حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430376759
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439473869/1443
رقم الحكم:4430376759
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439473869 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430376759 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439473869 لعام 1443 هـ المدعي: نواف محمد نايف الشمري المدعى عليه: عبداللطيف بن عبدالعزيز بن صالح العمار الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت: طلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي البالغ قدره (243,643) مئتان وثلاثة وأربعون ألفًا وست مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي، تمثل تنفيذ المدعي لمشروع عدادات الكهرباء الذكية لصالح المدعى عليه. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في 1443/12/22هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (434658254) كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (159927953) وبناءً على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليه، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبطلب إرسال وثيقة الصلح من وكيل المدعي حيث لم تجد الدائرة في المرفقات وثيقة الصلح وفقا للمواد (58 - 59 - 240) من اللائحة ذكر بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وقد صدر فيها وثيقة بتعذر الصلح مع المدعى عليه بموجب رقم الطلب (01-4310016385)، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه؟ ذكر أنه يستند على العقد المبرم بين الطرفين والمصدق من الغرفة التجارية وكشف الحساب وقيمة الأعمال المنفذة والفواتير المبينة لقيمة الأعمال المنفذة. ثم توالت الجلسات بعد ذلك. ففي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة ووكيله بموجب الوكالة رقم (434658254) كما حضر لحضورهما المدعى عليه أصالة، وبسؤال الدائرة المدعي أصالة عن العقد المبرم بين الطرفين؟ فأجاب بأنه مقام من شركة ناز العربية للمقاولات بصفتها المدعي في هذه الدعوى وبين مؤسسة عمارتك للمقاولات بصفتها المدعى عليه في هذه الدعوى، وباطلاع الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين وعقد التأسيس والمستندات المرفقة في هذه الدعوى تبين صلاحية هذه الدعوى للفصل فيها وبناء عليه فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: ولما كان المقصود بمشروعية الدعوى هو فصل الخصومة وقطع النزاع بأخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق، وهذا يقتضي أن يحدَّدَ من توجه إليه الدعوى بالشكل الصحيح، وإلا فإنه لا سبيل عندئذ للوصول إلى ذلك الهدف المقصود من مشروعية الدعوى، ولما كان من الشروط الأولية لقبول الدعوى: تحقق شرط الصفة في طرفيها، فلا يجوز إقامة الدعوى من غير ذي صفة تخول له الادعاء بها، ولا على شخص لا صفة له في تلقيه لها، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة، وهذا من المسلمات التي يقتضيها حسن سير العدالة، وانعقد عليه اتفاق علماء الشريعة الإسلامية، وتبعهم فيه علماء الأنظمة، وإذا انتفى هذا الشرط في أي دعوى فإن المشروط ـــ وهو قبولها ـــ ينتفي لزوما، وتحكم بذلك الدائرة من تلقاء نفسها، وهذا ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 1435/01/22هـ في مادته (76) والتي جاء فيها:(الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث تبين للدائرة من خلال تفحصها لمرفقات الدعوى بأن المدعي لا صفة له في هذه الدعوى، وأن منشأ إقامتها الصحيح بإقرار المدعي ومن العقد المبرم بين الطرفين هو من شركة ناز العربية للمقاولات بصفتها –المدعي- في هذه الدعوى وبين مؤسسة عمارتك للمقاولات-المدعى عليه-، وبما أن الشركة لها صفة اعتبارية وذمة مستقلة عن ذمة الشركاء، فالواجب إقامتها ابتداء من قبل الشركة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى المقيدة برقم (439473869) لإقامتها من غير ذي صفة؛ ولما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية عبدالرحمن جديع سليمان الجديع