حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430611540

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470060212/1444
رقم الحكم:4430611540
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470060212 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430611540 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470060212 لعام 1444هـ المدعي: (....) المدعى عليه: شركة (....) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: (لقد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة (...) ضد (شركة (...) المقيدة في محكمة الاستئناف التجارية بالرياض برقم (٤٢٨٠٨٤٨) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٧هـ المنظورة لدى (الرابعة) بشأن المطالبة بـ(بتعويض عن استغلال علامة تجارية ومصروفات)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليها شركة(.....) بدفع مبلغ (١،٠٤٠،٧١١،٨٧) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٧٠٥٧٥٢٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٣هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-تكليف موكلي أتعاب محاماة وأجور خبرة مما أدى إلى (عدم الالتزام ببنود العقد). ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال). ولنظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة في تاريخ 15/03/1444هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (....) هوية رقم (...) بصفته وكيلًا عن المدعي بالوكالة رقم (....) كما حضر وكيل المدعى عليها عبدالعزيز العسكر هوية رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه بالوكالة رقم (....)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى معدلًا المبلغ إلى مبلغ قدره (138.000) ريال تمثل 10 % من المبلغ المحكوم فيه بالإضافة إلى أتعاب الخبرة في تلك القضية، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب قائلا: أطلب مهلة للإجابة على الدائرة وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 14/04/1444هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة وحضر لحضورها المدعى عليه وكالة المثبتة بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الجواب أجاب قائلًا: تواصلت مع المحكمة العليا بخصوص حكم صادر في هذه الدعوى لطلب نقض الحكم طلبوا مني مزيدًا من البينات وأخبروني بأن الطلب تحت الإجراء وأطلب تأجيل النظر في الدعوى أسبوعين. هكذا أجاب. فأفهمته الدائرة بأن جوابه غير ملاق وعليه تقديم الجواب. فقرر قائلًا: هذا جوابي. فكررت عليه الدائرة طلب الجواب للمرة الثانية، فقرر قائلًا: هذا جوابي. فأنذرته الدائرة للمرة الثالثة بأنه في حال عدم تقديم جواب فستعده ناكلًا عن الجواب فقرر قائلًا: جوابي هو ما ذكرت. هكذا قرر فعدته الدائرة ناكلًا الإجابة ولانتهاء وقت الجلسة قررت الدائرة رفعها لموعد آخر. وفي جلسة اليوم وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى المثبتة بياناتهما أعلاه، وبسؤال الأطراف هل لديهما ما يودان إضافته؟ فقرر وكيل المدعي اكتفاءه بما سبق. كما قرر وكيل المدعى عليه بأنه يود إضافة رده المرفق عبر الدردشة الكتابية لبرنامج التيمز ونصه: (الاستحقاق المدعى به ضد موكلتي في هذه الدعوى هو خارج بأصله ووصفه عن مقتضيات ولوازم الغرم المعهودة، فالظاهر البين من سير هذه الدعوى أن الحق فيها كان ملتبسًا ومشكلا وغير ظاهر، ولا أدل على ذلك أن فضيلة ناظرها في حكمه الابتدائي حكم لصالح موكلي برد دعوى المدعي غير أن أصحاب الفضيلة بدائرة الاستئناف بدا لهم غير ذلك وحكموا بضده، ولا يلزم انحصار الحق في الدائرة الأعلى دون الأدنى. فإذا كان أصحاب الفضيلة القضاة بفضلهم وعلمهم اختلفوا في موجب الحق وسببه وهم من ذوي الاختصاص والدراية أفلا يكون الحق ملتبسًا على موكلي مع تيقنه التام أن الحق معه بدلالة الحكم له في ابتداء الأمر؟ كما أن موكلي ومن خلال سير الدعوى ووقائعها لم يكن مانعًا للحق أو متلددًا أو متعسفًا فيه ولن يستبين بصورة من الصور أن موكلي قد كان ملجئًا للمدعي للارتفاع إلى باب القضاء، فضلًا عن عدم وجود ما يدل على تعمده أو قصده وإنما كان هو متيقنًا من وجود الحق معه لما توافر معه من دلائل وبينات أخذت بها الدائرة الابتدائية وحكمت له. وإن من المستقر في أقوال الفقهاء ونقولاتهم هو الأخذ بالغرم عند القصد والعمد في الإلجاء كحال الغصب ونحوه فيكون مفهوم المخالفة من تلك النصوص ما كان خلاف ذلك، لذلك أطلب رد هذه الدعوى حملا على خلوها من ركن القصد ووجود اللبس والاشتباه في الحق إذ إنه من المعلوم أن الإلجاء والتعسف لا يكون إلا بعد ظهور الحق وعدم خفائه). فأضاف وكيل المدعي عبر الدردشة الكتابية لبرنامج التيمز ما نصه: (ما ذكره المدعى عليه لا يتوافق مع الواقع حيث نص حكم محكمة الاستئناف على أن المدعى عليه توقف عن إمداد البضاعة دون وجه حق، حيث قرر الخبير وجود مبلغ دائن لموكلي في ذمة الشركة وهذا مطل واضح تثبت من خلاله إخلاله بالعقد)، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بنـاء على مـا تقـدم من الـدعوى والإجابـة، ولما أن المدعي وكالة قد حصـر مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (138.000) ريال تمثل 10 % من المبلغ المحكوم فيه لموكله في قضية رقم (٤٤٧٠٥٧٥٢٢) الصادر من الاستئناف الرابعة، وبما أن موضوع النزاع في مطالبة بأتعاب قضائية لدعوى سبق نظرها في المحكمة، فإن الدائرة تختص في هذه الدعوى استنادًا إلى المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 14/08/1441هـ وبالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 24/08/1441هـ. أما من جهة الموضوع، فإن المقرر فقهًا أن من عليه الحق إذا لم يوف الحق لصاحبه حتى أحوجه لشكايته فإنه يتحمل ما غرمه صاحب الحق بسبب ذلك، ويعود تقديره إلى المحكمة ناظرة القضية، فإن الدائرة تقدرها بناءً على مبلغ المطالبة والجلسات المنعقدة في القضية، واستنادًا لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، وكذلك إن ما اشترطه الفقهاء أن يكون التعويض بما يغرم على وجه العادة، والدائرة في سبيل التصدي للتقدير أخذت بالاعتبار: أولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبة. رابعًا: النفع العائد للمدعي. لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحددة للأتعاب عرفا، عليه فإن الدائرة ترى أن التقدير المناسب هو مبلغ قدره: (70.000) سبعون ألف ريال، وأن هذا المبلغ فيه الكفاية وتلتفت عما زاد عنه، وترى أن في هذا التقدير موازنة ما بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر، وأما ما دفع به وكيل المدعى عليها بأن الحق كان ملتبسًا على موكلته فلا وجاهة فيه، إذ إنه باطلاع الدائرة على أوراق الدعوى ومستنداتها تبين لها بأن حكم الاستئناف بني على الاتفاق المبرم بين الطرفين في العقد، وبما أن المدعى عليها قد ألزمت نفسها طائعة غير كارهة بما دوّن في العقد، فعليه ينتفي معه اللبس والجهالة، مما تنتهي معه الدائرة بمنطوق الحكم أدناه، وأما مايتلعق أتعاب الخبرة فلم ينص المدعي على طلبه هذا في لائحة الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (.....) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (.....) هوية وطنية رقم:(...) مبلغا وقدره (70.000ريال) سبعون ألف ريال ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430611540 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4470060212 لعام 1444هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة (....) (شركة شخص واحد) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءًا للتكرار، وتتلخص في أن المدعي وكالة حصر مطالبته في الدعوى المقدمة إلى المحكمة التجارية بالرياض إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (138.000) ريال تمثل 10 % من المبلغ المحكوم فيه لموكله في قضية رقم (٤٤٧٠٥٧٥٢٢) الصادر من الاستئناف الرابعة. وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغًا قدره (70.000ريال) سبعون ألف ريال. فقدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية التي تضمنت أن العقد صريح في استحقاق المدعية 10% من قيمة المبلغ البالغ (138.000)، كما أن المدعية طالبت بأتعاب الخبير ولكن الدائرة الابتدائية لم تحكم به. كما قدم المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت: الطعن في حكم الدائرة الابتدائية لأنه تحقق على حكم سابق للاستئناف، وحكم الاستئناف السابق مبني على تقرير خبير شابه الخطأ في تقدير المبالغ. ثم اختتم صحيفته بطلب إلغاء الحكم. وبعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة التي حددت لها اليوم جلسة علنية عبر الاتصال المرئي، واستنادًا إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من الطرفين أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بموضوع استئناف المتداعيين فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يغير ما انتهت إليه الدائرة في حكمها الابتدائي بشأنه وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه، وأما فيما يتعلق بأتعاب المحاماة فإن ما اشترطه الفقهاء أن يكون التعويض بما يغرم على وجه العادة، وقد استقرت أحكام هذه الدائرة على ألا تزيد أتعاب التقاضي عن 5% من قيمة المطالبة الأصلية؛ وعليه فإن الدائرة ترى أن التقدير المناسب هو مبلغ قدره (52.035 ريال) اثنان وخمسون ألفًا وخمسة وثلاثون ريالًا المتمثل 5% من المبلغ المحكوم به الصادر بصك رقم (٤٢٨٠٨٤٨) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٧هـ من هذه الدائرة، وأن هذا المبلغ فيه الكفاية وتلتفت عما زاد عنه، وترى أن في هذا التقدير موازنة ما بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر. وعليه تنتهي معه هذه الدائرة إلى ما جاء في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم (4430353466) وتاريخ 07/05/1444هـ في القضية رقم (4470060212) مع تعديله ليكون كالتالي: إلزام المدعى عليها شركة (....) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (....) هوية وطنية رقم: (...) مبلغًا قدره (52.035 ريال) اثنان وخمسون ألفًا وخمسة وثلاثون ريالًا؛ وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث