حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430380696
أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة١٨ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439483894/1444
رقم الحكم:4430380696
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439483894 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430380696 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٣٨٩٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بتقديم وكيل المدعي دعواه يذكر فيها ما نصه: تم التعاقد مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ اعمال المقاولة للبيوت المحمية على الأرض المملوكة لموكلي وقد سلم موكلي للمدعى عليها سندات لأمر كضمان لحقوق المدعى عليها وقد قامت المدعى عليها بترك المكان ولم تنجز الأعمال المتفق عليها بالإضافة إلى وجود سوء في التنفيذ و أخطاء ومخالفة للمواصفات محل التعاقد وتقدمت بطلب تنفيذ السندات التي بحوزتها لدى محكمة التنفيذ وحيث ان المدعى عليها غير مستحقة لهذه السندات ووجود دعوى قائمة لدى الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة برقم ٤٣٩٤٠٣٩٣٩ عليه نطلب الحكم بوقف تنفيذ السندات لأمر التي بحوزة المدعى عليها إلى حين الانتهاء من القضية المنظورة هكذا ادعى، وبعرض ذلك على وكيل أرسل رده عبر المحادثة ونصه: فضيلة رئيس وأعضاء الدائرة وفقهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، وبعد ما جاء في الدعوى من تقديم موكلي طلب تنفيذ ضد المدعي فهو صحيح، وموكلي يرفض طلب المدعي وقف التنفيذ لأن السند لأمر قد حل موعد سداده كما استلم المدعي دفعاته من الصندوق الزراعي ولم يتبق له سوى دفعة واحدة فقط ورغم ذلك لم يسدد لموكلي مستحقاته التي حل موعد سداده منذ مدة طويلة، رغم ان المدعي استلم من الصندوق ما يزيد عن ستة ملايين ريال، كما ان السند لأمر محرر بعد العقد، كما تم رد دعوى المدعي التي تقدم بها برقم ٤٤٣٠١٣٤٩٥١ بموجب الحكم رقم ٤٤٣٠١٣٤٩٥١، فضلا عن عدم وجود أي ضرورة عاجلة او ضرر للمدعي والواجب عليه الالتزام بالسداد في الموعد المحدد. عليه أطلب رد الدعوى هكذا قرر، ونظرا لصلاحية القضية للحكم قررت الدائرة البت فيها. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب الحكم بوقف تنفيذ السندات لأمر المقدمة من موكله للمدعى عليه بسبب وجود قضية منظورة في نفس الدائرة متعلقة بالسندات ورقمها (٤٣٩٤٠٣٩٣٩)، وبرجوع الدائرة للقضية تبين لها أن القضية قد انتهت بصدور الحكم فيها بالصك رقم (٤٤٣٠١٣٤٩٥١) وتاريخ ١٠-٠٣-١٤٤٤هـ ومنطوقه: حكمت الدائرة عبر الاتصال المرئي: برد الدعوى المقامة من/(...)، سجل تجاري رقم: (...) ضد/ (...)، سجل تجاري رقم: (...) ، وعليه فإن ما يستند عليه وكيل المدعي قد انتهى بصدور الحكم في القضية برد دعوى موكله، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض دعوى المدعي (...)، وإخلاء سبيل المدعى عليه (...) من هذه القضية، والله أعلم. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4430380696 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى استئناف وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٣٨٩٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي برفض دعوى المدعي ؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه، ثم تقدم وكيل المدعي (المستأنف) باعتراضه على الحكم خلال المدة النظامية، وقد تضمن (أن المدعي قام بتحرير سندات لأمر لصالح المدعى عليه كضمان وذلك مقابل تنفيذ المدعى عليه لأعمال مقاولة ،إلا أن المدعى عليه لم يقم بتنفيذ كامل المشروع ، ولم يتم تسليم المشروع تسليماً نهائياً للمدعي وقد قام المدعي بتقديم دعوى موضوعية ضد المدعى عليه ولم يصدر بشأنها حكم نهائي ،لذا فإن المدعي يطلب وقف تنفيذ السندات لأمر المقدمة لمحكمة التنفيذ حتى يتم الفصل في الدعوى الموضوعية، إلا أن الدائرة الابتدائية رفضت طلب المدعي ،وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم والحكم بوقف تنفيذ السندات لأمر،وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة يوم الأربعاء ١٣ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ حيث افتتحت هذه الجلسة واطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه ورأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وعليه قررت رفع الجلسة للمداولة والحكم الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة المؤرخ بـ ١٤٤٤/٠٣/٢٠هـ في القضية رقم ٤٣٩٤٨٣٨٩٤ لعام ١٤٤٣هـ الصادر في الطلب العاجل برفض دعوى المدعي/ (...)، وإخلاء سبيل المدعى عليه (...) من هذه القضية، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.