حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430530873
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٧ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470223684/1444
رقم الحكم:4430530873
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470223684 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430530873 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470223684 لعام 1444هـ المدعي: شركة (....) شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفادها: " حيث إن المدعى عليه كفل شركة(...) ، سجل تجاري رقم (...) حسب العقد المبرم بيننا في الصفحة رقم (3) ونصه...نتعهد بدفع كل المبالغ المستحقة علينا عند المطالبة وبضماننا الشخصي بجانب ضمان المنشأة التي نمثل... مرفق رقم (1)، وموكلتي المدعية تطلب شركة (...) مبلغاً قدره (284,714) مئتان وأربعة وثمانون ألفاً وسبعمائة وأربعة عشر ريالاً، بناء على الحكم الصادر من الدائرة الحقوقية العاشرة بالمحكمة العامة في (...) في القضية رقم (...) ، وقد تم محاولة التوصل مع المدعى عليه إلى حل ودي عدة مرات لكن للأسف دون جدوى، الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-دفع مبلغ قدره (٢٨٤,٧١٤.٠٠) مئتان وأربعة وثمانون ألفًا وسبع مئة وأربعة عشر ريال سعودي، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضرت (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم ( ...) ، وبسؤال وكيل المدعية عن صحيفة الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى المرفقة مع مرفقات صحيفة الدعوى والتي لم يخرج مضمونها عن ما ذكر بعاليه، وبعرضها على وكيلة المدعى عليه أجاب عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ 03/ 05/ 1444هـ عبر مذكرة تتضمن ما نصه:" فيما يتعلق بما أشار إليه وكيل المدعية بما أسس دعواه الماثلة بأن الشركة لم تسدد المديونية حتى الآن رغم صدور قرار محكمة التنفيذ بالتنفيذ عليها، وبما أن الشركة (...) للمدعية هي شركــة ذات مسؤولية محدودة كما هو بالسجل التجاري المرفق (مرفق ١) ولها كيان وذمة مستقلة عن الشركاء فيها، وبما أن الثابت أن الشركة (...) لازالت قائمة، وأن تنفيذ الحكم الذي تطالب المدعية بإلزام المدعى عليه بسداده في هذه الدعوى لازال قائماً أمام محكمة التنفيذ الصادر به قرارات التنفيذ عن حكم سابق ورقم الطلب (....).ثانياً: لم تقدم المدعية ما يثبت عجز المنفذ ضدها (الشركة (....) عن السداد بعد إقفال إجراءات التنفيذ واستيفاء جميع مراحله، حيث أن (....) لم يتم تصفيتها أو تعلن إفلاسها، كما أن تضمين الشريك يلزم منه تحقق المخالفات في أحكام نظام الشركات وهو ما لم يتم." وعقب عليها وكيل المدعية بمذكرة مدونة في ضبط الجلسة المؤرخ في 06/ 05/ 1444هـ المتضمنة ما مفادها عدم صحة ما ذكرته وكيلة المدعى عليها مختتماً إياها بحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً وقدره (284,714) مائتان وأربعة وثمانون ألفاً وسبعمائة وأربعة عشر ريال سعودي فقط لا غير، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته بعد حصرها إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً قدره (٢٨٤,٧١٤) مئتان وأربعة وثمانون ألفًا وسبعمائة وأربعة عشر ريالاً لقاء ضمانه لدين المدعية الذي في ذمة شركة(....) سجل تجاري رقم (...)، وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة بين تاجرين وناشئ عن بيع المدعية لشركة(....) مواد بناء فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع بحسب المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى نسخة من عقد صادر على مطبوعات المدعية مبرم بينها وبين شركة (...) للتجارة والمقاولات ومذيل بختم الأخيرة ومصدق من الغرفة التجارية بالمنطقة (...)، وبما أن العقد المذكور آنفاً تضمن تعهد المدعى عليه بتسديد الرصيد فوراً، ومطالبة المدعية بأية مبالغ مستحقة في أي وقت وبضمانه الشخصي بجانب ضمان الشركة-(....) ، ولما جاء في صك الحكم الصادر من الدائرة الحقوقية العاشرة بالمحكمة العامة (...) في تاريخ 20/ 11/ 1440هـ المكتسب للقطعية مضي المدة المتضمن الحكم على شركة (...) للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بمبلغ المطالبة، وبما أن وكيلة المدعى عليه أجابت بأن حكم التنفيذ على شركة (....) لا زال قائماً، وبما أن المستندات المقدمة من وكل المدعية لم تنكر، وبما أن المدعى عليه ضامن لدين شركة (...) في ماله الخاص، ولثبوت الدين في ذمة شركة (....) بموجب حكم قضائي ولم يسدد حتى تاريخه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (الزعيم غارم)، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيلة المدعى عليه من عدم تصفية الشركة وأن تضمين الشريك يلزم منه تحقق المخالفات في أحكام نظام الشركات وهو ما لم يتم، حيث إن الدائرة لم تضمن المدعى عليه بموجب نظام الشركات وإنما بموجب ما التزم به المدعى عليه ما وجب على غيره، وتشير الدائرة إلى أن الحق محل الدعوى ينقضي بسداد الضامن أو المضمون عنه-شركة راكان للتجارة والمقاولات لمبلغ المطالبة، وتنتهي إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (....) صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (....) شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٨٤,٧١٤) مئتان وأربعة وثمانون ألفًا وسبعمائة وأربعة عشر ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430530873 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470223684 لعام 1444هـ المدعي: (...) شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة(...) شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٨٤,٧١٤) مئتان وأربعة وثمانون ألفًا وسبعمائة وأربعة عشر ريالاً؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعى عليه/ (....) باعتراضه على الحكم وملخص الاعتراض: (أولاً: ندفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى استنادا للفقرة الاولى من المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الاهلية أو المصلحة أو لأي سبب أخر، يجوز الدفع في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها). واستناداً للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي حددت حصراً اختصاصات المحاكم التجارية وحيث أن الكفالة التجارية التي تدخل في اختصاص المحاكم التجارية هي التي يكون الكفيل فيها تاجراً وقام بالكفالة بهدف خدمة تجارته. ولكون المدعى عليه في هذه الدعوى لا يكتسب صفة التاجر. مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى. ثانياً: أقيمت الدعوى ضد الشريك لكون الشركة (...) لم تسدد المديونية حتى الآن رغم صدور قرار محكمة التنفيذ بالتنفيذ عليها، وعليه نتمسك بأن الشركة (...) للمدعية هي شركــة ذات مسؤولية محدودة كما هو بالسجل التجاري المرفق (مرفق ١) ولها كيان وذمة مستقلة عن الشركاء فيها، وبما أن الثابت أن الشركة (...) لازالت قائمة، وأن تنفيذ الحكم الذي تطالب المدعية بإلزام المدعى عليه بسداده في هذه الدعوى لازال قائماً أمام محكمة التنفيذ الصادر به قرارات التنفيذ عن حكم سابق ورقم الطلب (....). كما لم تقدم المدعية ما يثبت عجز المنفذ ضدها (الشركة (...) عن السداد بعد إقفال إجراءات التنفيذ واستيفاء جميع مراحله، حيث أن المدينة لم يتم تصفيتها أو تعلن إفلاسها، كما أن تضمين الشريك يلزم منه تحقق المخالفات في أحكام نظام الشركات وهو ما لم يتم. الطلبات: قبول الاعتراض وإلغاء الحكم). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 24/6/1444هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضرتها وكيلة المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، وجرى فتح المرافعة وبسؤال الطرفان عما يودان إضافته قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فبالنظر إلى حقيقة التعامل بين الطرفين، وبعد اطلاع هذه الدائرة على طلب التسهيلات المقدم في الدعوى، وعلى التعهد المقدم من المدعى عليه، تبين أنه تعهد بالسداد بوصفه مديراً عاماً لشركة (...) للتجارة والمقاولات، وليس من قبيل الكفالة المدنية؛ وبما أنه قد صدر حكم من المحكمة العامة لصالح المدعية ضد شركة (...) للتجارة والمقاولات حال كون المدعى عليه مديراً لها، فلا سبيل إلى تضمينه دين الشركة لما استقر عليه القضاء من أن المسئول عن الدين هي الشركة وليس المدير بوصفه شريكاً إذ لا يسأل المدير إلا بمقدار حصته في رأس المال عن عجز الشركة عن السداد؛ استنادا للمادة (151/1) من نظام الشركات الصادر في المرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437هـ وتقرير تضمين المدير استنادا للكفالة مفضي للحيلة لإسقاط النص النظامي، ولأن الأجر والضمان لا يجتمعان، فالمدعية ليس لها إلا قيمة التوريد فقط، وتنتهي هذه الدائرة لمنطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 18/5/1444هـ في القضية رقم (....) والحكم مجدداً برفض الدعوى؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.