حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630036665

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571163030/1445
رقم الحكم:4630036665
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571163030 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630036665 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٦٣٠٣٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعي: / (...)، صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواها التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي: للمدعى عليه حفارات لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٦٦,٥٨٣.٣٩) مائة وستة وستون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي و تسعة وثلاثون هلله.، بثمن إجمالي قدره (١٦٦,٥٨٣.٣٩) مائة وستة وستون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي و تسعة وثلاثون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(١٦٦,٥٨٣.٣٩) مائة وستة وستون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي و تسعة وثلاثون هلله بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٣هـ سدد منه (١٢٥,١٩١.٨٣) مائة وخمسة وعشرون ألفًا ومائة وواحد وتسعون ريال سعودي و ثلاثة وثمانون هلله والمبالغ حالة السداد هي (٤١,٣٩١.٥٦) واحد وأربعون ألفًا وثلاث مئة وواحد وتسعون ريال سعودي و ستة وخمسون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٦م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه: العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٦م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٦م حتى ١٤٤٦/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٣١م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه: بالأجرة المتبقية وقدرها (٤١,٣٩١.٥٦) واحد وأربعون ألفًا وثلاث مئة وواحد وتسعون ريال سعودي و ستة وخمسون هلله، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٦م إلى ١٤٤٦/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٣١م، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ٠٣/١٢/١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيل المدعي: (...) هوية رقم ( ... ) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليه: أو من يمثله رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليه:، وبسؤال المدعي: وكالة عن دعواها أحالت إلى الدعوى المحررة المقدمة عبر أيقونة الطلبات حيث جاء فيها (١. استئجرت المدعى عليه: من موكلتي المدعي: في تاريخ٢٦/٠٢/٢٠٢٣م (حفارات) بسعر الوحدة (١٠٧.٦٩) مائة وسبعة ريال وتسعة وستون هللة لكل ساعة، وقد بلغت قيمة الإجمالية للأجرة مبلغ قدره (١٦٦.٥٨٣.٣٩) مائة وستة وستون ألف وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريال وتسعة وثلاثون هللة شامل الضريبة وفقاً للتفصيل الآتي: أ‌. ايجار (...) لشهر فبراير لعام ٢٠٢٣م لـ(١٠) ساعة مبلغ قدره (١.٢٣٨.٤٤) ألف ومئتان وثمانية وثلاثون ريال وأربعة و أربعون هللة. ب‌. ايجار (...) لشهر مارس لعام ٢٠٢٣م لـ(٢٢٧) ساعة مبلغ قدره (٢٨.١١٢.٤٧) ثمانية وعشرون ألف ومائة واثنا عشر ريال وسبعة وأربعون هللة. ت‌. ايجار (...) لشهر ابريل لعام ٢٠٢٣م لـ(١٧٠) ساعة مبلغ قدره (٢١.٠٥٣.٤٠) واحد وعشرون ألف وثلاثة وخمسون ريال وأربعون هللة. ث‌. ايجار حفار (...) لشهر مايو لعام ٢٠٢٣م لـ(٣٠٠) ساعة مبلغ قدره (٣٧,١٥٣.٠٥) سبعة وثلاثون ألف ومائة وثلاثة وخمسون ريال وخمسة هللات. ج‌. ايجار حفار (...) لشهر مايو لعام ٢٠٢٣م لـ(٩٨) ساعة مبلغ قدره (١٢.١٣٦.٦٦) اثنا عشر ألف ومائة وستة وثلاثون ريال وستة وستون هللة. ح‌. ايجار حفار (...) لشهر يونيو لعام ٢٠٢٣م لـ(١٨١) ساعة مبلغ قدره (٢٢.٤١٥.٦٧) اثنان وعشرون ألف وأربعمائة وخمسة عشر ريال وسبعة وستون هللة. خ‌. ايجار حفار (...) لشهر يونيو لعام ٢٠٢٣م لـ(١٨٩) ساعة مبلغ قدره (٢٣.٤٠٦.٤٢) ثلاثة وعشرون ألف وأربعمائة وستة ريال واثنان وأربعون هللة. د‌. ايجار حفار (...) لشهر يونيو لعام ٢٠٢٣م لـ(٥٤) ساعة مبلغ قدره (٦.٦٨٧.٥٥) ستة ألاف وستمائة وسبعة وثمانون ريال وخمسة وخمسون هللة. ذ‌. ايجار حفار (...) لشهر يوليو لعام ٢٠٢٣م لـ(١٠٤) ساعة مبلغ قدره (١٢.٨٧٩.٧٢) اثنا عشر ألف وثمانمائة وتسعة وسبعون ريال واثنان وسبعون هللة. ر‌. ايجار (...) (...) مبلغ قدره (١.٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال. (مرفق١) وحيث بلغت قيمة الإجمالية للأجرة مبلغ قدره (١٦٦.٥٨٣.٣٩) مائة وستة وستون ألف وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريال وتسعة وثلاثون هللة شامل الضريبة(مرفق٢)، وقد قامت المدعى عليه: بتسديد مبلغ قدره (١٢٥,١٩١,٨٣) مائة وخمسة وعشرون ألف ومائة وواحد وتسعون ريال وثلاثة وثمانون هللة وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (٤١.٣٩١.٥٦) واحد وأربعون ألف وثلاثمائة وواجد وتسعون ريال وستة وخمسون هللة. ٢. تواصلت موكلتي المدعي: مع المدعى عليه: في الواتس في تاريخ ٢٤/٠٧/٢٠٢٣م وزودتها بفاتورة شهر سبعة لعام٢٠٢٣م وكشف حساب، وبتاريخ ٢٦/٠٧/٢٠٢٣م أرسلت المدعى عليه: بأنها سوف تقوم بمراجعة حسابتها وإرسال التقرير النهائي خلال أسبوعين، وعاودت التواصل معها موكلتي المدعي: بتاريخ ٢٤/٠٨/٢٠٢م وتاريخ ٠٩/٠٩/٢٠٢٣م ولم يتم الرد ولم تلتزم بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها. (مرفق٣) عليه أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه: بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ (٤١.٣٩١.٥٦) واحد وأربعون ألف وثلاثمائة وواجد وتسعون ريال وستة وخمسون هللة.)، وعليه قررت الدائرة حجز القضية، وفي جلسة ٠٨/٠١/١٤٤٦هـ حضرت وكيل المدعي: المشار إليها أعلاه فيما لم يتبين حضور المدعى عليه: أو من يمثله، وتشير الدائرة إلى قيام المدعى عليه: بتقديم عذر عبر النظام أثناء انعقاد الجلسة بعدم تمكنه من دخولها لوجود مشكلة تقنية، عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى وتفهم المدعى عليه: عبر هذا المحضر أنه في حال عدم حضوره الجلسة القادمة فستقرر اللازم نظامًا. وفي جلسة اليوم ١٠/٠١/١٤٤٦هـ حضرت وكيلة المدعي: : (...)، هوية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر المدعى عليه: أصالة، وبسؤاله عن سبب عدم حضوره للجلسات السابقة، أجاب بأنه لم يتمكن من دخولها لكون التبليغات كانت تصله قبل موعد الجلسة بيوم ولم يطلع عليها، وبسؤاله عن رده عن الدعوى، أجاب بأنه يقر بالتعامل وينكر وجود مستحقات متبقية للمدعية، وبسؤال وكيلة المدعي: عن بيناتها، أحالت إلى المرفقات، وبعرضها على المدعى عليه: أجاب بأنه يقر بصحة كامل الفواتير الصادرة من المدعي: عدا الفواتير المتعلقة بالشهر السابع لعام ٢٠٢٣، كما يقر بصحة جميع كروت العمل ودفع بأن المدعى عليه: لم ترفق كروت العمل الخاصة بالشهر السابع، وأما الفاتورة الخاصة بالشهر السادس من عام ٢٠٢٣، فإن عدد الساعات المتعلقة بها هي ١١٦ ساعة وليس المذكور وهو ١٣٧ ساعة، وتمسك بكرت العمل المرفق معها، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي: أجابت بأن كرت العمل المرفق مع فاتورة الشهر السادس قد ذكر فيها أن عدد الساعات ١٣٧ ساعة، وأما الفواتير المتعلقة بالشهر السابع فقد رفض المدعى عليه: تسليم كروت العمل الخاصة بها، وباطلاع الدائرة على ما سبق سألت الأطراف عن قدر قيمة الساعة المتفق عليها فأجابا بأنها بمبلغ (١٠٧.٧٠) ريال، ثم سألت الدائرة المدعى عليه: عن قيامه بمخاطبة المدعي: بعدم صحة الفاتورة الخاصة بالشهر السادس، فأجاب بعدم قيامه بذلك، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي: عن وجود بينة لدى موكلتها على صحة المبالغ الواردة في الفاتورتين الصادرتين في الشهر السابع، فأجابت بوجود مراسلات مع موظف المدعى عليه: سبق إرفاقها بالدعوى، عليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعي: بأن بيناتها غير موصلة سوى للحكم لموكلتها بمبلغ (٢٧٨.٦٧) ريال وأن لها يمين المدعى عليه: الحاسمة للدعوى فطلبتها بما تخوله وكالتها من حق طلب اليمين والامتناع عنها، وبعد عرض صيغتها عليه وتخويفه بعظم أمرها استعد لأدائها قائلاً: (أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن دعوى المدعي: غير صحيحة وأنني لم أنتفع من المعدات بالشهر السابع المرفق فواتيرهما بالدعوى، ولا يوجد أي مبالغ متبقية في ذمتي للمدعية، والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، ولصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة رفع الجلسة والنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كانت وكيلة المدعي: تهدف من دعوى موكلتها إلى إلزام المدعى عليه: بمبلغ وقدره (٤١.٣٩١.٥٦) واحد وأربعون ألف وثلاثمائة وواجد وتسعون ريال وستة وخمسون هللة. تمثل المتبقي من قيمة تأجير عدد من المعدات للمدعى عليه ولم يقم بسدادها، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وحيث دفع المدعى عليه: بعدد من الدفوع، وقدمت المدعي: عددًا من البينات، وباطلاع الدائرة على ما سبق فلم يثبت لها قيام المدعي: بتقديم بينة موصلة للحكم لها بأجرة الفواتير التي تخص الشهر السابع المرفقة بالدعوى، حيث أنها صادرة على مطبوعاتها وأنكرها المدعى عليه: ولم تقدم كروت العمل الخاصة بها، وأما فاتورة الشهر السادس فقد ثبت للدائرة صحتها حيث ورد عدد الساعات في الكرت الصادر من المدعى عليه:، كما لم يثبت قيامه بالاعتراض على الفاتورة الصادرة من المدعي: ، وحيث ثبت للدائرة بعد احتساب قيمة الساعات الواردة في الفواتير التي تم قبولها استحقاق المدعي: لمبلغ وقدره (٢٧٨.٦٧) ريال، وأما باقي المبالغ فقد عرضت على وكيلة المدعي: يمين المدعى عليه: الحاسمة في الدعوى استنادا للمادة (٩٢) من نظام الإثبات، فطلبتها وأداها المدعى عليه: على النحو الوارد في الوقائع، وهو ما تنتهي معه الدائرة الى منطوق حكمها أدناه، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه:/ (...)، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٢٧٨.٦٧) مائتان وثمانية وسبعون ريال وسبعة وستون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث