حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430314104

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470189547/1444
رقم الحكم:4430314104
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470189547 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430314104 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠١٨٩٥٤٧ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى –وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة الموضحة بياناته وبيانات موكلته في الضبط، يختصم فيها المدعى عليها، وباطلاع الدائرة عليها حددت موعداً لنظرها ففي جلسة ٢٩/ ٣/ ١٤٤٤ه التحضيرية والمنعقدة عن بعد والمبلغ أطرافها بذلك، حضر المدعي وكالة / (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) المصدرة من الخدمات الالكترونية بوزارة العدل بتاريخ: ٢٠/١٢/١٤٤٣، المتدرب لدى المحامي/ (...) بموجب الشهادة رقم: (...) كما حضر المدعى عليه وكالة/ (...) بموجب الوكالة رقم: (...) المصدرة من الخدمات الالكترونية لوزارة العدل بتاريخ: ٥/٣/١٤٤٣، المتدرب لدى المحامي/(...) بموجب الشهادة رقم: (...) وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى، سألت المدعي وكالة عن دعوى موكلته فأجاب: بأنه في تاريخ ٣/ ٤/ ١٤٤٣ه، اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم موكلته ببيع منظفات منزلية للمدعى عليها وقد قامت موكلته بتسليم المدعى عليها المبيع المتفق عليه والبالغ ثمنه (٢٨٣.١٩٠) مائتان وثلاثة وثمانون ألف ومائة وتسعون ريال إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد ثمنها لموكلته وهو يطلب إلزامها بذلك، وبسؤاله عن حصر بينات موكلته أجاب بأنها تنحصر بما تم إرفاقه في ملف القضية من مستندات، وبعرض الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى به قرر المدعي وكالة رغبته بذلك فيما استمهل الحاضر عن المدعى عليها، فأفهمت الدائرة الحاضر عن المدعى عليها بتصحيح وكالته لتكون صادرة من الممثل النظامي للمدعى عليها وفق عقد تأسيسها وتقديم إجابته عن الدعوى خلال خمسة أيام تبدأ من يوم غد على أن يرفق بها كافة دفوع موكلته وطلباتها وأسانيدها تليها مدة مماثلة للمدعية للرد عليها، وفي ٧/ ٤/ ١٤٤٤ه أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها: أولاً/ إن موكلتي تستغرب من استعجال المدعية بإقامة هذه الدعوى و لم يصل لموكلتي أي خطاب إشعار من المدعية كما نصت المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية والمادة (٧٠و٧٢) من اللائحة التنفيذية لذات النظام والتي نصت على (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوما على الأقل من إقامة الدعوى.) وكذلك لم تصلها أي رسائل من إجراءات المصالحة. ثانياً/ موكلتي تقر أن ما جاء في دعوى المدعية صحيح ولا مانع لديها من سداد جميع المبالغ التي ذكرها وكيل المدعية خلال ثلاثة أشهر كما هو معتاد في المعاملات السابقة بينهما. ثالثاً/ بما أن المدعية لا تمانع الصلح فلا مانع لدينا بأن نصطلح وأرجو من فضيلتكم أن يمهلنا للتواصل من المدعية للصلح مع المدعية. وفي جلسة ١٤/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم وكالة من مدير الشركة/ (...)، أو تقديم وكالة من جميع مدراء الشركة الذين يحق لهم تمثيلها مجتمعين، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل قام بتصحيح الوكالة فأجاب بأنه صدرت له وكالة برقم: (...) المصدرة من خدمات الوكالات الالكترونية بوزارة العدل بتاريخ ١٣/ ٤/ ١٤٤٤ه فأفهمته الدائرة بتقديم عقد تأسيس موكلته، فاستعد بذلك، ثم أرفق وكيل المدعى عليها عقد تأسيس الشركة، وفي جلسة ٢٣/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى وكالة، وحضر مدير الشركة المدعية ثم جرى عرض الصلح بينهما فاتفقوا على سداد المبلغ المدعى به وقدره (٢٨٣.١٩٠) مئتان وثلاثة وثمانون ألف ومائة وتسعون ريال بتاريخ ١/ ٦/ ١٤٤٤هـ وطلبا اثبات الصلح والإلزام به، وبناء عليه، قررت الدائرة رفع القضية للمداولة والنطق بالحكم استنادًا على الأسباب التالية: الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه؛ ولما كانت الشريعة ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس, فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جل وعلا: "والصلح خير"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا"(رواه الترمذي)؛ وبما أنهما طلبا إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به, فقد انتفى ركن النزاع في الدعوى وفق ما تقدم، ومهمة الدائرة لا تعدو إثبات هذا الصلح والإلزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الأصول الشرعية، فلا ترى الدائرة ما يمنع إثباته وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحا صحيحا منتجاً لآثاره، ويتعين الإلزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في هذه الدعوى والالزام به واعتباره منه للنزاع بينهما.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث