حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430367559

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470064465/1444
رقم الحكم:4430367559
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470064465 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430367559 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٦٤٤٦٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، قيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد جلسة لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/ (...)، ووكيل المدعى عليها/ (...)، وبرفقته مدير الشركة/ (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه؟ فقرر بأنها وفقاً لما جاء في اللائحة المرفقة والتي تضمنت: (الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره: (٢١٦.٠٠٠) ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مكتبة بيع مستلزمات القرطاسية، وقد بدأت الشراكة في ٦ ذو القعدة ١٤٣٩ (١٩/٧/٢٠١٨م)، والشركة حالياً منتهية بسبب (موكلي لم يوقع على عقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (لا يوجد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٦ ذو القعدة ١٤٣٩ (١٩/٧/٢٠١٨م) -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال البالغ قدره: (٢١٦.٠٠٠) مئتان وستة عشر ألف ريال، للأسباب الآتية: (لم يتم التعاقد) استنادًا على (الحوالة البنكية)، وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لا نعلم)، هذه دعواي.)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب أجلا لتقديم الإجابة، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها، ثم قرر وكيل المدعى عليها بأنه تم الاتفاق بين الطرفين على الصلح ونصه: (اصطلح الطرفان على أن يلتزم الطرف الثاني (شركة (...) المحدودة) بتسليم الطرف الأول ((...)) مبلغ قدره: (٢٢٠.٠٠٠) مئتان وعشرون ألف ريال على النحو الآتي: ١/ في تاريخ ١/١١/٢٠٢٢ مبلغ وقدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. ٢/ في تاريخ ١/١٢/٢٠٢٢ مبلغ وقدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. ٣/ في تاريخ ١/١/٢٠٢٣ مبلغ وقدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. ٤/ في تاريخ ١/٢/٢٠٢٣ مبلغ وقدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. ٥/ في تاريخ ١/٣/٢٠٢٣ مبلغ وقدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. ٦/ في تاريخ ١/٤/٢٠٢٣ مبلغ وقدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. ٧/ في تاريخ ١/٥/٢٠٢٣ مبلغ وقدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. ٨/ في تاريخ ١/٦/٢٠٢٣ مبلغ وقدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. ٩/ في تاريخ ١/٧/٢٠٢٣ مبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال.)، ثم قرر وكيل المدعى عليها بأن موكلته لم تدفع الدفعة الأولى والثانية وهي مستعدة لدفعها اليوم الثلاثاء ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤، فيما قرر وكيل المدعي صحة ذلك، ثم طلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه وإصدار حكم بموجبه، وبناءً عليه قـررت الدائرة قفل بـاب المرافعة، ثم أصدرت حكمها هذا لما يلي: الأسباب: لما كانت المنازعة على الوصف المشار إليه أعلاه مندرجة ضمن الاختصاص الولائي والنوعي للمحاكم التجارية، وفقاً لأحكام المادة (٢٥) من نظام القضاء، والمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء من قرارات منظمة لذلك، كما أن المحكمة التجارية بالمدينة مختصة مكانياً بنظرها وفقاً لأحكام النظام. ولما كان طرفي الدعوى اتفقا على إنهاء النزاع في هذه الدعوى، والصلح وفق الاتفاقية المحددة أعلاه، ولما كان الشرع المطهر قد ندب للصلح، كما في قول اللَّه سبحانه: ﴿ لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِۚ﴾، وقوله جل وعلا: ﴿ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾، ولِمَا روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: {الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا}. (أخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح)، وإذ كان من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعيين شرعاً فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه والتزام كل طرف بما التزم به فيه، ولما كان الطرفان قد طلبا إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وإذ ثبت ذلك، فإن الدائرة تنتهي إلى إجازة هذا الصلح وإثباته في مواجهة الطرفين وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه . نص الحكم: ثبوت الصلح في الدعوى المقامة من/ (...) ضِد/ شركة (...) المحدودة وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. واللّه الموفق، وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث