حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430322702
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470169431/1444
رقم الحكم:4430322702
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470169431 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430322702 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٦٩٤٣١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) سلسلة مطاعم (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٥/٠٩/١٤٤٢هـ، الموافق ٢٧/٠٤/٢٠٢١م، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه قصدير - مناديل وراقية - منظفات - قفازات - كمامات.. وتاريخ ابتداء التعامل ١٥/٠٩/١٤٤٢هـ، الموافق ٢٧/٠٤/٢٠٢١م، بثمن إجمالي قدره ثلاثة وسبعون ألفًا ومئتان وسبعة وثمانون ريال سعودي (٧٣،٢٨٧) سدد منه ستة آلاف ومائة وخمسة وثمانون ريال سعودي وستة وتسعون هلله (٦،١٨٥.٩٦)، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٣هـ، الموافق ٣١/١٢/٢٠٢١م، بمبلغ قدره سبعة وستون ألفًا ومائة وواحد ريال سعودي وأربعة وثلاثون هللة (٦٧،١٠١.٣٤)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٣هـ، الموافق ٣١/١٢/٢٠٢١م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره سبعة وستون ألفًا ومائة وواحد ريال سعودي وأربعة وثلاثون هللة (٦٧،١٠١.٣٤)، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٣/٠٣/١٤٤٤هـ، حضر وكيل الدعية/ (...)، بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابة على الدعوى فأستمهل للرد لذلك فأفهمته الدائرة تقديم جوابه خلال (١٥) يوم عبر الطلبات وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة، وفي جلسة ٢٧/٠٤/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم بهذه الجلسة وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن المدعي وكالة يدعي أن موكلته ورَّدت للمدعى عليها قصدير - مناديل وراقية - منظفات - قفازات - كمامات، بثمن قدره سبعة وستون ألفًا ومائة وواحد ريال سعودي وأربعة وثلاثون هللة (٦٧،١٠١.٣٤)، وطلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بدفع ثمن البضاعة الموردة، وبما أن وكيل المدعية استند في مطالبته على مطابقة رصيد مختومة من المدعى عليها بأكثر من مبلغ المطالبة وبما أن ما قدمه وكيل المدعية تراه الدائرة كافياً لإثبات مطالبة المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) سلسلة مطاعم (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) مساهمة مقفلة) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٧.١٠١.٣٤) ريال، والله الموفق.