حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430367555

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470175186/1444
رقم الحكم:4430367555
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470175186 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430367555 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٧٥١٨٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد و وحدات إنارة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٣،٤١٥.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣،٤١٥.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة عشر ريال سعودي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من مطابقة رصيد وكشف حساب، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٢/٥/١٤٤٤هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها وسئلت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فذكر بأن المدعى عليها قامت بسداد كامل مبلغ المطالبة وطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بأداء (١٣،٤١٥.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة عشر ريال، للمدعية مقابل توريد مواد و وحدات إنارة للمدعى عليه. وبما أن وكيل المدعية قد قرر وفاء المدعى عليه بالتزامه محل الدعوى، فإن الدعوى المتعلقة به تنقضي كذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث