حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430292907

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة١٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470260814/1444
رقم الحكم:4430292907
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470260814 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430292907 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470260814 لعام 1444 هـ المدعي: نورا ناصر محمد علي الاحمدي المدعى عليه: سليمان عبدالناصر سليمان الهذيلي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ20/4/1444 حضر/ محمد فراج مفرج الرحيلي الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (421678764)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا بمهمة تبليغ رقم (185291775)، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته فحررها بما نصه: [لقد اتفقت موكلتي مع المدعي عليه على شراكة مضاربه نشاطها استئجار وتجهيز مطعم مساحته (35 م) على ان يكون راس المال مناصفة بينهما ودفعت موكلتي كامل المبلغ وقدره مائه وستون ألف ريال لعدم توفر المال لدي الشريك وقت الشراكة وتم تحويله علي ثلاث تحويلات التحويل الأول 90000 الف ريال بتاريخ21/12/ 1441والتحويل الثاني60000الف ريال بتاريخ4/1/ 1442 والتحويل الثالث10000 الاف ريال بتاريخ 4/1/1442(حسب المرفق) الى حساب أخيه في مصرف الراجحي باسم (علي سليمان الهذيلي) حسب طلبة برقم الحساب (...) علي ان يدفع نصيبه لموكلتي كونه دين عليه ومقداره (80000) ألف ريال فيما بعد بأقساط شهرية مقابل 50 % من صافي الربح، ولم يدفع من الأقساط سوي قسطين فقط الأول بتاريخ 13/3/1442بمبلغ وقدره (2250) ريال والثاني بتاريخ 17/4/1442بمبلغ وقدره (1950) ريال على أن يكون الطرف الأول (المدعي عليه) مسؤولا مسؤوليه كامله عن المشروع من حيث ادارته وعمل السجل التجاري باسمه (مرفق صورة) واستخراج فيز العمالة، ومدة الشراكة عام واحد من تاريخ 1/2/1442 الى تاريخ 1/2/1443 (مرفق صورة العقد)، وطيلة مده العقد لم يحول من الأرباح سوى (2550) ريال حسب –زعمه- لشهر رجب عام 1442(مرفق صورة التحويل).وحيث ان مده الشراكة انتهت ولا تعلم موكلتي عن مصير المشروع وما انتهي اليه رغم ابلاغها له بانتهاء الشراكة وفق الاخطار (المرفق صورته) وطلبت منه التصفية ولم يستجب، نطلب اثبات الشراكة حاليًا ومحاسبته فيما بعد]، ثم جرى من الدّائرة الاستيضاح من وكيل المدعية حيال دعوى موكلته فأوضح دعوى موكلته بقوله: إن المشروع التجاري محل الشراكة هو مطعم أصول الرز الواقع في حي العزيزية بالمدينة المنورة ويحمل السجل التجاري رقم (...) وموكلتي تطلب إثبات شراكته في هذا المشروع منذ تاريخ 01/01/1442هـ إلى 01/01/1443 وهي المدة المتفق عليها في العقد المبرم بينهما هكذا أوضح دعوى موكلته، ثم جرى سؤاله عن بينة دعواه؟ فأحال على نسخة العقد ومستندات الحوالات وإقراره المتضمن في نسخة الحكم رقم (43051065) المرفقة بملف الدّعوى هكذا أجاب، ثم قرر اكتفاءه بما سبق، ونظرًا لصلاحية الدّعوى للفصل فيها قررت الدّائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليه متمثلا بطلب إثبات الشراكة في مطعم أصول الرز، فإن الدائرة مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، ومكانياً لعدم دفع المدعى عليه، وأما عن موضوع الدعوى، فلما كان المدعي يطلب إثبات شراكته في مطعم أصول الرز بنسبة 50% ولما كان الواجب على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإن المدعي قدّم في سبيل إثبات ما يدعيه بينته المتمثلة في ما يلي: أولا: العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بتوقيع وتبصيم كلا الطرفين، ثانيا: الحوالات البنكية التي بمجموعها تُساوي مبلغ الشراكة وقدرها: (160.000) ريال، ثالثا: إقرار المدعى عليه كما في حكم محكمة الاستئناف رقم: (4430195901) المرفق في ملف القضية والذي يتضمن أن المبلغ المحوّل من المدعي لم يكن دينا وإنما كان مقابل إنشاء وتأسيس مطعم للمدعية، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، وتأسيسًا عليه فإنّ المستندات المقدمة من المدعي تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، كما أن المدعى عليه نكل عن الجواب برغم أنه على علم بهذه الدعوى المرفوعة ضده حيث أُبلغ بها إلكترونياً، وحيث ثبت للدائرة تفريط المدعى عليه في الحضور للمحكمة رغم تبلغه بموعد الجلسة، وهذا يعد قرينة على صحة دعوى المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: ثبوت شراكة المدعية/ نورا ناصر محمدعلي الاحمدي الهوية الوطنية رقم (...) للمدعى عليه/ سليمان عبدالناصر سليمان الهذيلي الهوية الوطنية رقم (...) في المشروع التجاري المتمثل في (مطعم أصول الرز) الواقع في حي العزيزية بالمدينة المنورة برأس المال قدره (مائة وستون ألف ريال) مقابل نسبة (50%) من صافي الأرباح منذ تاريخ 01/01/1442هـ وحتى تاريخ 01/01/1443هـ؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث