حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630214356

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571143044/1445
رقم الحكم:4630214356
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571143044 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630214356 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٤٣٠٤٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للطاقة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة سحب مياه صرف صحي وذلك في سحب مياه صرف، لمدة (١) سنة، ابتداءاً من تاريخ ٢٠٢٣/١١/١٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٦٩,٢٨٦) مائة وتسعة وستون ألفًا ومئتان وستة وثمانون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٦٩,٢٨٦) مائة وتسعة وستون ألفًا ومئتان وستة وثمانون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٦٢,٣٨١) اثنان وستون ألفًا وثلاث مئة وواحد وثمانون ريال، والمتبقي (١٠٦,٩٠٥) مائة وستة ألفًا وتسعمائة وخمسة ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠٩م، وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٦,٩٠٥) مائة وستة ألفًا وتسعمائة وخمسة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر عادي متمثل في عقد صرف صحي بتاريخ ١٣/ ١١/ ٢٠٢٣م على مطبوعات شركة (...) للطاقة والمقاولات والمبرم بين شركة (...) للطاقة و مؤسسة (...) وممهور بختم منسوب للمدعى عليها. ٢- محرر عادي متمثل في بيان بمستحقات مؤسسة (...) المدعية للفترة من شهر ديسمبر ٢٠٢٣م إلى شهر فبراير ٢٠٢٤م صادر عن شركة (...) للطاقة وعلى مطبوعاتها والمتضمن مبلغ وقدره (١٠٦,٤٧٩) مائة وستة آلاف وأربعمائة وتسعة وسبعون ريال وممهور بختم منسوب للمدعى عليها شركة (...) للطاقة. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: أن ما تدعيه المدعية منن أن لها على موكلته مبلغ وقدره ( ١٠٦,٩٠٥ ) مائة وستة آلاف وتسعمائة وخمسة ريال فهذا الادعاء غير صحيح، إذ أن المبلغ الذي كان مستحقاً للمدعى عليها كان ( ١٠٦,٢٧٢) مائة وستة آلاف ومئتان واثنان وسبعون ريال حسب كشوفات موكلته، لكن المدعية أخلت بالتزاماتها ولم تلتزم ببنود العقد مما ترتب معه مبالغ مالية قدرها ( ٢٠٨,٢٦٥ ) مئتان وثمانية آلاف ومئتان وخمسة وستون ريال و إذا حسم المبلغ المشار إليه يصبح المستحق لموكلته مبلغ وقدره ( ١٠١,٩٩٣) مائة وألف وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريال. ويمكن إيضاح ذلك كما يلي : أولاً : نص البند الخامس في العقد الذي اتفق بموجبه الطرفان على : ( لا يحق للطرف الثاني – مؤسسة (...) – إيقاف العمل في الموقع لأي سبب من الأسباب من دون إخطار الطرف الآخر رسمياً وخطياً قبل ١٠ أيام من الإيقاف ) والمدعية لم تخطر موكلته رسمياً ولا خطياً قبل إيقافها للعمل ب (١٠) أيام حسب العقد، و إنما أرسلت رسالة من تطبيق الواتس أب بتاريخ ٢٩ /٠١ /٢٠٢٤م الساعة السابعة مساءً، ولم تذكر رغبتها في التوقف عن العمل وإنما نصت على أن: ( المبلغ تتأخر في دفعه وحنا لا نقدر نستطيع المواصلة. العقد . لأن الفواتير مستلمها قبل ٢٢ يوم وإذا تتأخرون نامل البحث عن مقاول آخر ) فتم الرد عليها _ حسب الرسالة التي أرسلها محامي المدعية مجتزأة من ضمن مرفقات الدعوى، وأرفق الرسالة كاملة وتنص على : ( أعتذر منك على التأخير لكن والله صارت ظروف طارئة ما كانت في الحسبان، وموعد صرف فاتورتك كان قبل أمس يوم السبت واليوم الاثنين يعني الأمور سهالات يا(...). التأخير يومين فقط ما هو شهر ولا شهرين . وأنت مقاول وتعرف ظروف الشغل ومثلك عارف هذي الأمور . وفي هذين اليومين بنقفل لك حسابك وأبشر بالخير، والناس للناس والكل بالله ، ومن بداية الشهر الجاي إن شاء الله اتفقت مع عقبة أنه نطلع كل أسبوع دفعت لكم عشان تخف علينا الفاتورة ) فوافق على ذلك وأرسل صورة وضع اليد على الراس ومكتوب أسفلها ع رأسي، وبعد تلك الرسالة بيومين وبتاريخ ٣١ /٠١ /٢٠٢٤م أرسل مالك مؤسسة (...) رسالة واتس أب مرفق معها فاتورة من مؤسسة (...) وفي الرسالة يفيد بأنه وصله ( ٧,٠٠٠ ) سبعة آلاف ريال وأن المستحق له هو (٤٣,٠٥٦) ثلاثة أربعون ألف وستة وخمسون ريال، وتم التوضيح له ديانة وخوفاً من الله عز وجل بأن المطالبة للمبلغ المستحق له هي أكبر من هذا المبلغ وأنه يستحق له مبلغ ( ٩٣,٣٠٦) ثلاثة وتسعون ألف وثلاثمائة وستة ريالات عن شهر سبتمبر ويناير ومبلغ استحق فيما بعد عن شهر فبراير الذي عمل فيه سبعة أيام فقط قبل انسحابه المفاجئ دون إنذار وقدره ( ١٢,٩٦٦ ) إثنا عشر ألف وتسعمائة وستة وستون ريال ليصبح مجموع المبلغ المستحق قبل انسحاب المؤسسة قدره( ١٠٦,٢٧٢) مائة وستة آلاف ومئتان واثنان وسبعون ريال. علماً أنه تم عرض دفعة عليه بمبلغ ( ٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال ريال فرفض استلامها مع أنه تم الاتفاق مسبقاً على تسليمه دفعة كل أسبوع وعند استلام كامل المستحقات من المشروع بتاريخ ١٥ /٠٢ /٢٠٢٢م كالمعتاد يسلم له كامل مستحقات، ووافق على استلام تلك المستحقات دفعة واحدة عند تسلمها بتاريخ ١٥ /٠٢ /٢٠٢٤م وقام بالعمل في الموقع لمدة سبعة أيام ثم توقف فجأة بدون سابق إنذار لنيته الاستحواذ على موقع العمل بالمشروع وهذا ما حصل. ثانياً : أخلت المدعية مؤسسة (...) بالبند الخامس من العقد والذي ينص على : ( لا يحق للطرف الثاني – مؤسسة (...) – إيقاف العمل في الموقع لأي سبب من الأسباب دون اخطار الطرف الأول – شركة (...) – رسمياً وخطياً قب ١٠ أيام من الإيقاف ) فقد تعمدت المدعية مؤسسة (...) الانسحاب دون إشعار رسمي وخطي موجه لشركة (...) فتركت العمل بتاريخ ٠٧ /٠٢ /٢٠٢٤م مما تسبب في طفح المجاري في (...) ب(...)، واتصال (...)بشركة (...) لحل الوضع أو إنهاء العقد، لخطورة الأمر على حياة الطلبة، على الرغم من أن هذا البند ينص على أنه : لا يحق للمدعية إيقاف العمل في الموقع لأي سبب من الأسباب، حتى وإن كان التأخر في الدفعات. ثالثاً : بعدما علمت المدعى عليها شركة (...) بانسحاب المدعية مؤسسة (...) و بعد يوم واحد من انسحابها وبتاريخ ٨ /٢ /٢٠٢٤م وجهت المدعى عليها شركة (...) إخطار للمدعية مؤسسة (...) ( مرفق ) تؤكد لها فيه أنها ستنفذ بنود العقد وهي البند ( الفقرة ) الخامسة من العقد والتي تنص على : ( لايحق للطرف الثاني – مؤسسة (...) – إيقاف العمل في الموقع لأي سبب من الأسباب دون اخطار الطرف الأول – شركة (...) – رسمياً وخطياً قب ١٠ أيام من الإيقاف ) وتطبيق البند ( الفقرة ) السادسة وهي : ( في حال تم تقصير الطرف الثاني – مؤسسة (...) – لأي سبب كان في سحب وشفط الصرف الصحي والكمبروسر يقوم الطرف الأول – شركة (...) _ بسحب وشفط الصرف الصحي والكمبروسور على نفقته ويتحمل الطرف الثاني – مؤسسة (...) – جميع المصاريف والتكلفة في مواقع الطرف الأول حيث يكون سعر الرد الصرف الصحي ٣٠٠ريال والكمبروسر ١٠٠٠ ريال ) . رابعاً : أرسل محامي المدعية مؤسسة (...) إخطار بتاريخ ١٢ /٠٢ /٢٠٢٤م عن طريق البريد السعودي سبل بعد توقف المدعية مؤسسة (...) عن العمل بخمسة أيام؛ يطالب فيه بسداد المبلغ المدعى به، وهذا يدل على لزوم العقد واستمراره، وأن المدعية لم تطالب بفسخه، وقد نص البند ( الفقرة ) السابعة من العقد على : ( لا يحق لأحد الطرفين فسخ العقد إلا بعد إخطار الطرف الآخر خطياً أو بريدياً قبل ٣٠ يوماً من فسخ العقد ) ، وهذا يدل على استحقاق موكلته لمبلغ وقدره ( ٢٠٨,٢٦٥ ) مئتان وثمانية آلاف ومئتان وخمسة وستون ريال حسب البند السادس من العقد، وعند حسم مبلغ المستحق لمؤسسة (...) قبل انسحابها وقدره ( ١٠٦,٢٧٢) مائة وستة آلاف ومئتان واثنان وسبعون ريال يتبقى لموكلته شركة (...) للطاقة مبلغ وقدره ( ١٠١,٩٩٣ ) مائة وألف وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريال . علماً بأن المدعية على علم تام بضرورة التبليغ بخطاب رسمي بالتوقف عن العمل وهذا لم تقم به ولا يخفى عليهم ذلك، وقد سبق لهم إرسال خطاب رسمي كتابي عندما أرادوا رفع الأسعار. خامساً : طلبت المدعية مؤسسة (...) بتاريخ ١٦ /٠١ /٢٠٢٤م خطاب تطلب فيه زيادة في سعر التريلات والكمبروسور عن المتفق عليه في العقد وعرضت أن يكون سعر التريلة ( ٢٠٠ ) وسعر الكمبروسر ( ٥٥٠ ) وتم الرد عليها بالخطاب المرفق والمرسل بتاريخ ١٧ /٠١ /٢٠٢٤م وتمت الموافقة من المدعى عليها على أن يكون سعر التريلة الواحدة ( ٢٠٠ ) ريال وسعر الكمبروسر ( ٥٢٥) ريال، مما يدل على حرص شركة (...) على استفادة مؤسسة (...) وعلى إتمام العمل حتى وإن زاد المبلغ عن المتفق عليه في العقد. سادساً : تم توقيع العقد بين المدعية والمدعى عليها وهو عقد واضح البنود وتم النص في ديباجته على حيث تمتلك – شركة (...) – مشروع في (...) ب(...)، ... ولحاجة شركة (...) للطاقة المحدودة لمقاول صرف صحي ) ومن المعروف أن الشركات تحصل على مستخلصاتها من الجهات الحكومية ثم تسدد المؤسسات العاملة معها، والقاعدة : ( أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ) . والمدعية على علم بذلك ولا يخفى عليها. سابعاً : تسبب توقف المدعية مؤسسة (...) عن العمل وانسحابها، ثم تعمدها إساءة سمعة المدعى عليها في كل من (...)و(...) و(...) و(...)، إلى حدوث أضرار بالغة بشركة (...) أثر على سمعتها ومشاريعها وتسبب لها في خسائر كبيرة. وقد تعمدت المدعية الانسحاب والتحايل على بنود العقد لنيتهم المبيتة في الحصول على موقع العمل بالمشروع موضع النزاع، وهذا ما حصل بالفعل فقد كانت المدعية تقوم بتنفيذ موقعين هذا أحدها والآخر لا تزال تشغله موكلته ، وقد تسبب ذلك في تراكم المبالغ على موكلته وهو ما تطالب به حالياً، وقد تعمدت المدعية تأليب العمالة وسائقي الشاحنات وذهبت إلى إدارة المشروع وعرضت عليهم عرض منخفض جداً وهو (١٨٠) ريال للتريلة على أن يسحب العمل من موكلته ويسلًم لها هي، وبالفعل سلمت إدارة المشروع المشروع لها وتم الاستغناء عن خدمات موكلته. وطالب في جوابه بـ: رد دعوى المدعي، وإلزام المدعي بسداد مبلغ وقدره ( ١٠١,٩٩٣) ريال وهو المبلغ المتبقي بعد حسم مستحقات مؤسسة (...) وقدره ( ١٠٦,٢٧٢ ) ريال من إجمالي مستحقات شركة (...) البالغة ( ٢٠٨,٢٦٥) ريال، وسداد أتعاب المحامي البالغة ( ٣٠,٠٠٠ ) ريال . ووردت مذكرة من وكيل المدعي في ٠١ /١١ /١٤٤٥هـ وفيها: رداً على ما جاء في مذكرة وكيل المدعى عليها، على النحو الآتي: ١- ما ذكره وكيل المدعى عليها في أولاً غير صحيح ومتناقض ووصل إلى استنتاج مخالف للواقع حيث أنه يقول أن المدعية لم تشعر موكلته رسمياً وذكر محادثات واتس اب تناقض ما ذكر حيث أن موكلته تقول أنها ستتوقف عن العمل بسبب عدم سداد مستحقاتها وأن على المدعى عليها البحث عن مقاول أخر وتم الرد من قبل المدعى عليها بالواتس اب بالإقرار بالتأخر بالسداد وذكر أنه سيلتزم بالدفع ولكن بعد يومين لم يقم بالسداد بالكامل بل دفع مبلغ (٧,٠٠٠) ريال والمطلوب منه كان مبلغ (١٠٠,٥١٣) وتم ارسال رسالة ومضمونها انه تم اشعاركم يوم الاثنين بتاريخ ٢٩ /٠١ /٢٠٢٤م والعقد واضح ونرجو تحويل المبلغ كامل بدون تجزئة والواضح من مضمون رسالة موكلته أنها ستتوقف عن العمل حتى يتم دفع مستحقاتها ولم تلتزم المدعى عليها بالسداد لذلك توقفت عن العمل في تاريخ ٠٧ /٠٢ /٢٠٢٤م بناء على الرسالة في تاريخ ٢٩ /٠١ /٢٠٢٤م أي بعد مرور عشر أيام من التبليغ كما هو مذكور في الفقرة رقم (٥) في العقد. وتم أيضا إرسال عن طريق الواتس اب إلى محامي المدعية الاتي: -جدول يذكر فيه أن المدعية تستحق مبلغ (١٠٦,٤٧٩) مع الضريبة وفي أخر صفحة جدول اخر وفيه يذكر ان الغرامات من تاريخ ٠٨/٠٢/٢٠٢٤ حتى ٢٢ /٠٢ /٢٠٢٤ مبلغ (٥٣,١٠٠) ريال ومبلغ (٢٥,٠٠٠) ريال تشويه سمعه، وفي رسالة أخرى بعد (١٠) دقائق ذكر أن المدعية تستحق مبلغ قدره( ٩٦,٥١١)، وغرامات (١٥) يوم فقط (٥٣,١٠٠)، ومتبقي لمؤسسة (...)(٤٣,٤١١)، وتشويه سمعة تقديريا (٢٥,٠٠٠) ريال مع العلم أن رسالته الى المحامي بتاريخ ١٣ /٠٣ /٢٠٢٣ وفي الدعوى الآن يضيف غرامات تأخر لشهر (٣) لم يقم بإضافتها أول الأمر، أما باقي ما أرسله المدعى عليه من النية على الاستحواذ فهذا كلام غير صحيح، وأما ما يخص عرضه مبلغ (٥٠٠٠) ريال كل أسبوع فهذا مخالف للعقد المبرم حيث أن المدعية تقوم بتسليم فاتورة ضريبية ويتم السداد خلال (٢٠) يوم كما جاء في المادة الثانية من العقد، وكل ما تم ذكره كلام مرسل لا بينه او صحة له. ٢- ما ذكره وكيل المدعى عليها في ثانياً مكرر وفي نص المادة الخامسة أضاف من عنده حتى لو تأخر في الدفعات وهذا غير مذكور بالمادة، مع العلم أن موكلته المدعية توقفت بعد أن ابلغته بأنها ستتوقف وتوقفت بعد (١٠) أيام مع إيضاح السبب وهو عدم السداد، مع العلم أنه حق خالص لموكلته إيقاف العمل بدون أي سبب بعد التبليغ بعشر أيام لكن من أدب موكلته ابلغتهم بالسبب. ٣- ما ذكره وكيل المدعى عليها في ثالثاً صحيح ولكن قيامه بإرسال اخطار يهدد بفرض غرامات لا يجعل الحق في جانبه. ٤- ما ذكره وكيل المدعى عليها في رابعا غير ملاقي لدعواهم حيث أنهم في هذه الدعوى يطالبون بدفع مستحقات موكلته وهي مبلغ (١٠٦,٩٠٤) ريال ولم يطالبوا بفسخ العقد ولم يتحدثوا عنه. ٥- ما ذكره وكيل المدعى عليها في خامسا غير ملاقي للدعوى، ولكن يرد بإيجاز أن ما ذكره من الزيادة فهو صحيح ولكن تم تسبيب الطلب بأن الديزل ارتفع سعره وذكر ذلك في خطابهم، ولكن يستخدم المدعى عليها ذلك لإظهار حسن نيتهم أمام المحكمة. ٦- ما ذكره وكيل المدعى عليها في سادساً غير ملاقي للدعوى، ولكن يرد بإيجاز أنهم اتفقوا أن يتم السداد بعد (٢٠) يوم من تسليم الفاتورة بناء على المادة الثانية من العقد أما ما يخص علاقتهم مع الجهة الأخرى فهذا شي يخصهم وبينهم عقد ( والعقد شريعة المتعاقدين). ٧- ما ذكره المدعى عليه في سابعاً غير ملاقي للدعوى وكلام مرسل لا بينه عليه وما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح. وفي الختام أكد على حيث أن موكلته تطلب باقي مستحقاتها الثابتة بالبينات القاطعة وأن ما ذكره المدعى عليه غير صحيح من فرض غرامات بقيمة (٢٠٨,٢٦٥) ريال، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١٠٦,٩٠٤) ريال بناء على البينات المقدمة من موكلته وهي العقد وكشف حساب صادر من المدعى عليها وكشف حساب صادر من موكلته ورسائل تثبت تبليغ موكلته للمدعى عليها بالتوقف عن العمل. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في ٠٦ /١١ /١٤٤٥هـ وفيها: أولاً : أقرت المدعية بإرسال رسالة جوال فقط دون إخطار رسمي بتاريخ ٢٩ /٠١ /٢٠٢٤م وهذه الرسالة كانت في الساعة السابعة مساء و أقرت بأنها انسحبت بتاريخ ٧ /٢ /٢٠٢٤م ولو فرضنا أن هذا إخطار مع تأكيدنا على عدم صحته فإن الإرسال كان بتاريخ ٢٩ /١ /٢٠٢٤ م بينما الاستحقاق يكون بعد ٢٠ يوم من اعتماد الفواتير حسب العقد ولو صح أن الرسالة إخطار وهي ليست كذلك فقد توقفت المدعية عن العمل بعد تاريخ الاستحقاق ب (٨) أيام فقط، وهذا يدل على أن المدعية قد أخلت بالبند الخامس من العقد والذي ينص على : ( ( لا يحق للطرف الثاني – مؤسسة (...) – إيقاف العمل في الموقع لأي سبب من الأسباب من دون إخطار الطرف الآخر رسمياً وخطياً قبل ١٠ أيام من الإيقاف ) . وأما ما ذكر في مذكرتهم السابقة والذي يدعى عدم صحته فالحقيقة أن ما ذكرته المدعى عليها هو الصحيح لأن المذكور قد اقتطع جزء من الرسالة وهو ( وإذا تتأخرون نامل البحث عن مقاول آخر ) فتم الرد عليه بما مضمونه : ( وفي هذين اليومين بنقفل لك حسابك وأبشر بالخير، والناس للناس والكل بالله ، ومن بداية الشهر الجاي إن شاء الله اتفقت مع عقبة أنه نطلع كل أسبوع دفعت لكم عشان تخف علينا الفاتورة ) فوافق على ذلك وأرسل صورة وضع اليد على الراس ومكتوب أسفلها ع رأسي . وأما قوله : إنه تم إرسال رسالة : ( وأرجوا تحويل المبلغ كامل بدون تجزئة ) فقد تم إرسالها بتاريخ ٢٩ /١٢ /٢٠٢٣م،( حسب إقرار المدعية في مذكرتها ) فإن هذه المطالبة قبل استحقاق المبلغ فإن المبلغ يستحق بعد ٢٠ يوماً من تاريخ تدقيق الفواتير وهو ١٠ /١ /٢٠٢٤م ، أي أنه يستحق بتاريخ ٣٠ /١ /٢٠٢٣م ، وتم الرد علي المدعية بالرسالة المشار إليها وفيها : ( وفي هذين اليومين بنقفل لك حسابك وأبشر بالخير، والناس للناس والكل بالله ، ومن بداية الشهر الجاي إن شاء الله اتفقت مع عقبة أنه نطلع كل أسبوع دفعت لكم عشان تخف علينا الفاتورة ) فوافق على ذلك وأرسل صورة وضع اليد على الراس ومكتوب أسفلها ع رأسي، ، وبعد تلك الرسالة بيومين وبتاريخ ٣١ /١ /٢٠٢٤م أرسل مالك مؤسسة (...) رسالة واتس أب مرفق معها فاتورة من مؤسسة (...) وفي الرسالة يفيد بأنه وصله ( ٧,٠٠٠ ) ريال، وبتاريخ ١ /٢ /٢٠٢٤م استلم مبلغ ( ٦٠٠٠) ريال نقداً ، وفي تاريخ ٣ /٢ /٢٠٢٤م قامت المدعية بإرسال فواتير شهر ١ /٢٠٢٤م وهذا يدل على استمراريتها في العمل، ثم توقفت فجأة عن العمل بتاريخ ٧ /١ /٢٠٢٤م توقف مفاجئ دون إنذار . وأما قول وكيل المدعية : دفع مبلغ ( ٧٠٠٠) والمطلوب منه ( ١٠٠,٥١٣ ) ريال فهذا غير صحيح لأن المبالغ تستحق بعد عشرين يوما من تسليم الفواتير و اعتمادها من الطرفين، ولا يستحق للمدعية في هذا التاريخ سوى مبلغ وقدره ( ٣٠,٠٥٦ ) ريال فقط عن شهر ١٢ /٢٠٢٤م. وأما قول وكيل المدعية : ( والواضح من رسالة موكلتي أنها ستتوقف عن العمل حتى يتم دفع مستحقاتها ولم تلتزم المدعى عليها بالسداد لذلك توقفت عن العمل بتاريخ ٧/٢/٢٠٢٤م ) فهذا غير صحيح فلم تقم المدعية بإخطار المدعى عليها رسمياً كتابياً بالتوقف عن العمل بعد استحقاق المبالغ لها بتاريخ ٣٠ /١٢ /٢٠٢٣م ، وكذلك فإنها قد وافقت على الرسالة المرسلة لها بتاريخ ٢٩ /١ /٢٠٢٣م على أن يسلم لها المتبقي من المبلغ عن فواتير شهر ١٢ /٢٠٢٤م الذي لم يحين موعد استحقاقه فإنه يستحق بتاريخ ٣٠ /١ /٢٠٢٤م عن العمل المنفذ في شهر سبتمبر (١٢ ) فقط والبالغة ( ٣٠,٠٥٦ ) ريال وذلك لأنه لم تسلم المدعية الفواتير وإنما تم طلب الفواتير من قبل المدعى عليها من الموقع في (...) ب(...) ( وكان لزاماً على المدعية تسليمها بتاريخ ١/١/ ٢٠٢٤م لأنه لا بد من تسليم الفواتير نهاية كل شهر ليتم تدقيقها ومراجعة الحسابات من الطرفين كالمعتاد ) ولكن المدعية لم تسلم تلك الفواتير فتم طلبها من قبل موكلته من موقع المشروع فتم تسليمها من موقع مشروع (...) لموظف موكلته وقام بإحضارها إلى الإدارة المالية للشركة بتاريخ ٧ /١ /٢٠٢٤م وقام موظف الحسابات بالاتصال على مندوب المدعية للحضور والتدقيق ومراجعة هذه الفواتير، ولم يحضر بل قال : ( راجعوها وأبلغونا كم المبلغ ونحن على ثقة فيكم، وبلغونا بالمبلغ المعتمد ) وتمت المراجعة والتدقيق من قبل قسم المحاسبة بإدارة الشركة على الفواتير خلال (٣) أيام، وتم الاتصال على مندوب المدعية بتاريخ ١٠ /١ /٢٠٢٤م لإبلاغهم بالمبلغ المعتمد عن شهر ١٢ /٢٠٢٤م وهو مبلغ وقدره ( ٥٩,٧٣١ ) ريال ( حسب كشف الحساب المرفق ) ( وتم تدوين ملاحظة على بيان الفواتير المرفق بعدم حضور من يمثل المدعي )، فقال اعتمدوا المبلغ ، وبعد (٥) أيام من اعتماد الفاتورة تم سداد فواتير السحب ( الكمبروسور ) كاملاً بمبلغ وقدره ( ١٦,٦٧٥ ) ريال بتاريخ ١٦ /١ /٢٠٢٤م، رغم عدم استحقاقها إذ أنها تستحق بعد اعتمادها نهاية كل شهر ميلادي أي حيث تم اعتمادها في يوم ١٠ /١ /٢٠٢٤م ، وتم تحويل ( ٧٠٠٠ )ريال دفعة حسب طلبهم لحاجتهم لمصاريف الديزل الخاص بالشاحنات ( وذلك قبل حلول وقت السداد لاستحقاق تلك الفواتير الذي يتطلب سداد قيمتها بعد مضي عشرين يوماً من اعتماد تلك الفواتير، حسب ما نص عليه البند الثاني من العقد )، وبتاريخ ٢٩ /١ /٢٠٢٣م قام صاحب مؤسسة (...) بمراسلة مدير شركة (...) خارج الدوام الرسمي الساعة السابعة مساء، وطلب منه سداد الفاتورة التي لم يستحق سدادها لأن السداد يكون بتاريخ ٣٠ /١ /٢٠٢٤م . فتم الرد عليه بالرسالة المرفقة، بأنه سيتم السداد خلال يومين فوافق على ذلك . وتم سداد مبلغ ( ٦٠٠٠) ريال نقداً ليصبح مجموع ما تم سداده ( ٢٩,٦٧٥ ) من المبلغ المستحق بتاريخ ٣١ /١٢ /٢٠٢٤م ويصبح المبلغ المتبقي ( ٣٠,٠٥٦ ) .أما شهر ١/ ٢٠٢٤م فلم تسلم المدعية الفواتير الخاصة به إلا بتاريخ ٣ /٢ /٢٠٢٤م أي قبل توقفها عن العمل وانسحابها بأربعة أيام فقط، و تم تدقيق الفواتير خلال ثلاثة أيام مما يعني أن الفاتورة تستحق للسداد بعد المراجعة بتاريخ ٢٦/٢/٢٠٢٤م ( حسب المادة الثانية من العقد ) لكن المدعية توقفت عن العمل وانسحبت بتاريخ ٧ /٢ /٢٠٢٤ م. وأما قول المدعية : بأنها ستتوقف عن العمل فهذا مخالف للعقد الذي ينص في البند الخامس على : ( لا يحق للطرف الثاني إيقاف العمل لأي سبب من الأسباب من دون إخطار الطرف الأول رسمياً وخطياً قبل ١٠ أيام من الإيقاف ) وهذا ما لم تقم به المدعية .ثانياً : أما ما ذكرت المدعية من أنه تم ( إرسال عن طريق الواتس أب إلى محامي المدعية الاتي: جدول يذكر فيه أن المدعية تستحق مبلغ ( ١٠٦,٤٧٩ ) ريال مع الضريبة وفي آخر صفحة جدول آخر وفيه يذكر أن الغرامات من تاريخ ٨ /٢ /٢٠٢٤م حتى ٢٢ؤ/٢ؤ/٢٠٢٢م مبلغ (٥٣,١٠٠) ومبلغ (٢٥,٠٠٠) ريال تشويه سمعة ) فهذا صحيح حيث تم احتساب (١٥) يوماً فقط، وحيث إن العقد لا يزال ساري المفعول ( حسب إقرار المدعية في ردها في هذه المذكرة ) فقد استحق مبالغ جديدة على الأيام التي تبعت هذا التاريخ حتى تاريخ الجلسة الماضية حسب ما هو منصوص عليه في البند السابع من العقد والتي تنص على : ( لا يحق لأحد الطرفين فسخ العقد إلا بعد إخطار الطرف الآخر خطياً أو بريدياً قبل ٣٠ يوم من فسخ العقد ) . وهذا لم يحصل حتى تاريخه . وأما ما ذكرته المدعية من إرسال رسالة للمحامي بتاريخ ١٣ /٣ /٢٠٢٤م فقد كان المذكور متواجد في مقر المدعى عليها، وتم إعطاءه جدول سلم له يدوياً وبرسالة واتس أب عندما طلب الاجتماع لحل الموضوع ودياً، و هذا لا يعني سقوط حق المدعى عليها في المطالبة بالغرامات حسب البند السابع من العقد وأما ما ذكره وكيل المدعية بقوله : ( وأما ما يخص عرضه مبلغ (٥٠٠٠) ريال كل أسبوع فهذا مخالف للعقد المبرم حيث إن المدعية تقوم بتسليم فاتورة ضريبية ويتم السداد خلال ٢٠ يوم كما جاء في المادة الثانية من العقد ) فغير صحيح وقد أوضحوا في ردهم الأول أن الدفعات غير محددة وتم عرض ( ٥٠٠٠ ) ريال نقداً مقطوعة من محاسب الشركة وليست أسبوعياً، وموكلته تتمسك بما ذكره وكيل المدعية من النص في العقد على أن يكون السداد بعد ٢٠ يوماً وهذا ما أخلت به المدعية .ثالثاً : ما ذكره وكيل المدعية في الفقرة ( ٢) من أن المادة الخامسة غير مذكور فيها عدم التوقف وإن تم تأخر في الدفعات. فالصحيح أن المادة توضح ذلك و تنص على : ( ( لا يحق للطرف الثاني – مؤسسة (...) – إيقاف العمل في الموقع لأي سبب من الأسباب ) وكان بإمكان المدعية الاستمرار في العمل والمطالبة بمستحقاتها ما دام أن العقد ينص على ذلك . وأما قوله : ( إنه حق خاص لموكلته إيقاف العمل بدون أي سبب بعد التبليغ بعشرة أيام ) فهذا لم يحدث ولم يتم التبليغ بشكل صحيح ورسمي خلال عشرة أيام كما أوضحنا ذلك سابقاً، وإذا كان موكله يستند على رسالة الواتس أب فإن المدعية لم توضح توقفها عن العمل وإنما هي مطالبة بالمبلغ المالي قبل استحقاقه إذا كانت المدعى عليها ستتأخر في الدفع، وكانت الرسالة بتاريخ ٢٩ /١ /٢٠٢٤م وتاريخ الاستحقاق ٣٠ /١ /٢٠٢٤م ، وهذا يدل على أن مطالبته بالمبلغ سابقة لاستحقاقه، وأن الإخطار يفترض أن يكون بعد موعد الاستحقاق الذي هو بتاريخ ٣٠ /١ /٢٠٢٤م مما يعني أنه توقف عن العمل بعد (٧) أيام فقط من التاريخ الذي يصح معه الإخطار فيما لو كان هناك إخطار. رابعاً : ما ذكره وكيل المدعية في ( ٣) بأن ما ذكرته المدعى عليها صحيح هو إقرار من المدعية بأنه تم إخطارها بمخالفة العقد ورغبة المدعى عليها في تطبيق بنوده، وهذا ليس تهديداً وإنما هو إجراء نظامي من المدعى عليها حتى لا يتضرر ساكني الكلية وتحتفظ بحقها في تطبيق بنود العقد. خامساً : ذكر وكيل المدعية في الفقرة ( ٤ ) بأن ما تم ذكره في رابعاً غير ملاقي للدعوى وأقر بأنه لم يطالب بفسخ العقد ولم يتحدث عنه وهذا يؤكد على طلب موكلته أنه يجب الالتزام ببنود العقد ، وإقرار المدعية بسريانه حتى تاريخه وأنه ملزم للطرفين وهو ما تطالب به موكلته، وما دام أن العقد ساري فالمدعية مطالبة بتنفيذه وليس لها التنصل منه . سادساً : أما ما ذكره وكيل المدعية في الفقرة ( ٥ ) من حسن نية موكلته المدعى عليها فهذا صحيح، و كانت ولا تزال تتعامل معهم بحسن نية حتى تاريخه. سابعاً : ما ذكره وكيل المدعية في الفقرة ( ٦ ) من أنه تم الاتفاق على أن يتم السداد بعد ٢٠ يوم من تسليم الفاتورة بناء على المادة الثانية من العقد فهذا صحيح وهو ما لم تلتزم به المدعية كما أوضح ذلك سابقاً لأنها طالبت بالمبالغ قبل استحقاقها بيوم وهذه مخالف لهذه المادة . ثامناً : أما ما ذكره وكيل المدعية في الفقرة (٧ ) بأنها لم تستحوذ على الموقع الذي كانت تستلمه المدعى عليها فتطالب موكلته المحكمة بمخاطبة إدارة مشروع (...) ب(...) للتحقق من عمل المدعية بالموقع المشار إليه . تاسعاً : ما ذكرته المدعية في دعواها الأساسية أنه تم التعاقد لمدة (١ ) سنة ابتداء من تاريخ ٢٩ /٤ /١٤٤٥هـ الموافق ١٣ /١١ /٢٠٢٣م وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره ( ١٦٩,٢٨٦ ) مائة وتسعة وستون ألف ومئتان وستة وثمانون ريال، فهذا غير صحيح فلا يوجد في العقد اتفاق على مبلغ معين، وإنما الاتفاق على عدد الردود التي تسحبها المدعية سواء فيما يخص التريلات ( سحب المياه ) أو الكمبروسور ( سحب الأجزاء الصلبة )، وفي ختام مذكرته طالب برد دعوى المدعية لعدم صحته تجاه موكلته، وإلزام المدعية بسداد مبلغ وقدره ( ١٠١,٩٩٣) ريال وهو المبلغ المتبقي بعد حسم مستحقات مؤسسة (...) وقدره ( ١٠٦,٢٧٢ ) ريال من إجمالي مستحقات شركة (...) البالغة ( ٢٠٨,٢٦٥) ريال، وسداد أتعاب المحامي البالغة ( ٣٠,٠٠٠ ) ريال . وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٢ /٠١ /١٤٤٦هـ وفيها: حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد سألت المحكمة المدعى عليه وكالة عما إذا كانت موكلته قد تحملت المبلغ الذي ادعته بسبب انسحاب المدعية وهو مبلغ قدره (٢٠٨,٢٦٥) ريال ولأي جهة دفعت هذا المبلغ؟ فأجاب بأن موكلته قد تحملت مبلغ (٢٠٨,٢٦٥) ريال وقد دفعتها بالفعل للجهة المالكة وهي (...) ب(...)، وبسؤاله عما يثبت تسليم موكلته لهذا المبلغ للجهة المالكة، فأجاب بأنه أرفق جدولا يوضح التكاليف بمبلغ قدره (٢٠٨,٢٦٥) ريال ويكتفي به، هكذا أجاب، وبناء عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من قيمة تنفيذ أعمال مقاولة متمثلة في مقاولة سحب مياه صرف صحي وقدره (١٠٦,٩٠٥) مائة وستة آلاف وتسعمائة وخمسة ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: عدم استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به ، إذ أن المدعي توقف عن العمل وانسحب من المشروع دون اخطار كتابي مسبق للمدعى عليها، وقد كان يستحق مبلغ وقدره ( ١٠٦,٢٧٢) مائة وستة آلاف ومئتان واثنان وسبعون ريال، وحيث قد أخل المدعي بالتزامه ببنود العقد بقيامه بالتوقف عن العمل دون اخطار كتابي مسبق للمدعى عليها، مما ترتب على ذلك حدوث أضرار بالغة بالمدعى عليها وأثر على سمعتها ومشاريعها وتسبب لها بخسائر كبيرة وتحملها لمبالغ مالية قدرها ( ٢٠٨,٢٦٥) مئتان وثمانية آلاف ومئتان وخمسة وستون ريال، وبعد حسم المبلغ الذي كان مستحقاً للمدعي قبل انسحابه من المشروع من المبلغ الذي تحملته المدعى عليها، يصبح المستحق لموكلته المتبقي من المبلغ وقدره ( ١٠١,٩٩٣) مائة وألف وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريال لذا طالب برد دعوى المدعي، وإلزام المدعي بسداد هذا المبلغ وقدره ( ١٠١,٩٩٣) مائة وألف وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريال، وسداد أتعاب المحامي البالغة (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، و بما أن وكيل المدعى عليها قد أجاب بأن موكلته قد تضررت وتحملت مبلغ قدره ( ٢٠٨,٢٦٥ ) مئتان وثمانية آلاف ومئتان وخمسة وستون ريال دفعتها للجهة المالكة للمشروع، ولم يقدم ما يثبت الأضرار التي لحقتها، أو يثبت قيمتها، وما قدمه في سبيل إثبات ذلك سوى مستند من إعداد موكلته المدعى عليها متضمن بيان لهذا المبلغ وهو لا يعد بينة كافية على الدفع الذي الأصل فيه العدم، وبما أن المستندات المقدمة من قبل وكيل المدعي كبينة على دعواه مشتملة على مبلغ قدره (١٠٦,٤٧٩) مائة وستة آلاف وأربعمائة وتسعة وسبعون ريال، ومعتمدة من المدعى عليها بختمها الممهور عليها وعلى مطبوعاتها، وموصلة لإثبات الدعوى، وبما أن وكيل المدعى عليها لم يطعن في الأسانيد المقدمة من وكيل المدعي مما يثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة، ولاعتباره حجة لما تضمنته المادة (٢٩/ ١) من نظام الإثبات ونصها: ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ،مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للطاقة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره (١٠٦,٤٧٩) مائة وستة آلاف وأربعمائة وتسعة وسبعون ريال، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630214356 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٤٣٠٤٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للطاقة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاستئناف- فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعية المدعى عليها بعد حصرها [بالآتي/ ١-دفع المبلغ المتبقي من قيمة تنفيذ أعمال مقاولة متمثلة في مقاولة سحب مياه صرف صحي البالغ قدره (١٠٦,٩٠٥) مائة وستة آلاف وتسعمائة وخمسة ريالات. ٢-سداد أتعاب المحامي البالغة ( ٣٠,٠٠٠ ) ريال]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [السابعة عشرة] بالمحكمة التجارية في الرياض -ناظرة القضية- أصدرت بشأنها حكمها -محل الاستئناف- المنتهي إلى [إلزام المدعى عليها -شركة (...) للطاقة شخص واحد- بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية -(...)- هوية رقم: (...) مبلغًا قدره (١٠٦,٤٧٩) مائة وستة آلاف وأربعمائة وتسعة وسبعون ريالًا]، وبتسليم وكيل المستأنفة نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم -المدون نصه سابقًا-، والحكم مجددًا برد الدعوى]؛ لأسباب [حاصلها/١- إن من بنود العقد المبرم بين الطرفين والملزم لمدة سنة ميلادية أنه لا يحق للمدعية إيقاف العمل حتى تخطر الطرف الثاني كتابيًا قبل نهاية العقد، إلا أن المدعية أخلّت ببنود العقد، وعليه سببت ضررًا وخسائر للمدعى عليها كما سببت خطورة على صحة السكان بسبب طفح المجاري. ٢-إن عدم إنهاء المدعية للعقد نظامًا بحسب البند الخامس يعني استمرار المبالغ المتفق لعيها في العقد حسب الشرط الملزم للمدعية. ٣-المستند الأساسي هو العقد المبرم بني الطرفين وهو منصوص في المادة السادسة على استحقاق المدعى عليها مبلغ إذا انسحبت المدعية دون إخطار رسمي، والمدعية لم تنكر هذا المبلغ أو تعترض عليه... إلخ]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة اليوم بتاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٦هـ، للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي، ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية وقد قدم خلال الأجل النظاميٍ ؛ لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان لهذه لدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة مصدرة الحكم الابتدائي في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، وأما طلب المدعى عليها فيما يتعلق بالتعويض لتخلف المدعية عن الالتزام بالشرط الوارد في البند الخامس من العقد المبرم فإنه لم يفصل فيه؛ ولها التقدم به في دعوى مستقلة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [السابعة عشر] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (...) وتاريخ ٢١/ ٠١/ ١٤٤٦هـ، القاضي بـــ(إلزام المدعى عليها -شركة (...) للطاقة شخص واحد- بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية- (...)- بالهوية رقم: (...) مبلغًا قدره (١٠٦,٤٧٩) مائة وستة آلاف وأربعمائة وتسعة وسبعون ريالًا). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث