حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630036727

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670008134/1446
رقم الحكم:4630036727
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670008134 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630036727 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٠٨١٣٤ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم وكيل المدعي:ة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠١/١٣هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعي:ة للمدعى عليه (خدمات صوتية) عدد (١٦) من خطوط الأرقام، وتاريخ ابتداء التعامل كان في ١٤٣٦/٠١/١٣هـ، بثمن إجمالي قدره (٢١,٣٥٦.٣٦) واحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وستة وخمسون ريال سعودي و ستة وثلاثون هللة، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع ولم يسدد منه شيء، ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين تعاقدت المدعي:ة مع المدعى عليه: صاحب مؤسسة (...) برقم سجل المؤسسة (...) على قبول تحويل الأرقام من شركة (...) إلى شركة (...) و صدرت فاتورة على هذه الأرقام والمدعى عليه: لم يسدد شي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠١/١٣هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه: بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٢١,٣٥٦.٣٦) واحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وستة وخمسون ريال سعودي و ستة وثلاثون هللة.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. وقدم لطلبه المستندات الآتية: عقد خدمات (...)ممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليه:، نموذج استلام من المشترك الذي يرغب في نقل رقمه ممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليه:، فاتورة ضريبية على مطبوعات المدعي:ة بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٢هـ، طلب تحويل خطوط ممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليه:، استمارة خطوط (...) ممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليه:، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٩/٠١/١٤٤٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعي:ة، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليه: رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب، وجرى سؤال وكيل المدعي:ة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأحصر مطالبتي في ذلك. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن البينة على طلب التعويض عن مصاريف التقاضي أجاب قائلًا: نطلب تقديرها من قبل الدائرة ونكتفي بما قدمنا من بيّنات. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بثمن الخدمات المقدمة. وبسؤال وكيل المدعي:ة عن سبب التأخر في المطالبة بالنظر إلى تاريخ الاتفاق أجاب قائلًا: نظرًا لتعاقب الإدارات على الشركة وبعد استقرار الاختصاص في نظر هذه الدعاوى فقد استدعى كل ذلك وقت كان هو السبب في تأخر المطالبة. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي:ة طلباته في إلزام المدعى عليه: بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٢١,٣٥٦.٣٦) واحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وستة وخمسون ريال سعودي و ستة وثلاثون هللة.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. ولأن المدعي:ة تذكر تعاقدها مع المدعى عليه: على أن تورد المدعي:ة للمدعى عليه (خدمات صوتية)، بقيمة إجمالية قدرها (٢١,٣٥٦.٣٦) واحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وستة وخمسون ريال سعودي و ستة وثلاثون هللة، وقد استفاد المدعى عليه: من كامل الخدمات ولم يسدد ثمنها شيء، وذلك طبقا لما جاء في الاسانيد المرفق في ملف القضية، وانتهت المدعي:ة إلى طلب إلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (٢١,٣٥٦.٣٦) واحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وستة وخمسون ريال سعودي و ستة وثلاثون هللة، بالإضافة للتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، وبما أن المدعى عليه: تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه ولم يقدم جوابًا عن الدعوى ولم يقدم اعتذارًا عن كل ما سبق، مما يعد نكولًا عن الجواب يقضى عليه بموجبه كما أن هذا إسقاط منه لحقه في المرافعة والمدافعة، ، وبما أن المدعي:ة قد قدمت عقد الخدمات الممهور بختم وتوقيع المدعى عليه:، ونموذج استلام من المشترك الذي يرغب في نقل رقمه والفاتورة الضريبية وطلب تحويل خطوط ممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليه:، واستمارة خطوط (...)الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه:، وهذه الاسانيد هي من قبيل المحرر العادي، والأصل صحتها وسلامتها من العيوب، واستنادا للمادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وعليه فإن الثمن قد حل وثبت وتعلق بذمة المدعى عليه:، وأما عن مطالبتها بالتعويض عن مصاريف التقاضي ممثلة بأتعاب المحاماة ، بما أن المدعي: وكالة لم يقدم البينة على الطلب ، فتقرر المحكمة رفض الطلب؛ و تنتهي للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام/ (...)، صاحب الهوية رقم ( ... )، أن يدفع لـ/ شركه (...) ذات السجل الجاري رقم ( ... )، مبلغًا قدره (٢١,٣٥٦.٣٦) واحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وستة وخمسون ريال سعودي و ستة وثلاثون هللة ورفض ما زاد على ذلك من طلبات المدعي:ة ، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث