق، مع ثبوته للدائرة، ولم يظهر لها مسوغ معتبر شرعاً ونظاماً لحبس مستحقات المدعية، وذلك محض خطأ من المدعى عليها أفضى إلى تحقق الضرر بالمدعية من جهتين : الأولى حبس حقها الثابت، والثانية : احوجاج المدعية للشكاية برفع الدعوى من محامٍ، كما اشترط النظام، وحيث تحقق ركن الخطأ الذي ارتكبته المدعى عليها ، والضرر الذي أحاق بالمدعية جراء ذلك، وكون الخطأ قد أفضى إلى تضررها بسبب صحيح على نحو ما تقدم ذكره؛ ولأن الخطأ المسبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه التعويض كما نصت عليه المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية، مما يتحقق معه الفعل الضار الموجب لقيام المسئولية التقصيرية والتعويض عنها، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسب الأسس المنصوص عليها في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نص الحاجة منها:" (وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير . عند الاقتضاء" وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) صاحبة الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (٦٢٣,٨٠٩) ستمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثمانمائة وتسعة ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) صاحبة الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث