حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430345681

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470284825/1444
رقم الحكم:4430345681
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470284825 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430345681 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٨٤٨٢٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن المدعي وكالة تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (....)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام أبشر، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه صدر للمدعي حكم بإلزام (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، أن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (٧٠٥.٠٠٠) ريال، بموجب صك الحكم المشمول بالرقم: (...) المؤرخ في ١٢ / ٨ / ١٤٤٣هـ، في القضية رقم: (٤٣٩٠١٨٩٧٠) المنظورة سلفاً لدى دائرة الاستئناف الثانية بهذه المحكمة، إلا أنه تعذر تنفيذه لدى محكمة التنفيذ بسبب عدم وجود أصول لدى الشركة وأي أموال في حساباتها، طالباً الحكم بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه في ذلك الحكم لمخالفته المادة (١٥٢) والمادة (١٥٣) من نظام الشركات. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، ونظراً لتخلف المدعى عليه عن حضور هذه الجلسة؛ فقد تبين للدائرة تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة. كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي وكالة ضمن ملف القضية الرقمي؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبيناً على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى؛ وبما أن المدعي وكالة يطلب الحكم بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) مع شركة (...)التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...)، في المبلغ الصادر به الصك المشمول بالرقم: (...) المؤرخ في ١٢ / ٨ / ١٤٤٣هـ، في القضية رقم: (٤٣٩٠١٨٩٧٠) بمبلغ قدره (٧٠٥.٠٠٠) ريال، لمخالفته لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وحيث إنّ المدعى عليه قد تخلّف عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيب عن حضور هذه الجلسة رغم حضور وكيله وتبلغه بالجلسات المنعقدة في هذه القضية، وثبوت تسلّمه بذاته رسالة نصية على جواله المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠ / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركة (...) للخدمات التجارية محل هذه الدعوى للتحقق مما ادعى به المدعي، وبعد الرجوع للمادة (الثانية والخمسون بعد المئة) بفقرتيها (الأولى والثانية) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨-١-١٤٣٧هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٩) وتاريخ ٢٥-٧-١٤٣٩هـ، ثبت للدائرة مخالفة المدعى عليه / (...) - مدير (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد السجل التجاري رقم (...)- لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...)، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) مع شركة (...)التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...)، في المبلغ الصادر به الصك المشمول بالرقم: (...) المؤرخ في ١٢ / ٨ / ١٤٤٣هـ، في القضية رقم: (٤٣٩٠١٨٩٧٠) بمبلغ قدره (٧٠٥.٠٠٠) سبع مئة وخمسة آلاف ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث