حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430331696

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449003373/1444
رقم الحكم:4430331696
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449003373 لعام 1444هـ المحكمة العامة المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430331696 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٣٣٧٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: أن موكله دفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (٤٢,٠٠٠) اثنان وأربعون ألفًا ريال سعودي للشراكة معه في استثمارها، ولم يلتزم المدعى عليه بالاتفاق بينهما. وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١- رد المبلغ المستلم وهو (٤٢.٠٠٠) اثنان وأربعون ألف ريال. ٢- التعويض عن عدم العمل بالاتفاق وعدم الاستفادة من المبلغ طوال هذه المدة بمقدار(٥٠.٠٠٠) خمسن ألف ريال. ٣- أتعاب المحاماة وقدرها (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال ومرفق عقد الأتعاب. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٣هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعي وبسؤالها عن دعوى موكلها أحالت على صحيفة الدعوى. فسألتها الدائرة عن رأس المال المسلم للمدعى عليه؟ فأجابت بأنه (٤٢.٠٠٠) وكان الاتفاق من أجل أن يقوم المدعى عليه بافتتاح مؤسسة. ثم سألتها الدائرة عن سبب طلبها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ خمسين ألف ريال مع أن رأس المال أقل من ذلك؟ فأجابت بأن هذا الطلب مشمول به التعويض عن الأضرار سوى أضرار المحاماة فإنها خمسة عشر ألف ريال، وطلبت ضم طلب أتعاب المحاماة في هذه القضية، وأن الطلب في هذه الدعوى كاملا هو إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره خمس وستون ألف ريال. وفي الجلسة التالية تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بالتبليغ رقم (...). وبتأمل القضية قررت الدائرة توجيه اليمين للمدعي وطلبت من موكلته إحضاره، فقررت وكيلة المدعي قائلة:" تواصلت مع موكلي ولم يرد" هكذا قررت، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وأفهمت وكيلة المدعي بإحضار موكلها في الجلسة القادمة لبذل اليمين على صحة دعواه، وبالله التوفيق. وفي الجلسة التالية حضر المدعي أصالة، كما حضر وكيل المدعى عليه ثم كتب المدعى عليه وكالة: "بالإشارة الى الدعوى نوجز لكم جوابنا ودفوعنا في الآتي: أولا / نتمسك بعدم جواز النظر بالدعوى لعدم إخطار المدعى عليه وفقاً للمادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية، كما لم يلتزم المدعي باللجوء الى المصالحة وفقاً للمادة (٢٤٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. ثانياً / أصحاب الفضيلة نفيدكم أن المدعي قد سبق وأن رفع دعوى بالمحكمة العامة برقم: ٤٣٩٥٣٤٢٥٤ وتاريخ ٣٠/١١/١٤٤٣هـ والتي حكمت بعدم اختصاص المحكمة العامة النوعي وفي صحيفة تلك الدعوى ادعى أنه مُقرض المدعى عليه (مرفق ١ صحيفة الدعوى) وأيضاً في الجلسة الأولى قام بتقديم تحرير دعواه وذكر أيضاً أنه قرض (مرفق ٢التحرير الأول) ومن ثم بعد ما طلبت منه الدائرة مزيد من التحرير غيرها الى شراكة وفي هذه الدعوى يطالب المدعى عليه على أنه شريك وهذا تناقض يوجب عدم قبول الدعوى ابتداءً فلا يخفاكم ما تقرر فقهاً وقضاءً من عدم سماع الدعوى المتناقضة، وأيضا متناقضة بطلباتها فقد طلب (٤٢٠٠٠) ريال ردا لرأس المال وخمسون الف ريالا كتعويضات ومن ثم ذكر أن الطلب في هذه القضية كاملاً هو إلزام المدعى عليه بسداد خمسة وستون , دون سبب ودون اتخاذ الاجراء النظامي بتعديل الطلبات. ثالثاً / ما ذكره المدعي من استلام المبلغ فصحيح وأما الاتفاق وطبيعته غير صحيح واجتزأ الحقيقة بدعواه وصادق الأمر بين الطرفين أن المدعي قام بدفع مبلغ (٤٢٠٠٠) للمدعى عليه عنه وعن أخيه عبد الرحمن الخراز وأخرى تدعى نوال العوض على أن يقوم المدعى عليه باستئجار محلات وفتح سجلات تجاريه بالوكالة عنهم ولوجود صلة القرابة بينهم لم يتم الاتفاق على أتعاب المدعى عليه، وإقرار المدعي بأن الاتفاق على فتح مؤسسة يؤكد عدم وجود الشراكة. رابعاً / نفيد فضيلتكم أن المدعى عليه قام بما وكل فيه وذلك من خلال استئجار عدة محلات واستخراج سجلات تجارية حتى نفذت كل المبالغ التي لديه ولأن يد المدعى عليه على كل حال يد أمانة فعلى المدعي عبء إثبات عكس ذلك وفضلاً عن ذلك نزود فضيلتكم ببيانات السجلات التي استخرجها للمدعي لوحده ويمكنكم التحقق منها من خلال مخاطبة وزارة التجارة وهي كالآتي: ١- ورشة (...) للحدادة والالمنيوم , سجل تجاري رقم: (...) وتاريخ ٢١/٦/١٤٣٧هـ ٢- مطعم (...) للأكلات الشعبية، سجل تجاري رقم:(...) وتاريخ ٢٤/٨/١٤٣٧هـ ٣- مركز (...) لصيانة السيارات , سجل تجاري رقم:(...) وتاريخ ١٣/٧/١٤٣٧هـ خامساً / ما يتعلق بطلب التعويض فهو يستتبع الطلب الأصلي ولكن لا يفوتنا التنويه على أن طلب التعويض غير محرر فلم يتم بيان الضرر وإثباته والاستناد على سبب شرعي لاستحقاقه. وبناء على ما تقدم نأمل من فضيلتكم وفقكم الله الحكم بـ/رد الدعوى". ثم حضر المدعي وكالة وبطلب اليمين منه ذكر بأنه قام شخصيا بتحويل المبلغ المذكور إلى المدعى عليه وأنه هو المباشر للعقد، وأن عقد المدعى عليه معه وحده وليس مع عبدالرحمن الخراز ونوال العوض، وأنه مجرد وسيط بين الطرفين. ثم اعترض المدعى عليه وكالة على توجيه اليمين للمدعي معللا ذلك بوجود قرائن تم تفصيلها في الرد المقدم في هذه الجلسة، ثم أكدت المدعية وكالة على أن التصرف من وكيل المدعى عليه في هذه الدعوى مماثل للتصرف في المحكمة العامة حيث إنهم تخلفوا عن حضور الجلسات الأولى ثم حضروا بعد ذلك، وأن التعامل كان بين الطرفين وأن استخراج السجلات التجارية لا يكلف ٤٢.٠٠٠، ثم كتب المدعى عليه ما يلي: "١- تناقض المدعي مرةً أخرى بدعواه فبدأ الدعوى على ان المبلغ من اختصاصه ومن ثم أقر بأن المبلغ لثلاثة أشخاص. ٢- فيما يتعلق بالأعمال التي قام بها المدعى عليه فإن المدعي قد أنكر قيام المدعى عليه بأي عمل ومن ثم ذكرت وكلية المدعى عليه أن الاعمال لا تبلغ قيمة مبلغ المطالبة مع العلم أن المدعى عليه قد قام باستخراج ما يقارب ٩ سجلات لأصحاب المال وكذلك استئجار عدة محلات وكون يده يد أمانة فعلى المدعي عبء الإثبات". ولكل ما سبق قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة والتأمل فيما ذكره المدعي. وفي الجلسة التالية ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن أن موكلها أقر بأنه وسيط في الجلسة الماضية، فما وجه مطالبته في هذه الدعوى؟ فكتبت ما يلي: "قول المدعى عليه وكالة بأن دعوانا متناقضة فيما يخص المبلغ فالصحيح المذكور بالدعوى وهو رد المبلغ المستلم وهو (٤٢.٠٠٠) اثنان وأربعون ألف ريال، وتعويض عن عدم العمل بالاتفاق وعدم الاستفادة من المبلغ طوال هذه المدة بمقدار(٥٠.٠٠٠) خمسن ألف ريال، بالإضافة إلى أننا أضفنا بعد ذلك إضافة أتعاب المحاماة وقدرها (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال ومرفق عقد الأتعاب، فالتعويض هو(٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال بالإضافة إلى الأتعاب (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، ومجموعها يكون (٦٥.٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال، بالإضافة للمبلغ الأصلي (٤٢.٠٠٠) اثنين وأربعون ألف ريال. أما نعتنا بالكذب والتناقض هذا أمر مردود على قائله. تناقض المدعى عليه وكالة في أقواله بأن قال أن المبلغ لا يخص (...) بل يخص أقرباؤه، وبعد ذلك يقول بأنه قام باستخراج سجلات واستئجار محلات باسم (...)، وقد رفض توجيه اليمين ل(...)، وكما قلت أنه من غير المعقول حتى لو قام باستخراج سجلات فقولي هذا لا يدل على إقرار فإني أقول حتى لو قام بهذه الأعمال فإنها لا تكلف هذه القيمة فإنها لا تكلف مبلغ (٤٢.٠٠٠) اثنان وأربعون ألف ريال ولم يرفق ما يثبت استئجاره للمحلات، أما فيما يخص السجلات فهي اتفاقيات أخرى بين المدعي والمدعى عليه ولا ينكر المدعي وجود اتفاقات وأعمال بينهم ولكنها لا تخص هذه الدعوى. أما القول بأن المبلغ لا يخص (...) فنحن قد أثبتنا الحوالة من حسابه إلى حساب المدعى عليه، والمدعي قد حول المبلغ بناء على طلب أصحاب المبالغ وهو الملزم أمامهم بهذه المبالغ وردها لهم لأنهم فوضوه بذلك، وأيضا الاتفاق بناء على رغبتهم فهو وكيل لهم، ونستند في هذا لقول الإمام النووي رحمه الله: (للوكالة حكم الأمانة، فيد الوكيل يد أمانة) لذا فهو ملزم برد المال والمطالبة به ممن استلمه من أجل تصرف ولم يقم به". ثم كتب المدعى عليه وكالة ما يلي: "أولا/ ندفع بعدم صفة المدعي بالدعوى وفقاً للمادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، لأنه أقر بأن المبلغ ليس من اختصاصه ولا ينال من ذلك كونه وسيط بين المدعى عليه والأخرين كون الوساطة أو مباشرة العقد لا تصنع له صفة بالدعوى. ثانياً/ نؤكد على تمسكنا بعدم جواز توجيه اليمين المتممة متذرعين بنص المادة (١٠٥) من نظام الإثبات والتي تضمنت فقرتها الأولى أنه: " توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً..." ولأن المدعي لم يقدم أي دليل على صحة دعواه فلا يجوز توجيه اليمين المتممة له، خاصةً مع دفوع المدعى عليه الجوهرية. ثالثاً/ ما يتعلق بما أثارته وكيلة المدعي من أن تصرفنا بعدم الحضور مماثل للتصرف في المحكمة العامة، فإننا نفيد فضيلتكم بعدم صحة ما ذكرته وسنرفق لفضيلتكم ما يؤكد أن القضية المحكوم بها بالمحكمة العامة لم يعقد لأجلها الا جلسة واحدة وتم إثبات حضوري بضبط الجلسة (مرفق٣) مما يكشف كذب وكيلة المدعي ومحاولتها الباطلة لاستمالة حياد المحكمة تجاهها". ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بناء على ما سبق، ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى الحكـم بإلزام المدعى عليه برد المبلغ المسلم للمدعى عليه وقدره (٤٢.٠٠٠) اثنان وأربعون ألف ريال، مع التعويض عن عدم الاستفادة من المبلغ طوال هذه المدة بمبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، وأتعاب المحاماة وقدرها (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. ولما كان من الواجب على الدائرة قبل خوضها بالنظر في موضوع النزاع التحقق من شروط الدعوى الشرعية والنظامية، ومنها شرط الصفة، واعتبار الدفع بعدم تحققه من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، والذي لا تجوز مخالفته، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها؛ عملاً بمقتضى المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، والتي نصت على أنه:" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها". وبما أن المدعي أصالة استدعته الدائرة لأداء اليمين فقرر بأنه وسيط بين رب المال والمدعى عليه، وأنه ليس شريكاً مع المدعى عليه، وعليه فإنه يتبين للدائرة أنه لا صفة للمدعي في هذه الدعوى، ما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها أدناه. نص الحكم: عدم قبول الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث