حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430358690
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439528189/1443
رقم الحكم:4430358690
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439528189 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430358690 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439528189 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للاستثمار المدعى عليه: شركة (...) للصناعة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم مدير الشركة المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للصناعة والمقاولات) ضد (شركة (...) للاستثمار) المقيدة في المحكمة التجارية برقم (...) وتاريخ 1441/04/27هـ والمنظورة لدى الدائرة (الخامسة والعشرون) بشأن المطالبة بـ("تعاقدت مع المدعى عليها كمقاول من الباطن لأعمال البنية التحتية لـ(...)(...) والذي تعود ملكيتها لـ(...) ومقاولها الرئيسي شركة (...) للاستثمار ومن ثم تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي المدعية لتنوب عنها كمقاول أيضا من الباطن لتنفيذ ذلك المشروع بمبلغ إجمالي وقدره (2,806,000) مليونان وثمانمائة وستة آلاف ريال، وقمنا بإنجاز جزء من العمل المطلوب والذي تقدمنا بموجبه بأول مستخلص للعمل، وذلك بمبلغ وقدره (119,420.89) مائة وتسعة عشر ألفاً وأربعمائة وعشرون ريالاً وتسع وثمانون هللة، والذي تمت مراجعته من مدير الإنشاءات واعتماده من مدير المشروع المعين من قبل مالكة المشروع، والتي أقرت به شركة (...) (المقاول الرئيسي) للشركة، إلا أن الأخيرة رفضت صرف المستخلص المذكور بحجة أنها هذا المستخلص نسبتها من قيمة العقد وقدرها 5% محتجة بما ورد في العقد المبرم، وهذا خطأ، حيث النسب تتوزع على دفعات المستخلصات إلا أنها قبضتها مرة واحدة، وهي ليست حقاً لها، فأحقيتها فقط نسبة المستخلص المقبوض، وليس كما استلمته كاملاً مقدماً، وبرجوع موكلتي للشركة المدعى عليها تهربت من سداد المبلغ المذكور وأنكرت استلامها لذلك المبلغ.)"، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى: لما هو مبين بالأسباب.) وذلك حسب الصك رقم (٤١٩٢٠٤٢٧٣) وتاريخ 1443/01/24هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه: صك حكم بتاريخ 1442/12/29هـ في القضية رقم (5230) الصادر من المحكمة التجارية بالرياض الدائرة التجارية الخامسة والعشرون. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/02/05هـ وملخصها: حضر مدير الشركة المدعية و لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً وعليه قررت الدائرة إكمال السير في الدعوى حضورياً، و بسؤال مدير الشركة المدعية عن دعوى موكلته وبيناته: أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وإمهالاً للمدعى عليها وكالة قررت الدائرة تأجيل الجلسة لتقديم جوابها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/03/13هـ وملخصها: حضر مدير الشركة المدعية و لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية سألت الدائرة الحاضر عن القضية السابقة المحكوم فيها هل تم الترافع فيها عن طريق محامي؟ فأجاب قائلاً: أن الترافع عن طريقي وأنه لم يتم توكيل محامي إلا أنه جرى الاستعانة بمحامي لتقديم المذكرات هو مكتب حقوقي للمحاماة، فأفهمته الدائرة تقديم كل ما بذله في القضية المحكوم فيها وتقديم ذلك عبر النظام ، وعليه رفعت الجلسة لذلك . وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/04/19هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وبطلب الإجابة من المدعى عليه أفاد بأن ما تطالب به المدعية بهذه الدعوى مبالغ فيه ويطلب من المدعية تخفيض مبلغ المطالبة وبعرض التسوية بين الأطراف عرض مدير الشركة المدعية على المدعى عليها إنهاء هذه الدعوى بسداد نصف مبلغ المطالبة فرفض مدير الشركة المدعى عليها، كما عرض على المدعية إنهاء هذه الدعوى بسداد (10,000) عشرة آلاف ريال فقط فرفض مدير الشركة المدعية وعليه قررت الدائرة إحالة الأطراف إلى تبادل المذكرات على أن تقدم المدعية جميع بيناتها على ما تدعيه خلال خمسة أيام ثم على المدعى عليها الإجابة عنها خلال خمسة أيام التالية لمدة المدعية وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/05/10هـ وملخصها: حضر مدير الشركة المدعية و لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً و عليه قررت الدائرة إكمال النظر في الدعوى حضورياً، و بعد اطلاع الدائرة على ما قدمه مدير الشركة المدعية سألت الدائرة المدعي أنه لم يقدم أي عقد أو مذكرات تثبت وجود استعانته بمحامي و دفع مبالغ تكبدها في القضية السابقة: فذكر أنه لم يتمكن من إرفاقها في ناجز و طلبت منه الدائرة إرفاقها عبر الدردشة و أمهلته الدائرة لذلك، وقدم المدعي عقد أتعاب بمبلغ و قدره (40,000) أربعون ألف ريال المؤرخ بتاريخ 1441/05/17هـ مقابل تقديم المشورة و المذكرات الدفاعية، ثم سألت الدائرة عن آلية سداد الأتعاب؟ فذكر بأنه تم دفعها نقداً، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر مدير الشركة المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: دفعه بمبالغة المدعية بمبلغ المطالبة و طالب بتخفيض مبلغ المطالبة. فبناءً على ما تقدم وبما أن مدير الشركة المدعية طالب بالتعويض عن مصاريف التقاضي في القضية المحكوم فيها برفض الدعوى المقامة من المدعى عليها ،وحيث أحوجت الطرف الأخر للترافع وحضور الجلسات والتعاقد مع محام وقد أرفق العقد المبرم مقابل تقديم المشورة والمذكرات الدفاعية بمبلغ و قدره (40,000) أربعون ألف ريال المؤرخ بتاريخ 1441/05/17هـ ، وحيث أن مصاريف التقاضي يعود تقديرها للدائرة وهي المخوّلة بتقدير هذه الأتعاب وبالنظر لأسباب الحكم المحكوم فيه ووقائعه، واستناداً على المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للصناعة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للاستثمار سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (25,000) خمسة و عشرون ألف ريال لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي، وبالله التوفيق.