حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437449722

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439042274/1443
رقم الحكم:437449722
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439042274 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437449722 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439042274 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ 18/05/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي بمهمة التبليغ رقم (136634838)، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فحررها بقوله: [إنه بتاريخ 1439/01/17هـ الموافق 2017/10/07م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه حليب أطفال ماركة (...) الصنع على دفعات متفاوتة وتاريخ ابتداء التعامل 1439/01/17هـ الموافق 2017/10/07م بثمن إجمالي قدره (203087) مئتان وثلاثة ألفًا وسبعة وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وسدد من الثمن الإجمالي مبلغ قدره (39945) تسعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي، والمتبقي منه مبلغ قدره (163142) مائة وثلاثة وستون ألفًا ومائة واثنان وأربعون ريال سعودي، الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (163142) مائة وثلاثة وستون ألفًا ومائة واثنان وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي]، ثم جرى الاطلاع على ملف الدعوى فتبين للدائرة أن المدعى عليه لم يقدم مذكرته الجوابية وفقًا لما نصت عليه المادَّة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن البينة المثبتة لصحة ما يدعيه؟ فأجاب بقوله: بينة موكلي تتمثل في مجموع الفواتير المرفقة بملف الدعوى هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ما أحال عليه وكيل المدعي واستعرضها معه عبر شاشة الاتصال المرئي فتبين للدائرة أن عدد الفواتير المرفقة (تسعة عشرة فاتورة) ومجموع المبالغ المدونة في الفواتير لا تتصل إلى المبلغ المدعى به، كما تبين لها أن بعض تلك الفواتير متكرر بنفس الرقم والتاريخ والمبلغ والكميات، ثم جرى إفهام وكيل المدعي بذلك، فأجاب بقوله: بالنسبة للتكرار فقد حصل خطأ في إرفاق الفواتير، وبالنسبة أن مجموع المبالغ المدونة فيها لا تصل إلى المبلغ المدعى به فإن لدى موكلي مجموعة أخرى من الفواتير أطلب مهلة لجمعها وإرفاقها في ملف الدعوى هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله عن سبب إرفاقها ابتداءً؟ فأجاب بقوله: لم ترسل لي من موكلي لأتمكن من إرفاقها هكذا أجاب، ولما نصت عليه المادة (الخامسة والأربعين بعد المائتين) من اللائحة من أنه "في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية"، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولأنّ الدعوى الماثلة تُعد من الدعاوى اليسيرة وفقًا للفقرة (أ) من المادَّة (السابعة والثلاثين بعد المائتين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولأنه يجب في تلك الدعاوى أن يُقدم المدعي جميع أسانيده الدالة على دعواه ابتداءً، وفقًا لما نصت عليه المادَّة (العشرون) من النظام، والمادَّة (السادسة والسبعون) من اللائحة، ولما كان من الثابت وفقًا لوقائع الدعوى سالفة البيان أن المدعي لم يقدم بينته على ما يدعيه، وإنما طلب مهلة للنظر إن كان لديها بينات على ما يدعيه وتقديمها في الجلسة القادمة؛ ولأنه لا يقبل من أطرافها تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية؛ وفقًا للمادَّة (الخامسة والأربعين بعد المائتين) من اللائحة، ولأنّ المدعي لم يبدِ سببًا وجهيًا لعدم تقدمها ابتداءً في ملف الدعوى، فلا مناص حينئذ من الحكم بعدم قبول الدعوى، ولا ينال من ذلك أن يتقدم المدعي بدعواها مجددًا بعد استيفاء شروط قبول الدعوى؛ وفقًا لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية. نص الحكم: عدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث