حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430316088

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470169480/1444
رقم الحكم:4430316088
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470169480 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430316088 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470169480 لعام 1444هـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: شركة(.....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (......) ، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بيع وتوريد معدات وتاريخ ابتداء التعامل 1437/01/9هـ الموافق 2015/10/22م بثمن إجمالي قدره (306,571.52) ثلاث مئة وستة ألفًا وخمس مئة وواحد وسبعون ريال سعودي و اثنان وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه), و أضرار تقاضي , وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه تسليم الثمن وقدره (306,571.52) ثلاث مئة وستة ألفًا وخمس مئة وواحد وسبعون ريال سعودي و اثنان وخمسون هلله و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون ألفًا ريال سعودي , هذه دعواي , وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من مطابقة رصيد ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 28/3/1444هـ، حضر وكيل المدعية باسم (....) بالوكالة رقم (.....) كما حضر وكيل المدعى عليها باسم (....) بالوكالة رقم (....) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابة على الدعوى فذكر بان هناك بوادر صلح , وفي جلسة 22/4/1444هـ، حضر وكيل المدعية باسم (.....) بالوكالة رقم (.....) كما حضر وكيل المدعى عليها باسم (.....) بالوكالة رقم (.....) وسألت الدائرة طرفي الدعوى عن مالت إليه مساعي الصلح فذكر وكيل المدعية بأنه يحصر دعواه في مبلغ (231.092.50) وهو مبلغ المصادقة الأولى ومبلغ (10000) والذي يمثل اتعاب التقاضي وذكر بانه تم الصلح على الاتي: (يتم دفع مبلغ مطابقة الرصيد الأولى المقيد بالمبلغ (231،092.50) على اربع دفعات وتحميلهم اتعاب تقاضي بقيمة (10.000) وتكون على النحو التالي: 1- دفع مبلغ (10.000) اتعاب تقاضي تحل بتاريخ 25/11/2022(عشرة آلاف ريال سعودي فقط لا غير) 2- دفع دفعه بقيمة (57،773.50) بتاريخ 30/11/2022 (سبعه وخمسون ألف وسبعمائة وثلاثة وسبعون ريال وخمسون هللة ريال سعودي فقط لا غير) 3- دفع دفعه بقيمة (57،773) بتاريخ 30/12/2022 (سبعه وخمسون ألف وسبعمائة وثلاثة وسبعون ريال سعودي فقط لا غير) 4- دفع دفعه بقيمة (57،773) بتاريخ 30/01/2023 (سبعه وخمسون ألف وسبعمائة وثلاثة وسبعون ريال سعودي فقط لا غير) 5- دفع دفعه بقيمة (57،773)بتاريخ 28/02/2023 (سبعه وخمسون ألف وسبعمائة وثلاثة وسبعون ريال سعودي فقط لا غير) ، بناء علية قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: تأسيساً على ما تقدم إيراده في الوقائع سالفة البيان، ولمّا تواطأت إرادة طرفي النزاع على إنهاء هذه القضية صلحاً كما فُصّلَ في وقائع هذه الدعوى، وحيث اتفق الطرفان على ذلك، وقد أصدراه باختيارهما وقناعتهما ووفق إرادتهما المعتبرة شرعاً، ولما تخوله صفتهما إبرامه، ولما كان الصلح مرغباً فيه شرعاً, فقد قال الله تعالى: (والصلح خير)، وقال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وحيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالصلح (فتح الباري 6 /224) ، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً)، وروي عن عمر الفاروق رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بمثل ذلك، وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام, فإن الدائرة تذهب إلى إقرار هذه الصلح وإمضائه بين طرفي الدعوى نص الحكم: حكمت الدائرة صلحا بإلزام المدعى عليها (شركة......) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة .....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية مبلغا قدره (241.092.50) ريال على النحو التالي: 1- دفع مبلغ (10.000) اتعاب تقاضي تحل بتاريخ 25/11/2022 (عشرة آلاف ريال سعودي فقط لا غير) 2- دفع دفعه بقيمة (57،773.50) بتاريخ 30/11/2022 (سبعه وخمسون ألف وسبعمائة وثلاثة وسبعون ريال وخمسون هللة ريال سعودي فقط لا غير) 3- دفع دفعه بقيمة (57،773) بتاريخ 30/12/2022 (سبعه وخمسون ألف وسبعمائة وثلاثة وسبعون ريال سعودي فقط لا غير) 4- دفع دفعه بقيمة (57،773)بتاريخ 30/01/2023 (سبعه وخمسون ألف وسبعمائة وثلاثة وسبعون ريال سعودي فقط لا غير) 5- دفع دفعه بقيمة (57،773) بتاريخ 28/02/2023 (سبعه وخمسون ألف وسبعمائة وثلاثة وسبعون ريال سعودي فقط لا غير)، والله الموفق . رئيس الدائرة القضائية (......)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث