حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430342500
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470232096/1444
رقم الحكم:4430342500
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470232096 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430342500 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٣٢٠٩٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها بما مضمونه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إنجاز أعمال البناء والصيانة ومنطقة بناء السفن والمنصات البحرية المتعلق بمشروع (...)، لمدة (٢)سنتين، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦,٣٧٨,٢٢٢.٣٣) ستة ملايين وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألفًا ومائتان واثنان وعشرون ريال سعودي وثلاثة وثلاثون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠.٠٠) ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٠.٠٠) ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال) رقم (٢٧٥٨) في ١٤٤٤/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٩م بمبلغ قدره (٦,٣٧٨,٢٢٢.٢٣) ستة ملايين وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألفًا ومائتان واثنان وعشرون ريال سعودي وثلاثة وعشرون هللة. ٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٦,٣٧٨,٢٢٢.٢٣) ستة ملايين وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألفًا ومائتان واثنان وعشرون ريال سعودي وثلاثة وعشرون هللة لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ستمائة ألف ريال سعودي). وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٤/٥/١٤٤٤هـ، حضرت المدعية وكالة/(...)، سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخها ٦/٣/١٤٤٤هـ، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/(...)، سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخها ٢١/٠٥/١٤٤٢هـ، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أفادت بأن لديها دعوى محررة ونصها: (إن موكلتي/ مؤسسة (...) للمقاولات العامة تمارس أعمالاً تجارية كتأجير معدات التشييد والبناء مع مشغل، وقد طلبت المدعى عليها/ شركة (...) تأجير بعض المعدات والأدوات الثقيلة مثل (صهاريج مياه، حافلات، حفارات، خزان ديزل، رافعة تلسكوبية، محملات تفريغ سائق شاحنة) بموجب أمر الشراء الموقع والمختوم من قبلها ورقم (...) (...) بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢١م، وعليه قامت موكلتي بتوفير المتطلبات وصدرت على ضوء ذلك الفواتير الآتية: الأولى: رقم (٤٦١٢٦) بتاريخ ٠٢/٠٣/٢٠٢٢م، بمبلغ وقدره مائة وستة عشر ألف وثلاثمائة وتسعة وثلاثون (١١٦,٣٣٩.٧٥) ريـال وخمسة وسبعون هللة. الثانية: رقم (٤٦٨٤) بتاريخ ٢٢/٠٣/٢٠٢٢م، بمبلغ وقدره مليون وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف وستمائة وثلاثون (١,٣٢٨,٦٣٠.٦٥) ريـال وخمسة وستون هللة. الثالثة: رقم (٤٦٨٥) بتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢٢م، بمبلغ وقدره مائة وسبعة عشر ألف وخمسمائة وأربعون (١١٧,٥٤٠.٣٥) ريـال وخمسة وثلاثون هللة. الرابعة: رقم (٤٧٦٠) بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢٢م، بمبلغ وقدره مليون وأربعمائة وثلاثون ألف وثلاثمائة وتسعة وثمانون (١,٤٣٠,٣٨٩.٧٨) ريـال وثمانية وسبعون هللة. الخامسة: رقم (٤٧٦١) بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢٢م، بمبلغ وقدره مائة وستة وعشرون ألف وستمائة وخمسة وخمسون (١٢٦,٦٥٥.٢٥) ريـال وخمسة وعشرون هللة. السادسة: رقم (٤٨٤٦) بتاريخ ٢٤/٠٥/٢٠٢٢م، بمبلغ وقدره تسعمائة وسبعون ألف وأربعمائة وأربعة عشر ألف (٩٧٠,٤١٤.٨٥) ريـال وخمسة وثمانون هللة. السابعة: رقم (٤٨٤٧) بتاريخ ٢٤/٠٥/٢٠٢٢م، بمبلغ وقدره مائة وخمسة آلاف ومائة وثلاثة وتسعون (١٠٥,١٩٣.٩٥) ريـال وخمسة وتسعون هللة. الثامنة: رقم (٤٩٥٦) بتاريخ ٢٨/٠٩/٢٠٢٢م، بمبلغ وقدره ثمانية وثلاثة وسبعون ألف ومائتان وواحد وتسعون ألف (٨٧٣,٢٩١.٦٠) ريـال وستون هللة. التاسعة: رقم (٤٩٥٧) بتاريخ ٢٦/٠٦/٢٠٢٢م، بمبلغ وقدره ستة وستون ألف ومائتان وستة وخمسون (٦٦,٢٥٦.١٠) ريـال وعشرة هللات. العاشرة: رقم (٥٠٥٦) بتاريخ ٢٦/٠٧/٢٠٢٢م، بمبلغ وقدره سبعمائة وثلاثة وسبعون وثمانية وعشرون (٧٧,٠٢٨.٨٥) ريـال وخمسة وثمانون هللة. الحادية عشر: رقم (٥١٣٥) بتاريخ ٢٠/٠٨/٢٠٢٢م، بمبلغ وقدره ثلاثمائة وتسعة وعشرون وواحد وثلاثون (٣٢٩,٠٣١.١٠) ريـال وعشرة هللات. الثاني عشر: رقم (٥٢٥٧) بتاريخ ١٩/٠٩/٢٠٢٢م، بمبلغ وقدره مائة وواحد وأربعون ألف وأربعمائة وخمسون (١٤١,٤٥٠) ريـال. ليصبح مجموع تلك الفواتير مبلغ وقدره ستة مليون وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألف ومائتان واثنان وعشرون (٦,٣٧٨,٢٢٢.٢٣) ريال وثلاثة وعشرون هللة، وجميعها مصادقٌ عليها بتوقيع المدعى عليها، كما أنها بعثت إلى موكلتي على أوراقها الرسمية كشف بالجدول الزمني الشهري وموقعٌ عليها من قبلها، بالإضافة إلى وجود مطابقة رصيد مؤرخة في ٢٠/٠٨/٢٠٢٢م والتي تفيد أن المبلغ المشار إليه أعلاه مستحق ومترتب في ذمتها. وعليه قامت موكلتي بالوفاء بجميع الالتزامات المترتبة عليها بموجب هذه الاتفاقية، وفي مقابل ذلك امتنعت المدعى عليها عن سداد ما بذمتها من مستحقات لموكلتي لذا نأمل من فضيلتكم بعد النظر التفضل الحكم: ١- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ستة مليون وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألف ومائتان واثنان وعشرون (٦,٣٧٨,٢٢٢.٢٣) ريـال وثلاثة وعشرون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره ستمائة ألف (٦٠٠,٠٠٠) ريـال. والله الموفق) كما سألتها الدائرة عن المستندات فأفادت بأنها: (العقد والفواتير ومطابقة الرصيد) وسألت الدائرة المدعية عن المصالحة فأفادت بأنه لم يتم الإحالة للصلح وتم تقديم إخطار مرفق في ملف القضية، وباطلاع الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، وبما أن موضوع النزاع الماثل في عقد توريد معدات بين تاجرين فإنه داخل في اختصاص المحاكم التجارية وفق المادة (١٦) وعليه فإن الاختصاص منعقد للدائرة. وبما أن نظام المحاكم التجارية في مادته التاسعة عشرة قد نص على: (١- يجب في الدعاوي التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه -كتابة- بأداء الحق المدعي به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)، كما نصت المادة (٧٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية على أنه: (يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة)، ولما كانت هذه الدعوى مشمولة ضمن الدعاوي الواجب سبق الإخطار فيها وفقاً لشروطه المقررة، و باطلاع الدائرة على الاخطار المقدم من قبل وكيل المدعي تبين عدم تضمنه موضوع الدعوى وكذلك مستندات المطالبة وفق ما هو مبين في صحيفة الدعوى، مما يعد معه هذا الاخطار غير مكتمل للأركان. وقد جعل المنظم بدلاً عن الإخطار وهو اللجوء للتسوية الودية، بناء على الفقرة الثانية من اللائحة الحادية والسبعين لنظام المحاكم التجارية ونصها: (يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة من النظام) لكن باطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين أنها لا تشتمل على أي وثيقة بشأن سبق اللجوء للمصالحة والوساطة قبل رفع الدعوى وكذلك ما قرر وكيل المدعي بعدم اللجوء للمصالحة، وبذلك فلا تعد المدعية مخطرة للمدعى عليها، ولا حققت اللجوء لطلب التسوية الودية معها المغني عن الإخطار، ولا حققت بذلك غاية المنظم من الإجراء المطلوب؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم نبينا محمد.