حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430366399

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة١٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4284318/1444
رقم الحكم:4430366399
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4284318 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430366399 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4284318 لعام 1444ه المدعي: عاطف سعيد سليم مبروك المدعى عليه: شركة قمم التلال للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعى عليها بطلب التماس إعادة نظر، فحددت لهم الدائرة جلسة لهذا اليوم وفيها: تشير الدائرة إلى أن المدعى عليها تقدمت بطلب التماس إعادة النظر رقم:(447286537) وتاريخ 27/1/1444هـ والمقدم عبر نظام تقاضي، وسألته الدائرة عن الجديد في هذه الالتماس الذي قدمه ولم يقدم في الالتماس السابق فذكر بأن الجديد فيه هو تقرير الخبير الذي ارفق في قضية مقامة أمام المحكمة التجارية بجدة، وهي في ذات الدعوى حيث أن تم أقامت موكلته الدعوى ضد المدعية وقد شطبت، وثم صدر حكم في الدعوى (بكأن لم تكن)، ثم استوضحت منه الدائرة عن حقيقة دعوى جدة والدعوى المقامة بالمدينة، فذكر بأن دعوتين في موضوع واحد، وأن الدعوى التي المحكمة التجارية بجدة تم الحكم فيها (بكأن لم تكن)، وأما الحكم الذي في المدينة تم الحكم فيها ضد موكله، وقد ندبت المحكمة التجارية بجدة خبيراً في الدعوى وارفق تقريره بالالتماس المقدم، ثم طلبت من وكيل المدعية الرد عما جاء في التماس المدعى عليها فأرسل الرد عبر برنامج التايمز وتضمن: بخصوص الالتماس المقدم من المدعى عليها والمنعقدة لأجله جلسة اليوم فإننا نوجز ردنا عليه في التالي: 1: الدفع بعدم قبول الالتماس شكلاً: فبحسب ما تم افادتنا به من الدائرة ان الالتماس بني على تقرير الخبير المقدم في الدعوى التي أقامتها شركة قمم التلال أمام المحكمة التجارية بجده، عليه وبمطالعة تقرير الخبير نجد أنه صادر بتاريخ 17/01/1443هـ وقد أرسل نسخة منه لطرفي الدعوى في حينها ومع عدم تسليمنا بصحة ما ورد فيه ولم يتم مناقشته أو التعقيب عليه قبل الدائرة ناظرة الدعوى، إلا أننا نؤكد على انقضاء المدة النظامية لتقديم التماس بموجبه حيث تقدمت المدعى عليها بالتماسها هذا بتاريخ 27/01/1444هـ أي بعد مرور أكثر من سنة من تاريخ حصولها على نسخة، كما أن صدوره كان قبل تاريخ صك الحكم الأخر من دائرتكم برفض الالتماس الثاني المقدم من المدعى عليها حيث صدر صك الحكم برفض الالتماس الثاني في 28/02/1443هـ ليتأكد معه تقديمها لذلك التقرير ولأن النظام حرص على استقرار الأحكام وعدم المس بها ولما قرره في حالات قبول الالتماس فأننا نطلب رفض الالتماس شكلاً، 2: مع تمكسنا بالدفع الشكلي إن رأت المحكمة قبول الالتماس شكلاً والنظر في موضوعه فإننا نطلب تزويدنا بما ورد في لائحة الملتمسة وإمهالنا للاطلاع والرد عليها، لما سبق فإننا نطلب الحكم بعدم قبول الالتماس شكلاً ، ثم قدم وكيل المدعى عليها رداً تضمن: إن تاريخ تقرير الخبير ليس تاريخ العلم بالورقة حيث أن موكلي مدير الشركة كان في العناية المركزة مع والده إلى حين وفاته رحمه الله ويثبت ذلك تصريح الدفن بتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٢هـ وعندما علمنا بما قام به الملتمس ضده تقدمنا بطلب الالتماس لدى فضيلتكم، ولم يقدم الملتمس ضده ما يثبت علمنا بالتقرير من تاريخ صدوره، حيث أن نص المهلة في المادة (تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس) وما ذكره من العلم قول مرسل لا دليل عليه ولم يقدم ما يثبت ذلك، أن كما أن القضية كانت منظورة بالمحكمة العامة بجدة من تاريخ قيدها في ١٤٤٢/٢/١٢هـ حتى تاريخ صدور الحكم في ١٤٤٣/٣/٣هـ، كما نصت اللائحة التنفيذية ١/٢٠١ من النظام أنه يكفي إفادة الملتمس بتاريخ علمه، كما أن الثابت عدم ورود تقرير الخبير في صك حكم محكمة جدة ، ثم أرسل وكيل المدعية رداً تضمن: أن ما يثبت علم المدعى عليها بتقرير الخبير النهائي واستلامه له هو إقرار وكيلها بتسلمه النسخة النهائية من تقرير الخبير (المقدم في الالتماس محل النظر) وذلك في الدعوى المقامة من شركة قمم التلال أمام المحكمة التجارية بجدة والمنعقدة بتاريخ06/02/1443هـ، وتبع ذلك التاريخ صدور حكم دائرتكم الموقرة برفض الالتماس الثاني المؤرخ في 28/02/1443هـ وحيث انه لا يقبل الالتماس على ذات السبب لأكثر من مرة ولا يقبل ولو للمرة الأولى اذا مر أكثر من ثلاثين يوماً من علمه بالمستندات، لذا فإننا نتمسك برفض الالتماس شكلاً ، ثم رد وكيل المدعى عليها وتضمن: إن قرار قبول الالتماس وثبوت الغش يرجع إلى فضيلة ناظر القضية، ويثبت لدى فضيلة القاضي الغش من المدعي بعد الاطلاع تقرير الخبير الهندسي وبعد جواب المدعي على الالتماس، وما قدمه المدعي من ضبط الجلسة قد حضر فيه المحامي السابق والذي قد ترك الدعوى ولم يبلغ موكلي، وضبط الجلسة حصلنا عليه الآن وهو أيضاً يثبت غش المدعي واستغلال وفاة والد موكلي ودخوله العناية قبل الوفاة ، ثم قدم وكيل المدعية رده وتضمن: أن المعتبر في قبول الالتماس بناء على سبب الغش يكون فيما اذا كان الغش خافياً على الملتمس ولم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه وإظهار الحقيقة للمحكمة ، والملتمسة سبق وان اتيحت لها الفرصة لتنوير المحكمة وابداء دفوعها على ضوء ذلك التقرير في الالتماس الثاني الذي صدر حكم الدائرة برفضه كما اتيحت لها الفرصة بذلك في الدعوى المقامة منها امام المحكمة التجارية بجدة وجميعها لم تؤتي ثمارها ، كما أن ذلك التقرير لم يتم الأخذ به امام الدائرة ولو كان منجاً في الدعوى لألتفتت له الدائرة وحكمت به ثم قدم وكيل المدعى عليه رده والمتضمن: لجواب على ما ذكره الملتمس ضده أنه قد نصت المادة الرابعة بعد المائتين: لأي من الخصوم التماس إعادة النظر مرة أخرى لأسباب لم يسبق نظرها، مما هو منصوص عليه في المادة (المائتين) من هذا النظام ، ثم قرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء بما سبق تقديمه وذكر وكيل المدعية بأنه يكتفي من الجانب الشكلي لطلب الالتماس، ثم قررت الدائرة الفصل في طلب الالتماس، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهم لذلك الأسباب: ولما كان المنظم قد نظام أحكام التماس إعادة النظر وحالاتها ومددها في المادتين (200، 201) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن المدعى عليها قد استندت في هذا الالتماس على ظهور أوراق جديدة وهي تقرير خبير، كانت قد ندبته المحكمة التجارية بجدة لذات موضوع الدعوى، انتهت بالحكم فيها (باعتبار الدعوى بكأن لم تكن)، ولما كان من المتقرر أن الدائرة قد فصلت في هذه الدعوى بحكم نهائي بتاريخ 12/8/1443هـ، وقد تقدمت المدعى عليها بعد الحكم بالتماسين، تم الفصل فيهما، ولما كان مدار التماس المدعى عليها على تقرير الخبير المرفق بملف الدعوى والذي صدر بتاريخ 17/1/1443هـ موجهاً للمحكمة التجارية بجدة مبنياً على ذات موضوع الدعوى ومناقشته أمام محكمة أخرى، وذلك أنه قد حصل لدى المدعى عليها العلم بتقرير الخبير ونتيجته لأن التقرير قد تضمن رد المدعى عليه على نتيجته، مما قد ثبت علمه به من تاريخه، مما يكون قد فات عليها موعد الالتماس عليها كسند يحتج به ضد المدعية في هذه الدعوى وهذا من وجه، ومن وجه أخر أن ذلك لا يصح سنداً صحيحاً يستند له، إذ أن الدعوى المنظورة في المحكمة التجارية بجدة لا يجوز لها نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر من المحكمة التجارية بالمدينة المنورة، مما يبنى عليه عدم جواز إجراءات الدعوى وما يترتب عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذا الالتماس. نص الحكم: عدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعى عليها رقم: (447286537) وتاريخ 27/1/1444هـ؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430366399 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4284318 لعام 1444ه المدعي: عاطف سعيد سليم مبروك المدعى عليه: شركة قمم التلال للمقاولات الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف الأولى تحيل إليه منعًا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره مئتان وتسعة وثمانون ألفا وخمس مئة وثلاثة عشر ريالا يمثل المتبقي من قيمة العمل بالإضافة إلى أتعاب الخبير المندوب من قبل المحكمة، وبعد إحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة أجرت ما هو لازم لنظرها ثم أصدرت حكمها في الجلسة المؤرخة في 16 / 08 / 1442هـ القاضي بإلزام شركة قمم التلال للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لعاطف سعيد سليم مبروك سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (289513) مئتان وتسعة وثمانون ألفا وخمس مئة وثلاثة عشر ريالا، لما هو موضح في الأسباب، وبعد اكتساب الحكم الصفة النهائية بفوات مواعيد الطعن، تقدم وكيل المدعى عليه بطلب التماس إعادة النظر على حكم الدائرة وأحيل طلبه لذات الدائرة، وبعد أن باشرت النظر فيه أصدرت حكمها القاضي بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعى عليها رقم: (447286537) وتاريخ 27 / 01 / 1444هـ؛ لما هو موضح بالأسباب، ثم قدم وكيل المدعى عليها اعتراضه على الحكم بطلب رقم (4410409899) وتاريخ 19 / 04 /1444 هـ والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (من الناحية الشكلية: قُدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلًا. من الناحية الموضوعية: أولاً: قول فضيلة القاضي أنه ثبت علمه به من تاريخه غير صحيح حيث أن الثابت أن موكلي كان مع والده في العناية المركزة حتى وفاته ولم يصل له أي علم بقضية المدينة ولم يصل له تقرير الخبير، لمنع المستشفيات دخول الجوالات في العناية المركزة كما أن المحامي السابق لم يمثل موكلي تمثيلاً صحيحاً فلم يحضر جلسة المدينة ولم يبلغ موكلي بها ولم يرسل له تقرير الخبير، فقول فضيلته أنه ثبت علم موكلي بها غير صحيح. ثانياً: وأما قوله فضيلته أن الدعوى بمحكمة جدة التجارية لا يجوز النظر لها غير صحيح لأن الدعوى بجدة مقيدة قبل دعوى المدينة بل الصحيح أنه لا يجوز النظر في الدعوى المقدمة في المدينة لوجود الدعوى بجدة قبل الفصل بقضية المدينة، وهذا مما يؤكد على تلاعب الملتمس ضدها عندما علم أن موكلي مع والده في العناية المركزة. ولقد أقيمت الدعوى رقم 4282328 بتاريخ 12 / 02 / 1442هـ في ذات موضوع الدعوى بين الطرفين مقامة من موكلتي ضد الملتمس ضده يطالب موكلي إلزام المدعى عليه بدفع قيمة المديونية المستحقة عليه وباشرت الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة وعقدت لها عدة جلسات حتى أحيلت إلى خبير، وضد صدر تقرير الخبير رقم (328) لعام (1442) وتاريخ (17 / 01 / 1443هـ) المكون من عشر صفحات والذي أفاد بما يلي (يلتزم المدعى عليه مؤسسة عاطف سعيد سليم مبروك للمقاولات بدفع مبلغ قدره (79,337) تسعة وسبعون ألف وثلاثمائة وثلاثون ريالا للمدعي شركة قمم التلال للمقاولات). وحيث أن الملتمس ضده أخفى هذه الحقائق ووقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. وقد حصلنا بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم كما أن الحكم قد بُني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ومخالفتها للواقع حيث ما حدث هو تزوير معلومات وتغيير للحقيقة كان الفاعل عالماً بوجوب تضمينها فيه. وقد شاب الحكم بسبب كل ذلك الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم. وبناء على ما ورد في المادة (المادة السادسة والثمانون) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على (يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية - الصادرة بموجب النظام - في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية) موجب الإحالة ... والأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية المادة (المادة المائتان) هي ما يلي: ١- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أ - إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي - من الجهة المختصة بعد الحكم - بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج-إذا وقع من الخصم عشر من شأنه التأثير في الحكم..) عليه؛ ولما سبق وبما أن الحق ثبت لموكلي بموجب تقرير الخبير وبما أن الملتمس ضده قد صدر منه الغش وبما أن الالتماس قد جاء موافقاً للأنظمة والشرع مما ينتفي معه صحة الحكم الملتمس ضده بإلزام موكلي بدفع المبالغ المختلف عليها ليصار بذلك إلى الأصل وهو إلزام الملتمس ضده بدفع مبلغ قدره (79,337) تسعة وسبعون ألف وثلاثمائة وثلاثون ريالاً. وانتهى في اعتراضه إلى طلب: 1- قبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً. 2-إلغاء الحكم المعترض عليه الصادر بالصك رقم (٤٤٣٠١٦٩٠٣٨). 3- إلغاء الحكم الصادر بإلزام شركة قمم التلال للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لعاطف سعيد سليم مبروك سعودي الجنسية سجل مدني رقم (...) مبلغاً وقدره (289,513) مئتان وتسعة وثمانون ألفاً وخمس مئة وثلاثة عشر ريالاً. 4-الحكم على الملتمس ضده بدفع مبلغ قدره (79,337) تسعة وسبعون ألف وثلاثمائة وثلاثون ريالاً. 5-الحكم على الملتمس ضده بدفع مبلغ قدره (8,000) ثمانية آلاف ريال مقابل أتعاب الخبير. 6-إيقاف طلب التنفيذ رقم (401024200288005) المقدم من الملتمس ضده بمواجهة موكلتي. 7-إلزام الملتمس ضده بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (50,000) خمسون ألف ريال). وفي هذه الجلسة المنعقدة في يوم الإثنين الموافق 11 / 05 / 1444هـ حضر وكيل المستأنف بالوكالة رقم (434808480) كما حضر وكيل المستأنف ضده بالوكالة رقم (40551560) ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه مقبول شكلًا أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد على ما أثاره المستأنف في اعتراضه وتضيف الدائرة بأن الوكيل المباشر للترافع يعلم بالمرافعة والأصل أنه مطلع عليه ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه بالإضافة لما ذكر . نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4284318) لعام 1442هـ من الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بجلسة يوم الأربعاء الموافق 16 / 03 /1444هـ القاضي بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعى عليها رقم: (447286537) وتاريخ 27 / 01 / 1444هـ؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث