حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430366307

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة١٨ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470055392/1444
رقم الحكم:4430366307
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470055392 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430366307 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470055392 لعام 1444هـ المدعي: ايمان عمر سالم باسعد المدعى عليه: شركة رحيق الأمكنة التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ 07/03/1444هـ حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعواه، فأحال على ما جاء في صحيفة الدّعوى، ونصها ما يلي: [الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (تأسيس الشركة)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استيرد الأغنام والحيوانات الحية والإتجار بها، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٧/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/١٤م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (إقرار)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة]، وبعد الاطلاع عليها تبين للدّائرة أن الدّعوى المدونة عبارة عن معلومات مقتضبة وغير مترابطة، ولا يمكن بمجموعها أن تنتج دعوى معلومة يمكن السير فيها، وقد جرى إفهام المدعي بذلك، ثم جرى سؤاله هل أرفقت ضمن المستندات المرفقة بالدّعوى لائحة بتحرير الدّعوى؟ فأجاب بالنفي، ثم أضاف قائلاً: الدّعوى هي أصلا مختصرة هكذا أضاف فأفهمته الدّائرة بأن هذا الصنيع غير مقبول منه فالدعاوى عمومًا والدعاوى التجارية خصوصًا لابد من تحريرها تحريرًا وافيًا ليتسنى للدائرة السير فيها، وبعد ذلك قررت الدّائرة الفصل في الدّعوى. الأسباب: فبناءً على ما تقدم، ولما كان من الثابت أن المدعي لم يحرر دعواه في صحيفة الدّعوى ابتداءً، ولم يرفق ضمن مرفقات ملف الدّعوى لائحة بتحرير دعواه، ولم يستدرك ذلك كله باستعداده بتحرير دعواه في الجلسة الأولى حينما سألته الدّائرة عن ذلك، ولما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (الثانية والعشرين) من نظام المحاكم التجارية، من أنه: "على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل"، فإذا كان هذا في حق المدعى عليه، فكيف في حق المدعي والذي يجب عليه ألا يتقدم بدعواه إلا وهي محررة ومشتملة على جميع طلباته وبيناته حتى تكون صالحة للسير فيها، وإذا كانت أيقونات نظام تقاضي تقيد المدعي بما يكتبه في صحيفة دعواه، فقد أتاح ذات النظام بأن يرفق المدعي ما شاء من ملفات وأسانيد، يمكن من خلالها إيداع مذكرة لتحرير الدعوى، ولأن الدائرة لا ترى ضرورة لتأجيل الجلسة إلى جلسة لاحقة ليحرر المدعي دعواه، إذ أن الواجب عليه ألا يتقدم بتقييد الدعوى إلا وهي محررة؛ لئلا يفوت على المدعى عليه تقدم مذكرة دفاعه، وبعد أنّ تأكد للدائرة بأن الدّعوى غير محررة، فلا مناص حينئذ من الحكم بعدم قبول الدعوى، ولا ينال من ذلك أن يتقدم المدعي بدعواها مجددًا بعد استيفاء شروط قبول الدعوى؛ وفقًا لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: عدم قبول الدّعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430366307 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الاولى وبناء على القضية رقم 4470055392 لعام 1444هـ المدعي: ايمان عمر سالم باسعد المدعى عليه: شركة رحيق الأمكنة التجارية الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف الأولى تحيل إليه منعًا للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (300.000) ثلاثمائة ألف ريال سعودي. والذي قضت فيه الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بعدم قبول الدّعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. ثم قدم المستأنف ـ المدعي ـ اعتراضه على الحكم بالطلب رقم (4410418091) وتاريخ 20 /04 /1444هـ والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (من حيث الشكل: تم تقديم الاعتراض خلال المدة النظامية لذا فالاعتراض جدير بالقبول شكلًا. من حيث الموضوع: لا صحة لما أوردته الدائرة في حكمها محل الاعتراض أن الدعوى غير محررة في صحيفة الدعوى ابتداءً والصحيح أن صحيفة الدعوى حَوَت دعوى موكلتي محررة والطلبات وقد أرفقنا البينة عند إقامة الدعوى. بل تجاوزت ذلك إلى قولها بعدم الاستعداد بتحرير الدعوى في الجلسة الأولى وما حصل خلاف ذلك إلا أن الدائرة رعاها الله لم تمكنا من إرسال تحرير الدعوى عبر البرنامج أو حتى تحريرها شفاهة وعجلت بالحكم محل الاعتراض فالدعوى فضيلتكم لا تعدو كون: أن موكلتي قامت بتحويل مبلغ وقدره (300.000) ثلاثمائة ألف ريال سعودي إلى/ محمد حمدان عوض الجابري كرأس مال للشركة المدعى عليها، واتفقت مع المذكور على تقاسم الأرباح مناصفة، ولم تستلم من المذكور أي مبلغ حتى تاريخه رغم مطالباتها المتكررة والبينة على ذلك إقرار موقع المذكور تم إرفاقها في ملفات القضية. ولا ينال من ذلك أن عدم تحرير الدعوى المزعوم قبل الجلسة لا يُمكن المدعى عليه من الرد على الدعوى وذلك لما يلي: 1- أن الدعوى محررة في صحيفة الدعوى كما أسلفنا. 2- أن المدعى عليه قام بمماطلة موكلتي من تاريخ الاتفاق وحتى تاريخه، ولم يستجب لمطالبات موكلتي ولم يحضر جلسات الصلح قبل نظر الدعوى ولم يحضر جلسة نظر الدعوى، فهذا بعيد جدًا عما أوردته الدائرة. 3- بل على افتراض أنه حضر وطلب أجلًا للرد فستمهله الدائرة لذلك حتى لو كانت الدعوى محررة من نظر الدائرة). وانتهى في اعتراضه إلى طلبه: 1- قبول الاعتراض لتقديمه في الفترة النظامية. 2- قبول الاعتراض موضوعًا، ونقض الحكم رقم (4430125163) في الدعوى رقم (4470055392). 3- إلزام المدعى عليها شركة رحيق الأمكنة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لإيمان عمر باسعد، هوية رقم (...) مبلغًا وقدره (300.000) ثلاثمائة ألف ريال سعودي). وفي الجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 11 /05 /1444هـ تبين عدم حضور أي من الطرفين بالرغم من تبلغهم كما هو مبين بالنظام وتشير الدائرة إلى أن القضية كان مقررًا لها موعد بتاريخ 29 /04 /1444هـ ونظرًا لوجود إجازة في ذلك اليوم حسب الأمر الملكي تقرر تعديل الموعد إلى جلسة هذا اليوم، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه مقبول شكلًا أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد على ما أثاره المستأنف في اعتراضه ، ويضاف بأنه لم يبين الصفة حيث إن الإقرار المرفق تبين منه أن المستلم محمد الجابري وقد استلم المبلغ بصفته الشخصية ولم يبين في الدعوى دعواه على من ؟ هل هي على محمد الجابري بصفته الشخصية ام بصفته مدير للشركة ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه بالإضافة لما ذكر من أسباب . نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4470055392) لعام 1444هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بجلسة يوم الاثنين الموافق 07 /03 /1444هـ القاضي بعدم قبول الدّعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث