حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430349366
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470143364/1444
رقم الحكم:4430349366
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470143364لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430349366 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470143364 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات ثقيلة لمدة (٩) تسعة أيام وقيمة الأجرة (١٣,٤٦٧.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة وسبعة وستون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١٣,٤٦٧.١٥) ثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة وسبعة وستون ريال سعودي و خمسة عشر هلله، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١٠,٦٩٠.٠٠) عشرة آلاف وست مئة وتسعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٢,٧٧٦.٠٠) ألفان وسبع مئة وستة وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١هـ والمبالغ حالة السداد هي (١٣,٤٦٧.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة وسبعة وستون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٢م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٢م حتى ١٤٤٤/٠١/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣٠م , و أضرار تقاضي , وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه الأجرة المتبقية وقدرها (١٣,٤٦٧.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة وسبعة وستون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٢م إلى ١٤٤٤/٠١/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣٠م واضرار تقاضي وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من مستند الحوالة ومجموعة فواتير , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 14/3/1444هـ، حضر المدعي باسم (...) هوية وطنية رقم (...) كما لم يحضر وكيل المدعى عليها او من يمثله رغم تبلغهم وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة هل لدية ما يضيفه فقرر الاكتفاء، وعلية قررت الدائرة حجز القضية للدراسة , وفي جلسة 6/5/1444هـ، حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثله رغم التبليغ بموعد هذه الجلسة وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية وحصر وكيل المدعية دعواه في الزام المدعى عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدرة (13.467 ريال) بناء علية قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى، وبما أن وكيل المدعية يطلب من المحكمة إلزام المدعى عليه سداد مبلغ وقدره (١٣,٤٦٧.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة وسبعة وستون ريال, وذلك قيمة تأجير معدات ثقيلة للمدعى عليها، وحيث أبرز وكيل المدعية بينته على دعواه والتي تمثلت فواتير مختومة بختم المدعى عليه، عليه فإن الدائرة تمضي في إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية (شركة (...) للمقاولات) السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (13.467) ريال، والله الموفق.