حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430364663
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٧ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439056152/1443
رقم الحكم:4430364663
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439056152 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430364663 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٥٦١٥٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مجموعة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى تضمنت: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بموجب عقد تشغيل وصيانة عدد من العمالة مبينين بالعقد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٢م بثمن إجمالي قدره (٣٢٩٣١٦٧) ثلاثة ملايين ومئتان وثلاثة وتسعون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال سعودي ولم يسدد منه شيء، وقد انتفعت المدعى عليها من العقد، ومدة العقد سنتين، إلا انها لم تقم بسداد مستحقات موكلتي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٢٩٣١٦٧) ثلاثة ملايين ومئتان وثلاثة وتسعون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ قدره (٣٢٩٣١٦.٧) ثلاث مئة وتسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وستة عشر ريال سعودي عن المحاماة هذه دعواي.). وفي هذه الجلسة المرئية وبحضور طرفي النزاع وكالة المثبتة بياناتهم بعالية وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحته الالكترونية وبطلب الجواب طلب مهلة، ثم افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعالية وبسؤال المدعي وكالة الرد على مذكرة المدعى عليه طلب مهلةً لذلك فجرى إفهامه بأن عليه الرد خلال خمسة أيام عبر الخانة المخصصة لذلك في النظام وإرسال نسخة منها عبر بريد الدائرة الالكتروني وعلى المدعي وكالةً الرد على ذلك قبل موعد الجلسة القادمة، ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة تضمنت في ملخصها: عدم صفة المدعية في العقد وان المصادقة المقدمة من المدعية أرسلت لها خالية من المبلغ وقامت المدعى عليها باستغلال ذلك ووضع مبلغ المطالبة كما ان المدعية لم تقدم بينتها على تنفيذ الاعمال، ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة تضمنت اثبات صفة موكلته وانها مالكة للمؤسسة وان المدعى عليها لم تنكر التعامل وتمسك بصحة المصادقة المختومة من المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تغير تشكيل الدائرة بناء على قرار فضيلة رئيس المحكمة رقم (٤٢) وتاريخ ٢١ / ٨ / ١٤٤٣هـ وعليه باشرت الدائرة نظر القضية، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها، قدم مذكرة جوابية، ثم عقبه وكيل المدعية بالرد عليها. وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر طرفي الدعوى المعرف بهم سلفا وتشير الدائرة إلى أنها سألت وكيل المدعية عن الدعوى القائمة من موكلته لدى الدائرة الأولى فأجاب بأن الدعوى تم حفظها وعليه يطلب السير في هذه الدعوى كما تشير الدائرة إلى أنها قد وردها مذكرة من وكيل المدعى عليها عبر النظام تضمنت في ملخصها: طلب البينة على تنفيذ العمل ووجود تسوية سابقة بين الطرفين، وعليه طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم الجواب على ما قدمه وكيل المدعية خلال خمسة أيام عمل ترفق عبر النظام وعليه رفعت الجلسة. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة تضمنت: (-تاريخ هذه المخالصة هو ١٠/٠٩/٢٠٢٠م وتاريخ مصادقة الحساب بالمديونية المرسل من المدعى عليها على بريد موكلتي هو ٠٥/٠٤/٢٠٢١م أي أن المخالصة سابقة لتاريخ المصادقة. ٢- هذه المخالصة تخص مشروع آخر وهو عقود القصور الملكية المؤرخة ١٩/٠٩/١٤٤٠هـ و١٢/١١/١٤٤٠هـ و٢٤/٠٨/١٤٣٩هـ أما محل مطالبتنا فهو عقد مشروع نظافة الحرم المكي المؤرخ ٠٧/٠٩/١٤٤٠هـ. ٣-إن قيمة المخالصة مختلف عن قيمة المطالبة حيث أن قيمة المخالصة هو (٣,٤٨٣,٣٠٠) ثلاثة ملايين وأربع مائة وثلاثة وثمانين ألف ريال سعودي وقيمة مصادقة الحساب بالمديونية هو (٣,٢٩٣,١٦٧.٠٠) ثلاثة ملايين ومائتان وثلاثة وتسعون ألفاً ومائة وسبعة وستون ريال سعودي. يتضح لفضيلتكم أن المدعى عليها تقوم بتضليل العدالة القضائية بإقحام مستندات لاعلاقة لها بمحل الدعوى وما ذلك إلا من ضروب المماطلة والإضرار الصريح بموكلتي ومخالف بذلك قواعد السلوك المهني حيث أنها قد نصت القاعدة التاسعة والعشرون على أنه:" ١- يلتزم المحامي في إجراءات التقاضي بنظام المهنة وما يتفق مع أصولها، ويتجنب ما يؤدي إلى عرقلة سير العدالة أو تأخير الفصل في الدعوى." وقد نصت المبادئ والسوابق في القضاء التجاري على أنه:" يجب على الدائرة الفصل في الدعوى إذا توافر القصد في حال امتناع أحد الأطراف عن الإجابة، أو توافر قصد المماطلة" وكذلك نصت على أنه:" من قبيل الامتناع الحكمي: الجواب غير الملاق للدعوى" م تج/٢٤(٠٣/٤٣)،(٧٩٩/ت/٣ لعام ١٤٢٧هـ)، لذا نأمل من فضيلة قضاة الدائرة الفصل في الدعوى.)، وفي هذه الجلسة المرئية وبحضور طرفي النزاع وكالة المثبتة بياناتهم بعاليه وفيها قرر المدعي والمدعى عليه اكتفائهما وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للدراسة. افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها تبين حضور طرفي الدعوى وكالة هذا وقد قررت الدائرة رفع الجلسة لمزيد من الدراسة فيما قدمه طرفي الدعوى. وفي هذه الجلسة وبحضور طرفيها، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق ضبطه وعلى المذكرات المقدمة في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بعقد توريد، فإن الاختصاص يكون منعقد للمحاكم التجارية؛ بناء على نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية. ولما كان المدعي يطالب المدعى عليها بمبلغ قدره: ٣.٢٩٣.١٦٧ ثلاثة ملايين ومئتان وثلاثة وتسعون الفا ومئة وسبعة وستون ريالا، بناء على توريد العمالة بموجب العقد المبرم بين الطرفين، وقدم في سبيل اثبات دعواه مصادقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها، ولما كانت دفوع المدعى عليه المبينة بالوقائع لا ترقى إلى رد المصادقة الثابتة بختم موكلته، ولا يصح ما دفع به من ان المصادقة أرسلت للمدعى عليها خالية من تحديد أي مبلغ وقامت المدعية باستغلال ذلك، كون العرف جرى ان لا يتم الختم إلا بعد التحقق من مبلغ الاستحقاق، ولو ثبت ذلك فإن المدعى عليها بفعلها تكون قد رضيت وفوضت المدعية بإثبات مستحقاتها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) لذلك فإن الدائرة ترى اعتماد مبلغ المطالبة الوارد بالمصادقة، وأما ما يخص أتعاب المحاماة فإنه ولما كان الثابت مماطلة المدعى عليه للمدعية في أداء حقها وإلجائها للشكاية، ولكون الدائرة هي الخبير الأول في تقدير اتعاب المحاماة، وقد بين نظام المحاكم التجارية على ماذا ينبني تقدير الأتعاب من حيث مبلغ المطالبة والجهد المبذول، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: مجموعة (...) المحدودة، س.ت: (...)، بأن تدفع للمدعية: (...)، هوية وطنية: (...)، مبلغا قدره: ٣.٢٩٣.١٦٧ ثلاثة ملايين ومئتان وثلاثة وتسعون الفا ومئة وسبعة وستون ريالا، بالإضافة لمبلغ قدره: ٣٢٩.٠٠٠ ثلاث مئة وتسعة وعشرون الفا عن اتعاب المحاماة. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430364663 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٥٦١٥٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مجموعة (...) المحدودة الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: ٣.٢٩٣.١٦٧ ثلاثة ملايين ومئتان وثلاثة وتسعون الفا ومئة وسبعة وستون ريالا، بناء على توريد العمالة، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ١٢/٠٢/١٤٤٤هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليها: (مجموعة (...) المحدودة، س.ت: (...))، بأن تدفع للمدعية: ((...)، هوية وطنية: (...))، مبلغا قدره: ٣.٢٩٣.١٦٧ ثلاثة ملايين ومئتان وثلاثة وتسعون الفا ومئة وسبعة وستون ريالا، بالإضافة لمبلغ قدره: ٣٢٩.٠٠٠ ثلاث مئة وتسعة وعشرون الفا عن اتعاب المحاماة، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ٢٠/٠٤/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بالجواب عما ورد في لائحة المدعى عليها خلال ثلاثة أيام فاستعد بذلك، وبجلسة ١١/٠٥/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وبعد الاطلاع على ما قدمه طرفي الدعوى ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثامنة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (١٢/٢/١٤٤٤ هـ) في القضية رقم (٤٣٩٠٥٦١٥٢) القاضي: بإلزام المدعى عليها: مجموعة (...) المحدودة، س.ت: (...)، بأن تدفع للمدعية: (...)، هوية وطنية: (...)، مبلغا قدره: ٣.٢٩٣.١٦٧ ثلاثة ملايين ومئتان وثلاثة وتسعون الفا ومئة وسبعة وستون ريالا، بالإضافة لمبلغ قدره: ٣٢٩.٠٠٠ ثلاث مئة وتسعة وعشرون الفا عن اتعاب المحاماة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.