حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430384868

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439459346/1443
رقم الحكم:4430384868
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459346 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430384868 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439459346 لعام 1443هـ المدعي: ساره عقل سفاح الظفيري المدعى عليه: مؤسسة الحجر الماسي الأول للرخام والحجر الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في 01/02/1444هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (ألزمت المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (50.000) خمسون ألف ريال، وبالله التوفيق.)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدم وكيل المدعى عليها بطلبه التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، والمرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 26/04/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية محمد علي أحمد كعبي بموجب الوكالة ذات الرقم: (41660078) كما حضر وكيل المدعى عليها سعد محمد كميخ البقمي بموجب الوكالة ذات الرقم: (44784214)، وكانت الدائرة قد حددت موعد هذه الجلسة للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعى عليها، وبسؤاله عن التماسه بعث مذكرة نصت على: (الموضوع: إعادة التماس للقضية رقم:43459346 وتاريخ: 25/10/1443 هـ، رقم الصك: 443003046 وتاريخ: 02/02/1444 هـ منطوق الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة الحجر الماسي الأول للرخام والحجر سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ (50،000) خمسون الف ريال لـ / ساره سفاح الظفيري، هوية رقم (...) أسباب الالتماس: 1/ حيث ان القضية من القضايا اليسيرة ولم نستطيع تقديم إلا إعادة التماس في هذا القضية حيث ادعت المدعية انه لم يتم الالتزام عن المبلغ خمسون الف وهذا غير صحيح تم تسليمه كافة البضاعة ويوجد لدينا اثبات استلام بالبضاعة كاملة ولا يوجد على موكلتنا أي التزامات تجاه ولابد التأكد من البضاعة قد تم استلامه والحكم ضده موكلتنا كان مجحفا لنا وظلم عليها حيث تم الالتزام وتم تسليمها كافة البضاعة ولا يوجد لدينا أي التزامات تجاههم ويوجد لدينا فواتير وشهود على ذلك وان الطرف الذي يستلم البضاعة هو حسام عبدالحميد عبده الصعيدي، رقم إقامة:(...) مصري الجنسية حيث لم يكن بينا أي علاقة مع المدعية واننا فقط نسلم المؤسسة المقاول البضاعة ويوجد اثباتات بالتسليم. الطلبات: إعادة التماس والتأكد من وجود الفواتير والاستلام كافة البضاعة والحكم لنا بعدم استحقاق المدعية هذا المبلغ) وبعرضها على وكيل المدعية لم يجب رغم مناداته، واستنادا للمادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، قررت الدائرة قبول الالتماس شكلا، وبعرض الحوالة على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: نعم لقد حولت المدعية المبلغ محل الدعوى، ولكن التعاقد لم يكن مباشرة بيننا ولكن هناك وسيط هي مؤسسة أضواء البتراء للمقاولات عن طريق الموظف فيها حسام الصعيدي، وقد استلم حسام البضاعة ووقع، وسأحضره الجلسة القادمة، ثم بعث أربع سندات استلام موقعة بتوقيع نسبه إلى حسام الصعيدي، ثم تحدث وكيل المدعية وطلب إمهاله للجواب عما سبق، وقد أجابته الدائرة لطلبه وأفهمت وكيل المدعى عليها بإحضار حسام في الجلسة القادمة، وعليه رُفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/05/17 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية محمد علي أحمد كعبي سجل مدني (...) بموجب الوكالة رقم: 42405475 وتاريخ 1442/02/11ه كما حضر وكيل المدعى عليها سعد محمد كميخ البقمي سجل مدني (...) بموجب الوكالة رقم: 44784214 وتاريخ 1444/02/09هـ، وبسؤال وكيل المدعية عما أمهل لأجله بعث مذكرة نصت على: (أتقدم لفضيلتكم بهذه اللائحة رداً على طلب التماس إعادة النظر المقدم من المدعى عليه والذي يتلخص بالتالي: 1- تنكر موكلتي الفواتير المرفقة من المدعى عليها شكلاً ومضموناً تأسيساً لنص المادة 29 من نظام الاثبات الفقرة (1) يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.. والمطلع على تلك الفواتير لم تتضمن ختم مؤسسة موكلتي او توقيعها، ولكون الذمة المالية للمؤسسة متحدة مع ذمة صاحبها ولا يمكن انفكاكها عنه وحيث أن موكلتي لم توقع على تلك الفواتير وأقر المدعى عليها بذلك، أضف الى ذلك لم تفوض أحد بالاستلام مما يبقي انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ المحول لها. 2- تنكر موكلتي علاقتها بالمدعو / حسام الصعيدي كما أنه ليس على كفالتها ولا يعمل لديها وليس مفوض أو مكلف منها باستلام الرخام والبضائع من المدعى عليها، وتأسيساً لقوله صلى الله عليه وسلم ((على اليد ما أخذت حتى تؤديه)) عليه نلتمس المصادقة على الحكم الصادر من الدائرة. 3- لم تنكر المدعى عليها استلام المبلغ المحول اليها من حساب موكلتي والذي يقوم مقام الإقرار على صاحبه وهو حجة في ذلك، إذ اقتصر جوابها على كلام مرسل لا بينه عليه، أضف الى ذلك يخالف العرف التجاري المستقر وهو كون التوقيع على المستندات بين التجار حجه عليه وبما أن المدعى عليها لم يقدم توقيع صادر من موكلتي أو ختم المؤسسة مما تنعقد ذمتها المالية برد المبلغ محل المطالبة. ختاماً تلتمس موكلتي من فضيلتكم، رد كافة المزاعم الواردة من المدعى عليها، وتأييد الحكم رقم 4430003046 وتاريخ 02/02/1444هـ الصادر من الدائرة. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام بالوكالة عن المدعي) ا.هـ. وبسؤال وكيل المدعى عليها عن بينته على تسليم بضاعة بالمبلغ محل الدعوى أفاد بأن الوسيط حسام الصعيدي وأنه استلم كامل البضاعة محل الدعوى، وبسؤاله البينة على صحة نسبة الأوراق المقبول بموجبها الالتماس شكلا للمدعية أفاد بتوكيل المدعية لحسام بالاستلام أفاد بأن حسام حاضر، ثم جرى سؤال حسام عبدالحميد عبده الصعيدي بالإقامة رقم: (...) -بعد التحقق من هويته- عن علاقته وصلته بطرفي الدعوى فأجاب قائلا: أن وسيط بين طرفي الدعوى ولم أستلم شيئا، ولم أوقع على شيء، وكل ما أعرفه هو أن المدعى عليها أحضرت رخاما للمدعية وأنه حصل خلاف بين الطرفين على المواصفات وأشهد بأن المدعية استخدمت جزء من الرخام محل الدعوى وأنها رفضت جزء منه، هكذا أجاب، وبعرض يمين المدعية على وكيل المدعى عليها أفاد بأنه يطلب ندب خبير للموقع محل الدعوى، هذا وبعد دراسة الالتماس رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبتأمل ما سبق وحيث بنى وكيل وكيل المدعى عليها طلبه في الالتماس بالأوراق الجديدة القاطعة في الدعوى والتأكد من وجود الفواتير واستلام كافة البضاعة والحكم للمدعى عليها بعدم استحقاق المدعية هذا المبلغ، وأجمل وكيل المدعية رده برد كافة المزاعم الواردة، و بما أن الالتماس قُبل من الدائرة شكلا للنظر في الأوراق التي يدعي وكيل المدعى عليها تسلم المدعية بموجبها، ونسب توقيع الاستلام إلى شخص اسمه حسام الصعيدي، وقد أنكرت المدعية الاستلام وعلاقتها بحسام الصعيدي، وقد مكنت الدائرة المدعى عليها من إحضار حسام فحضر وأنكر ما زعمته المدعى عليها من توقيعه على الأوراق، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى أن الأوراق التي قبل الالتماس شكلا للنظر فيها لم تعد قاطعة، واستنادا للمادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، فقد انتهت الدائرة إلى ما قررته. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي: قبول الالتماس شكلا ورفضه موضوعا والبقاء على ما حكمت به، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث