حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430337735
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٧ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439466224/1443
رقم الحكم:4430337735
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439466224 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430337735 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439466224 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) لتحويل الورق المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وأكد الحاضر عن المدعية بأنه يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ثلاثة عشر ألفا وأربع مئة وأربعون ريالا تمثل قيمة مناديل وورقيات جرى توريدها للمدعى عليه ولم يسدد قيمتها، وحصر بيناته في طلب فتح الحساب إضافة إلى فواتير وكشف حساب صادر على مطبوعات المدعية بذات مبلغ المطالبة، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن يسدد لها مبلغا وقدره ثلاثة عشر ألفا وأربع مئة وأربعون ريالاً تمثل قيمة مناديل وورقيات جرى توريدها للمدعى عليه ولم يسدد قيمتها، ولما كان النزاع الماثل ناشئ بين تاجرين فإن نظره داخل في ولاية القضاء التجاري استناداً للمادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسات رغم تبلغه بالدعوى إلكترونياً، وحيث نصت المادة 30 من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ الأمر الذي قررت معه الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليه، وبناء على ما قدمه المدعي وكالة من بينات على دعواه تتمثل في طلب فتح حساب مقدم من المدعى عليه إضافة إلى فواتير وكشف حساب صادر على مطبوعات المدعية بذات مبلغ المطالبة، وبناء عليه، وحيث إن الكتابة حجة شرعية؛ لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) فلو لم تكن الكتابة حجة؛ لما كان لذكرها والإرشاد إلى حفظ الحقوق بها فائدة، ولمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)، قال ابن القيم - رحمه الله -: "ولو لم يجز الاعتماد على الخط لم تكن لكتابة وصيته فائدة"، ولما نصت عليه القاعدة الفقهية من أن (الكتاب كالخطاب)، وبناء على ما نصت عليه المادة (1/29) من نظام الإثبات؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد بمنطوق حكمها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) لتحويل الورق سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ثلاثة عشر ألفا وأربع مئة وأربعون ريالا، ويعد هذا الحكم نهائياً غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.