حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430359427
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470327853/1444
رقم الحكم:4430359427
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470327853 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430359427 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٢٧٨٥٣ لعام ١٤٤٤هـ مدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها، على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال توريد مياه شرب، وسحب مياه الصرف الصحي، وإيجار حاويات لجمع ونقل القمامة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٧٢,٩٣٢) مائتان واثنان وسبعون ألفًا وتسعمائة واثنان وثلاثون ريالاً، وسددت المدعى عليها منه مبلغاً قدره (٢٤٦,١٣٧) مائتان وستة وأربعون ألفًا ومائة وسبعة وثلاثون ريالاً، والمتبقي مبلغ وقدره (٢٦,٧٩٥) ستة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسة وتسعون ريالاً، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٨هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٦,٧٩٥) ستة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسة وتسعون ريالاً، لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، ودفع مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، لقاء التعويض عن أضرار التقاضي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١/ فواتير عدد (١٠)، من تاريخ ٢٠٢١/٠٧/٣١م حتى ٢٠٢١/١٢/٣١م، مطبوعة على أوراق المدعية، مذيلة بختم منسوباً إلى (...)، ٢/ كشف حساب، برقم (...)، من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠٤م حتى ٢٠٢٢/٠٤/٠٥م، يتضمن مبلغ إجمالي قدره (٢٦,٧٩٥) ستة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسة وتسعون ريالاً، مطبوع على أوراق المدعية، مذيلاً بختم منسوباً إلى المدعية، ٣/ أوامر شراء عدد (٢)، بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٤م وتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٤م، مطبوعة على أوراق المدعى عليها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/١٠هـ وملخصها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...)وكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هويه رقم (...)وكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلا في صحيفتها وأفاد بان المدعى عليها سددت لموكله كامل مبلغ المطالبة ويطلب الحكم بانقضاء الدعوى، وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بـدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٦,٧٩٥) ستة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسة وتسعون ريالاً، لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، ودفع مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، لقاء التعويض عن أضرار التقاضي، وبما أنه من المستقر فقهاً وقضاءً أن المدعية أو من يمثلها هو من يتصرف في الدعوى إنشاءً وتسييراً؛ وبما أن وكيل المدعية قرر أن ركن الـخصومة في الدعوى قد انتهى، وذلك باستجابة المدعى عليها لطلب المدعية الذي أقامت دعواها ابتغاء القضاء لها به، حيث أفصح للدائرة في الجلسة أن المدعى عليها سددت لموكلته المبلغ المدعى به، وبذلك تفقد الدعوى مقومات وجودها وتصبح غير ذات موضوع، وبما أنه كان من لزوم الاستمرار في نظر الدعوى استدامة النزاع ووجود مخاصمة من الأطراف، مما تنتهي معه الدائرة للحكم بانقضاء الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء الدعوى المقامة من المدعية شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلى الله على نبينال محمد وعلى آله وصحبه وسلم.