حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430389826
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470356496/1444
رقم الحكم:4430389826
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470356496 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430389826 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٥٦٤٩٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) لصناعه الكرتون المضلع المحدوده المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق ١٨/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ ، وفيها حضر وكيل المدعي ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، ثم أردف قائلاً: أفيدكم أن المدعى عليه قد سدد المبلغ المطالب به في هذه الدعوى وعليه فأطلب ترك دعواي، هكذا قرر ، بناء على ذلك ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة . الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب المدعي الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. ويكون حكمها في مواجهة الأطراف حضوريًا استنادًا للمادة رقم (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ والتي نصت على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.), ولما نصت عليه المادة رقم (١٠/١/أ) من النظام, ولقرار مجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩-٦-٣٩) وتأريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتأريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه. نص الحكم: قرَّرت الدَّائرة إثبات تنازل المدَّعي بترك الخصومة ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .