حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630010032
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630010032
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571491452لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630010032 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٩١٤٥٢لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: .إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدات وايادي عامله لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٢٠,٩٣٥.٧٣) مائة وعشرون ألفًا وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريال و ثلاثة وسبعون هللة، بثمن إجمالي قدره (١٢٠,٩٣٥.٧٣) مائة وعشرون ألفًا وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريال وثلاثة وسبعون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٢٠,٩٣٥.٧٣) مائة وعشرون ألفًا وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريال وثلاثة وسبعون هلله بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٥هـ سددت منه (٣٧,١٥٣.٨٣) سبعة وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريال وثلاثة وثمانون هللة والمبالغ حالة السداد هي (٨٣,٧٨١.٩٠) ثلاثة وثمانون ألفًا وسبعمائة وواحد وثمانون ريال وتسعون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٥هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٨م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٥/٠٦/٥هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٨م حتى ١٤٤٥/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٨م. وأضرار تقاضي، وطالبت بإلزام المدعى عليها بالآتي: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٨٣,٧٨١.٩٠) ثلاثة وثمانون ألفًا وسبعمائة وواحد وثمانون ريال وتسعون هلله، عن الفترة من ١٤٤٥/٠٦/٥هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٨م إلى ١٤٤٥/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٨م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٣٠٠) ثمانية آلاف وثلاثمائة ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- امرين شراء صادرة من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها ومذيلة بختم المدعى عليها ٢- كشف حساب على مطبوعات مؤسسة المدعي. ٣-مجموعة فواتير ضريبية صادرة من مؤسسة المدعي باسم المدعى عليها. ٤-عقد أتعاب محاماة مبرم بين المدعي والمحامية (...)ومذيل بتوقيع الطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٣/١/١٤٤٦هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعي عن طلبها في هذه الدعوى فأحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وحصرت أدلتها بما أرفقته بطيات القضية، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي طلباتها في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٨٣,٧٨١.٩٠) ثلاثة وثمانون ألفًا وسبعمائة وواحد وثمانون ريال وتسعون هلله، عن الفترة من ١٤٤٥/٠٦/٥هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٨م إلى ١٤٤٥/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٨م. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٣٠٠) ثمانية آلاف وثلاثمائة ريال، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيلة المدعية قدمت بينتها في سبيل اثبات دعواها المتمثلة في مجموعة فواتير ضريبية وامرين شراء صادرة من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها ومذيلة بختم المدعى عليها، وبما أن بينة المدعي مذيلة بختم المدعى عليها فهي مثبته لدعوى المدعي استنادًا على المادة (٢٩) من نظام الاثبات، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية ومواعيد الجلسات، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده المحكمة إسقاطاً لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، استناداً للمادة (٢١) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، ومما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٣٠٠) ثمانية آلاف وثلاثمائة ريال ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ، قد نصَّت على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعي لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقه وحيث ثبت أنه له حقاً ماطلت في سداده المدعى عليها، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام القضائية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...)للمقاولات شركة شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي/ (...)برقم الهوية (...) مبلغا قدره (٨٣,٧٨١.٩٠) ثلاثة وثمانون ألفًا وسبعمائة وواحد وثمانون ريال وتسعون هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...)للمقاولات شركة شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي/ (...)برقم الهوية (...) مبلغا قدره (٨,٣٠٠) ثمانية آلاف وثلاثمائة ريال، تعويضا عن مصاريف التقاضي، والله الموفق.