حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430375733
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470223331/1444
رقم الحكم:4430375733
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470223331 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430375733 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470223331 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٢م بثمن إجمالي قدره (١٥,٠٠٠.٠٦) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي و ستة هلله سدد منه (١,٦٨٣.٠٠) ألف وست مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٣,٣١٧.٠٦) ثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة وسبعة عشر ريال سعودي و ستة هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 20/ 04/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلاً عن (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته الشخصية بموجب الوكالة رقم (...)، وأفاد وكيل المدعى عليها أنه وكيل لا يملك رخصة تمثيل عن الشخصية المعنوية وهو غير محام، فجرى إفهامه بأن الدائرة لا تقبل تمثيله استناداً على المرسوم الملكي رقم م/66 في 15/ 07/ 1443هـ المتضمن الموافقة على تعديلات نظام المحاماة وذلك بحذف الفقرة (أ) من المادة (18) مما يترتب عليه قصر الترافع على المحامين الممارسين أو من ينص النظام على أحقيتهم في الترافع أمام الحاكم في الحدود المبينة في مواد النظام، وكذلك لأن الوكالة ليست صادرة عن المخول بالتوكيل عن الشركة، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، واستناداً إلى المادة (50/3) من نظام المرافعات الشرعية جرى إفهامه بأن على موكله توكيل محام مرخص أو يحضر من يخوله النظام حق الترافع عن الشركة المدعى عليها مع إحضار الجواب في الجلسة المقبلة، ففهم ذلك واستعد، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى في تاريخ 13/ 05/ 1444هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم تقدم جوابها عبر الطلبات في ملف القضية رغم إفهام الحاضر عنها في الجلسة السابقة، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بسداد الأتعاب على بريد الدائرة، جرى إرفاقها في ملف القضية، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها أولاً بأن تدفع مبلغاً قدره (١٣,٣١٧.٠٦) ثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة وسبعة عشر ريالاً و ستة هللات؛ لقاء توريد مواد غذائية للمدعى عليها، وثانيا: التعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال، ولأن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وعن القبول الشكلي للدعوى فقد تحققت الدائرة من قبولها شكلا، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته نسخة من مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها تتضمن المصادقة على مبلغ المطالبة، ولم يظهر للدائرة ما يلغي اعتبارها، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على مديونية تضمنت مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل الفواتير، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وأما عن طلب أتعاب التقاضي، وبما أن وكيل المدعية قدم سند قبض بمبلغ المطالبة، وبما انه قدم ما يثبت تكلف موكلته بالأتعاب، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير. عند الاقتضاء وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ قدره (1,332) ألف وثلاثمائة واثنان وثلاثون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي إلى الحكم حسب المدون في منطوقه، وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها أولاً بأن تدفع مبلغاً قدره (١٣,٣١٧.٠٦) ثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة وسبعة عشر ريالاً و ستة هللات؛ لقاء توريد مواد غذائية للمدعى عليها، وثانيا: التعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال، ولأن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وعن القبول الشكلي للدعوى فقد تحققت الدائرة من قبولها شكلا، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته نسخة من مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها تتضمن المصادقة على مبلغ المطالبة، ولم يظهر للدائرة ما يلغي اعتبارها، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على مديونية تضمنت مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل الفواتير، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، يعضد ذلك أن المدعى عليها تبلغت وحضر وكيل لها -غير محام أو مرخص بترخيص عن الشخصية المعنوية- في الجلسة الأولى وجرى إفهامه بعدم قبول تمثيله استناداً إلى المرسوم الملكي رقم م/66 في 15/ 07/ 1443هـ المتضمن الموافقة على تعديلات نظام المحاماة وذلك بحذف الفقرة (أ) من المادة (18) مما يترتب عليه قصر الترافع على المحامين الممارسين أو من ينص النظام على أحقيتهم في الترافع أمام المحاكم في الحدود المبينة في مواد النظام وجرى إمهال موكلته لذلك استناداً إلى المادة (50/3) من نظام المرافعات الشرعية، إلا أن موكلته لم يحضر عنها أحد في الجلسة الأخيرة ولم يقدم من يمثلها جواباً موضوعياً عن الدعوى، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة عن الدعوى وما قدم من بينات وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وبه تقضي، وأما عن طلب أتعاب التقاضي، وبما أن وكيل المدعية قدم سند قبض بمبلغ المطالبة، وبما انه قدم ما يثبت تكلف موكلته بالأتعاب، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير. عند الاقتضاء وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ قدره (1,332) ألف وثلاثمائة واثنان وثلاثون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي إلى الحكم حسب المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...)مبلغاً قدره (١٣,٣١٧.٠٦) ثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة وسبعة عشر ريالاً و ستة هللات؛ لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (1,332) ألف وثلاثمائة واثنان وثلاثون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.