حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430353209
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470202435/1444
رقم الحكم:4430353209
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470202435 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430353209 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470202435 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء، وذلك في تمديد خط مواسير فخارية في منطقة (...) (...)، ابتداءً من تاريخ 1441/05/06هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1441/08/07هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (328,230) ثلاثمائة وثمانية وعشرون ألفاً ومائتان وثلاثون ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (485,289.16) أربعمائة وخمسة وثمانون ألفاً ومائتان وتسعة وثمانون ريالاً وست عشرة هللة، سُدد منها مبلغ قدره (215,646) مائتان وخمسة عشر ألفاً وستمائة وستة وأربعون ريالاً، والمتبقي (269,643.16) مائتان وتسعة وستون ألفاً وستمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وست عشرة هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/04/07هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (269,643.16) مائتان وتسعة وستون ألفاً وستمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وست عشرة هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد مقاولة من الباطن بتاريخ 2018/12/13م على مطبوعات المدعى عليها مذيل بختم المدعية والمدعى عليها، 2- كشف حساب للفترة من 2020/01/01م إلى 2020/12/31م على مطبوعات المدعية، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/05هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضرت وكلية المدعى عليها، وبتأمل ما جاء في لائحة الدعوى ومستنداتها، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ، وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (269,643.16) مائتان وتسعة وستون ألفاً وستمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وست عشرة هللة، وبناء على المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، كما أن المادة (20) من نظام المحاكم التجارية أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى، وحيث إن نوع الطلب وفق صحيفة الدعوى ، والخيارات المتعلقة بالتكاليف القضائية إداري ، بينما طلب المدعي في حقيقته مالي ، وبناء على المادة الثانية من نظام التكاليف القضائية والتي استثنت القضايا الإدارية منها ، وحيث إن تدوين نوع الطلب إداري وهو في حقيقته مالي من قبيل الالتفات على النظام وخلل شكلي يستوجب عدم قبول الدعوى مما تنتهي به الدائرة إلى ما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.