حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430384190
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439152477/1443
رقم الحكم:4430384190
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439152477 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430384190 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439152477 لعام 1443 هـ المدعي: شركة الجبر التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: حمد سالم عمر الراشدي الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في انه تقدم وكيل المدعية للمحكمة التجارية بالدمام بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها أنه: بتاريخ ١٤٢٧/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٠٦/١٢/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه سيارات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٧/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٠٦/١٢/١٢م بثمن إجمالي قدره (١٢٩٧٤٠) مائة وتسعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وأربعون ريال سعودي سدد منه (٥٦٦٦٠) ستة وخمسون ألفًا وست مئة وستون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٧/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٠٦/١٢/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب)، لذا يطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٣,٠٨٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وثمانون ريالاً. وقد قيدت قضية وأحيلت لهذه الدائرة وحددت لمنظرها جلسة يوم 02/03/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وقد أحال المدعي وكالة إلى صحيفة الدعوى وطلب المدعى عليه مهلة للتواصل مع المدعية من أجل تسوية المطالبة ودياً ورفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة 01/04/1444هـ حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه وأفاد وكيل المدعية بانه لم تتم مساعي التسوية بين الطرفين ويطلب الفصل في الدعوى حضوريا وأحال للمرفقات وقرر الاكتفاء فقررت الدائرة حجز القضية لدراسة إصدار الحكم الحضوري. وفي جلسة 17/05/1444هـحضر وكيل المدعيه نايف فيصل هايف البصيص هويه رقم: (...) وكالة رقم ٤٠١٦٧٢٤٩٠ كما حضر المدعى عليه أصاله،حمد سالم عمر الراشدي، وعليه تقرر الدائرة عدولها عن نظر الدعوى والفصل فيها حضوريا، وبسؤال المدعى عليه عن إجابته أفاد بأنه يقر بصحة الدعوى وصحة مبلغ المطالبة، وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٧٣,٠٨٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وثمانون ريالا، يمثل ما تبقى من مستحقات موكلته مقابل بيع سيارات للمدعى عليه، وحيث إن المدعى عليه أصالة حضر أمام الدائرة أقر بصحة الدعوى والتعامل، وصادق على صحة مبلغ المطالبة المدعى به في هذه الدعوى، وحيث إن الإقرار حجة على من أقر يلزم منه ثبوت الحق في ذمته ولزوم أدائه عليه، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم للمدعية بمبلغ المطالبة في هذه الدعوى وقدره (٧٣,٠٨٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وثمانون ريالاً. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ حمد سالم عمر الراشدي هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة الجبر التجارية شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٧٣,٠٨٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وثمانون ريالا. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.