حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430371483

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470161939/1444
رقم الحكم:4430371483
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470161939 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430371483 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٦١٩٣٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، هوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: بأن المدعي تقدم بهذه الدعوى بصفته مديرًا ضد المدعى عليها بصفتها الشركة، طلب فيها بعزله من المدعى عليها للضرر الواقع عليه من توقف السجل التجاري بتاريخ ١٦/١٢/١٩٩٥م، والشركاء موافقين على العزل، ولنظرها حددت الدائرة جلسة ٢٣/٣/١٤٤٤هـ حضرها وكيل المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤاله عن دعوى موكله فأبرز صحيفته المعدلة والتي تضمنت أن الشركاء في المدعى عليها قاموا بتعيين المدعي كمدير عام للشركة، والشركة متوقفة عن أي أعمال منذ ما يزيد عن عشرين عامًا والمدعي لا يعلم أي شيء عنها أو عن الشركاء فيها ولا يوجد أي تواصل من قبلهم مع المدعي، ومدير الشركة مسؤول عن الضرر الذي يصيب الغير بسبب مخالفته لعقد تأسيس الشركة أو بسبب مخالفته لأحكام نظام الشركات، والمدعي ليس له علاقة بالشركة أو الشركاء منذ ما يزيد عن عشرين عامًا ويرغب منذ فترة طويلة برفع اسمه من إدارة الشركة وسجلها فرعٌ للشركة (...) والمدعي لا يعلم عنهم أي شيء، وتعديل بند الإدارة في عقد التأسيس لا يتم إلا من خلال الشركاء أو من خلال وزارة التجارة أو وزارة الاستثمار برفع اسمه من إدارة الشركة، ثم طلب الحكم بعزل المدعي من إدارة الشركة، ثم قرر الاكتفاء، بناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وفي جلسة ٢٢/٤/١٤٤٤هـ وبعد تأمل الدائرة لأوراق القضية، أفهمت وكيل المدعي ببيان أسماء الشركاء في المدعى عليها مع تقديم بياناتهم وعناوينهم ومستند شراكته، فطلب مهلة. وفي جلسة ١٣/٥/١٤٤٤هـ، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لأجله، فذكر بأنه بعد مراجعته لوزارة التجارة لم تزوّده سوى بالمستخرج المرفق في أوراق القضية، ثم طلب من الدائرة مخاطبة وزارة التجارة لتزويدها بكامل بيانات الشركاء لاسيما بأن الشركة الأم أجنبية؛ عليه قررت الدائرة قفل باب ثم رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعي يطلب في دعواه الحكم بعزله من إدارة المدعى عليها؛ كون الأخيرة متوقفة منذ عشرين سنة ولا يعلم عنها شيء ولم يستطع إزالة اسمه من سجلها التجاري عن طريق وزارة التجارة، وبتأمل الدائرة لأوراق القضية تبين لها أن المدعي وحسبما قرر فإنه لا يزال مديرًا للمدعى عليها؛ وعليه فهو الممثل النظامي لها وتبليغ المدعى عليها في هذه الدعوى تم من خلاله؛ ولذا لا يصح أن يتولى شخص تمثيل طرفي نزاع كما هو مقرر فقهًا ونظامًا، والدائرة لتدارك ذلك أفهتم وكيل المدعي بتزويدها ببيانات الشركاء كي تكون الدعوى في مواجهتهم، غير أنه أفصح بأن وزارة التجارة لم تزوده سوى بالمستخرج المرفق في ملف القضية والخالي من أسماء الشركاء وبياناتهم؛ مما لا يمكن معه قبول الدعوى بحالتها الراهنة، لا سيما وأن المدعي قرر أن تعينه كان من خلال الشركاء، فهو المناط به إبراز أسمائهم وبياناتهم. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث