حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430733987

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470125075/1444
رقم الحكم:4430733987
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470125075 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430733987 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470125075 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليهما، وبإحالتها لهذه الدائرة حددت الدائرة جلسة لنظرها بتاريخ 9/ 3/ 1444هـ حضر فيها طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ أجاب أنه سبق وان أقام المدعى عليهم الدعوى رقم (439010540) ضد موكلتي شركة (...) المحدودة للمطالبة بملغ وقدره (3,0750,00) ريال، وبعد تحقيق الدعوى حكمت المحكمة برفض الدعوى؛ لما ثبت لها من كيديتها وأيُّد الحكم من محكمة الاستئناف بموجب الحكم الصادر بالصك رقم (447269914) من دائرة الاستئناف الأولى من المحكمة التجارة بمكة المكرمة بتاريخ 5/2/1444، ولأن الدعوى تصنف من الدعاوى الكبيرة لكونها تتجاوز المليون ريال وأوجب نظام المحاكم التجارية أن تقام ويتم الترافع فيها من محامي طبقاً لما نصت عليه المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولأن المدعي قد أوكل محامي متمرس للترافع عنه، فكان لزاماً على موكلتي التعاقد مع مكتب محاماة ذو خبرة ودراية وقد تواصلت موكلتي مع (3) مكاتب للمحاماة لاختيار الأقل تكلفة فكان التعاقد مع مكتب المحامي (...) رخصة رقم (...) وتاريخ 1433 وقد كان عرضهم الأقل قيمة فتم التعاقد معه وفق العقد المرفق لفضيلتكم والذي نصت الفقرة الثالثة منه (الأتعاب: 1- يستحق الطرف الأول مبلغ وقدره (461,250) أربعمائة وواحد وستون ألفاً ومئتين وخمسون ريالاً، أي ما يعادل 15٪ من قيمة المطالبة. 2-تدفع المبالغ وفق التالي: أ/ عند التوقيع على هذا العقد مبلغ وقدره (100.000) ريال. ب/عند حكم الدرجة الأولى مبلغ (200.000) ريال. ج/ (161,250) ريال بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، وحيث أن موكلتي قد تكبدت هذه الخسائر كما تحملت مبلغ (6,000) ريال قيمة دراسة القضية من المحاميين الآخرين وتسعيرها، وحيث أن المدعي عليهما قد تسببا في خسارة موكلتي لمبلغ وقدره أربعمائة وواحد وستون ألفاً ومائتين وخمسون ريال كأتعاب محاماة؛ بناءً عليه فإن موكلتي تطلب إلزام المدعى عليهم بسداد أتعاب التقاضي والمحاماة مبلغ وقدره (461.250) أربعمائة وواحد وستون ألفاً ومائتين وخمسون ريال. وبسؤال المدعى عليهما عن إجابتهم على الدعوى؟ أجابا أنهم يطلبوا استمهالهم ليقدموا ردهم، فأفهمتهما الدائرة بأن يقدموا ردهما في مذكرة واحدة على نظام ناجز وتحمل توقيعهما خلال عشرة أيام تبدأ من الغد فاستعدا بذلك. ثم تقدما بمذكرة عبر البوابة الإلكترونية أنكرا فيها أن تكون دعواهم السابقة كيدية، وأضافا أن الدعاوى الكبيرة والتي يلزم إقامتها والترافع فيها من محام هي الدعاوى التي تزيد قيمة المطالبة فيها عن عشرة ملايين ريال والدعوى السابقة قيمة المطالبة فيها ثلاثة ملايين ريال، كما أن المنظم أجاز في مادته الخامسة والخمسون من اللاحظة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية جواز الترافع من موظفي الإدارات القانونية للشخصية الاعتبارية، وبما أن المدعية شركة فيجوز أن يمثلها موظف الإدارة القانونية، وأفادا أن أركان التعويض غير متحققة في الواقعة الماثلة، وأن استحقاق أتعاب المحاماة يجب أن يكون ناشئ عن مماطلة المحكوم عليه أو التعسف في استعمال حق التقاضي، وأن المستقر قضاءً أن الخصومة المشروعة المبنية على مصلحة معتبرة لايسوغ التعويض عنها لانعدام الخطأ؛ إذ ليس في إقامة الدعاوى أمام القضاء خطأ يوجب التعويض عنه مجرداً. وفي جلسة 4/ 5/ 1444هـ حضر مدير المدعية (...) بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...) وحضر لحضوره المدعى عليهما اصالة، وبسؤالهما هل لديهم ما يضيفانه فقرروا الاكتفاء وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم مبنيا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على أوراق القضية وبما أنّ المدعية تطلب التعويض بمبلغ (461,250) أربعمئة وواحد وستون ألفاً ومئتان وخمسون ريالاً؛ عن أتعاب المحاماة في الدعوى المرفوعة ضدها من قبل المدعى عليهما في هذه الدعوى والمنتهية بحكم يقضي برفض الدعوى؛ وبما أن المقرر فقهاً وقضاءً أن من شروط استحقاق المدعي لأتعاب التقاضي المماطلة، ولما اطلعت الدائرة على الصك في الدعوى رقم (439010540) ولم يظهر للدائرة أن المدعى عليهما قصدا الإضرار والمماطلة في تلك الدعوى، كما جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- حينما سئل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضية من القضايا هل تكون على المحكوم عليه؟ فأجاب: (أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بالنفقات مطلقاً بل له حالتان أحدها: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. والحالة الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات) ا. هـ، ولما استعرضت الدائرة وقائع الحكم في تلك الدعوى تبين لها أن المدعى عليهما إنما خاصما ظناً أن الحق معهما ولم يظهر لها قصد المضارة بالخصم بلا مسوغ معتبر، كما أن الدائرة أشارت في تسبيبها للحكم السابق أن الإجراء تجاه الدعوى كان يمين مدير المدعى عليها (المدعية في هذه الدعوى) لنفي الدعوى، ولم توجه لها لأن النظام منع من توجيه اليمين للشخصية الاعتبارية، مما يؤكد أن الحق المدعى به لم يكن بيناً للمحكوم لها بياناً يوجب تضمين وتعدي المحكوم عليهما في الدعوى واستحقاق المدعية ما غرمته، بل هو متردد بين الطرفين، كما أن ليس مجرد رد الدعوى دليل على ظلم المدعي أو نكايته أو كيدية دعواه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم (4470125075) المقامة من شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) ضد (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) و(...) ذي الهوية الوطنية رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430733987 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470125075 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) (...) الوقائع بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب التعويض بمبلغ (461,250) أربعمئة وواحد وستون ألفاً ومئتان وخمسون ريالاً، عن أتعاب المحاماة في الدعوى المرفوعة ضدها من قبل المدعى عليهما في هذه الدعوى والمنتهية بحكم يقضي برفض الدعوى، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: "برفض الدعوى"، وبعد أن تسلم وكيل المدعية نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن ثبت كيدية المدعى عليهما وتم تأييد الحكم برفض دعواهم، وأن المدعى عليهما على علم بظلمهما وعدوانهما لموكلته ورفعوا عليها الدعوى، مما أحوج موكلته إلى الاستعانة بمحامي لرفع الضرر عنها، وطلب إلغاء الحكم وإعادة النظر في الدعوى، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر طرفا الدعوى، واطلعت الدائرة على الحكم الصادر في الدعوى وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة، وتمسك وكيل المستأنف بما ورد في صحيفة الاستئناف، كما تمسك المستأنف ضده بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعا، وتأييد الحكم الصادر بتاريخ 17 / 05 / 1444هـ عن الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (4470125075) القاضي: (برفض هذه الدعوى رقم (4470125075) المقامة من شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) ضد (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) و(...) ذي الهوية الوطنية رقم (...)؛ والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث