حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430390271

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470116783/1444
رقم الحكم:4430390271
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470116783 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430390271 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470116783 لعام 1444 هـ المدعي: مجموعة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية مجموعة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد ذات السجل تجاري: (...) وعقدت لنظرها الجلسة في الأولى في تاريخ 1444/03/28هـوفيها حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى قدم لائحة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتقدم لفضيلتكم بدعواي ضد المدعى عليها وهي على التفصيل الآتي: -أولاً: - موضوع الدعوى: في تاريخ 05/03/1442هـ، تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على أن تقوم موكلتي بتوريد مواد للمدعى عليها، وذلك بموجب طلب تسهيلات بضائع منتجات من مؤسسة مجموعة (...) للتجارة/ بالآجل، صادر من المدعى عليها، بمبلغ وقدره 100,000 مائة الف ريال سعودي. (مرفق1) أوفت موكلتي بالتزامها التعاقدي وتم توريد المواد واستلمتها المدعى عليها، إلا ان المدعى عليها لم تلتزم بسداد باقي ما في ذمتها لموكلتي على الرغم من مطالبة موكلتي المستمرة بسداد المبلغ.إن المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها هو (46,815) ريال سعودي، ثابت بموجب مطابقة رصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها وإقرار المدعى عليها بالمديونة (مرفق2).وحيث قد مر فترة كبيرة على انتهاء العقد وإنجاز موكلتي جميع الأعمال الموكلة لها ولم ترى موكلتي أي استجابة فعلية من المدعى عليها لدفع مستحقات موكلتي رغم المحاولات المتكررة منها لحث المدعى عليها لدفع المستحقات، ولكن للأسف كانت المدعى عليها دائما تتهرب وتماطل في الدفع. وحيث أن العمل المتبادل بين الشركتين كان يقوم على الثقة وحسن التعامل الذي هو واجب شرعي، وقال الله في كتابه الكريم (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ). ولما كان ذلك وكان تأخير المدعي عليها ومماطلتها في تنفيذ التزاماتها قد أضير بموكلتي، وحيث أنه وفقا لما تقتضيه حسن النية في تنفيذ العقود فإن موكلتي تطلب من عدالة المحكمة بطلبها الشرعي والنظامي والقانوني بإلزام المدعى عليها بالآتي: ثانياً: - طلبات موكلتي. إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (46,815) ريال سعودي. أتعاب محاماة نسبة 10% من المبلغ المطالب به (4,681) ريال سعودي. ثالثاً: - أسانيد موكلتي. طلب تسهيلات مطابقة رصيد. إخطار بالسداد. ما يفيد ارسال الإخطار بالسداد. "هذه دعواي وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة طلب المهلة للإجابة. وفي تاريخ 1444/05/18هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة وبسؤال المدعى عليه عما أستمهل من أجلـه أجاب قائلاً جرى الاصطلاح بين موكلتي وموكلة المدعي على ما نصـه " الصلح على مبلغ المطالبة ليكون الإجمالي مبلغ وقدره (46,815) ستة وأربعون ألفاً وثمان مائة وخمسة عشر ريال بتقسيط المبلغ لمدة شهرين ليكون الدفع أول كل شهر ميلادي ابتداءً من تاريخ 01/01/2023م أولاً: الدفعة الأولى بنسبة 60% من إجمالي مبلغ المطالبة بمقدار 28,089 ثمانية وعشرون ألفاً وتسعة وثمانين ريالا وتحل بتاريخ 01/01/2023م ثانياً: الدفعة الثانية بنسبة 40% من إجمالي مبلغ المطالبة بمقدار 18726 ثمانية عشر ألفاً وسبع مائة وستة وعشرون ريالاً وتحل بتاريخ 01/02/2023م وفي حال التخلف عن السداد مدة 15 يوماً تحل جميع الدفعات. " وبعرضها على المدعي وكالة أجاب قائلاً ما ذكر في نص الصلح صحيح وأصادق على ما جاء فيـه هكذا أجاب ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعي ووكالة وكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإجازة هذا الصلح وثبوته ونصه: تلتزم المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مجموعة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (46,815) ستة وأربعون ألفاً وثمان مائة وخمسة عشر ريال بتقسيط المبلغ لمدة شهرين ليكون الدفع أول كل شهر ميلادي ابتداءً من تاريخ 01/01/2023م أولاً: الدفعة الأولى بنسبة 60% من إجمالي مبلغ المطالبة بمقدار 28,089 ثمانية وعشرون ألفاً وتسعة وثمانين ريالا وتحل بتاريخ 01/01/2023م ثانياً: الدفعة الثانية بنسبة 40% من إجمالي مبلغ المطالبة بمقدار 18726 ثمانية عشر ألفاً وسبع مائة وستة وعشرون ريالاً وتحل بتاريخ 01/02/2023م وفي حال التخلف عن السداد مدة 15 يوماً تحل جميع الدفعات ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وصلى الله وسلم على نبيننا محمد وآله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث