حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430332463

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42813271/1442
رقم الحكم:4430332463
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42813271 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430332463 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٢٨١٣٢٧١ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم وكيلة المدعي/ (...)، هوية رقم (...)؛ وبموجب الوكالة رقم (...)، إلى المحكمة التجارية بالدمام بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، أفادت فيها أن المدعى عليها دعت موكلها لمساهمة عقارية تتمثل مشروع قائم بالجمهورية (...) يتمثل في (٣٣) شقة من مشروع مجمع سكني يسمى(...)، على أن يكون للمدعي الثلث من الشقق المذكورة، وذلك بإجمالي مبلغ وقدره (٥.٦٢٥.٠٠٠) خمسة ملايين وستمائة وخمسة وعشرون ألف ريال، حسبما ادعته المدعى عليها، وأنها وعدت موكلها ببيعها خلال مدة لا تزيد عن سنة، وتم التعاقد على ذلك شفاهة بتاريخ ٣٠/ ٩ / ٢٠١٤م، وأن موكلها دفع المبلغ المشار إليه بموجب حوالة بنكية من حسابه في بنك ساب إلى حساب المدعى عليها بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠١٤م، وحررت المدعى عيها سند قبض على مطبوعاتها نصت فيه على أن هذا المبلغ مقابل المساهمة المشار إليها، وقررت أن المدعى عليها حتى تاريخه لم تقدم ما يثبت تصرفها بهذا المبلغ وفق المتفق عليه، ولم تقدم لموكلها ما يفيد شراء أو بيع رغم مطالبة موكلها المتكررة بذلك مما يؤكد تفريط المدعى عليها في المال، وختمت لائحتها بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (٥.٦٢٥.٠٠٠) خمسة ملايين وستمائة وخمس وعشرون ألف ريال. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها على النحو المدون في الضبط، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (٢/ ١٢/ ١٤٤٢ه) حضرت المدعية وكالة المثبتة بياناتها أعلاه، وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها/ (...)، -(...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (...)، وأصدرت الدائرة حكمها بتاريخ (٢/ ١٢/ ١٤٤٢هـ) والقاضي منطوقه بما نصه: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ، وقد بنت الدائرة حكمها على ما يلي: وبعد الاطلاع على الدعوى ومستندات القضية، وبما أن وكيلة المدعي تهدف من دعوى موكلها إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٥.٦٢٥.٠٠٠) خمسة ملايين وستمائة وخمس وعشرون ألف ريال، تمثل رأس ماله الذي سلمه للمدعى عليها لتقوم في المساهمة له في مشروع (...) السكني الذي يقع في دولة(...)، والذي استلمته المدعى عليها ولم تقدم ما يثبت تصرفها بهذا المبلغ وفق المتفق عليه أو ما يفيد شراءها أو بيعها أو حيازتها للعقار، وإنه وفي سبيل النظر الأولي للدعوى فقد تبين للدائرة عدم مراعاة المدعي للمدة النظامية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)، والثابت لدى الدائرة أن المدعي قام باللجوء للمصالحة والتي تعد بحكم الإخطار بحسب الفقرة الثانية من المادة (٧١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وصدر تقرير انتهاء الصلح بتاريخ ٧ / ١١ /١٤٤٢هـ، ثم تقدمت وكيلة المدعي بالدعوى بنفس اليوم بتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٤٢هـ،وهو ما ثبت لدى الدائرة بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى وتقرير الصلح، وهو ما يعد مخالفة للنص الوجوبي بمراعاة المدة النظامية بين الإخطار ورفع الدعوى؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. ا.هـ، وتقدمت وكيلة المدعي بلائحتها الاعتراضية، وبإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف أصدرت الدائرة الاستئنافية الأولى حكمها بالصك ذي الرقم (٤٣٧١٤٦٣٦٥) وتاريخ (٦/ ٣/ ١٤٤٣هـ) القاضي بما نصه: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في ٢/١٢/١٤٤٢هـ والقاضي بعدم قبول الدعوى، وإعادة القضية مجدداً للدائرة مصدرة الحكم لنظرها. ، وتحيل الدائرة إلى أسبابه منعا للتكرار، وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها على النحو المفصل في ملف القضية، ودفع فيها وكيل المدعى عليها شكلا بعدم اختصاص محاكم المملكة العربية السعودية دوليا بنظر النزاع؛ مستندا لكون العقارات محل النزاع هي عقارات معينة تقع في جمهورية (....)، وأن حقيقة المطالبة تصفية للمساهمة، وأقر موضوعا بصحة الاتفاق واستيفاء موكلته للمبلغ المطالب به، ودفع بأن موكلته باشرت شراء العقارات محل الاتفاق، وأن الاتفاق خلا من تحديد مدة لبيع العقارات، وأنها عائدة لتقدير موكلته يما يؤول بالنفع للمساهمين من واقع العقارات، ودفع بأن أقيام العقارات المشتراة هبطت مما آل لتعذر بيعها، واستند في ذلك لعدد (٣٣) محرر تتضمن بيانا لعقارات في الجمهورية (...)، مفرغة بأسماء أشخاص طبيعيين واعتباريين، وبعرضها على وكيلة المدعي طعنت في البينات بخلوها مما يربطها بالمشروع محل الشراكة، مع خلو بعضها من بيان أقيامها، وكونها لم تفرغ باسم الشركة المدعى عليها على خلاف المتفق عليه، وأن هذا يؤول بتعذر استيفاء موكلها لحقه من العقارات حال جحود المفرغ لهم لعائدية العقارات للمساهمة، مع خلو البينات مما يربط المفرغ لهم بالمساهمة بأي شكل، وبرر وكيل المدعى عليها فيما يتعلق بخلو بعض المحررات من بيان القيمة بكون العقارات تحت الإنشاء لا تحدد قيمتها حسب النظام المتبع في الجمهورية (...)، وأن المفرغ لهم مساهمين آخرين لذات المشروع، وأن سبب الإفراغ لهم إنما كان لمصلحة المساهمة؛ إذ بذلك يتم تجنب الضرائب المفروضة على الشركات الأجنبية عند التملك، وأن المدعي أصالة قد رفض إفراغ الخاصة به باسمه، وفوض ممثل الشركة (...) بإفراغها باسمه والتصرف فيها، وقدم مستندا لذلك شهادة خطية صادرة من (...) (...) الجنسية؛ بموجب جواز السفر ذي الرقم (...)، وقد تضمنت الشهادة ما نصه: في فترة عملي خلال السنوات ما بين ٢٠١٢م و٢٠١٧م في إحدى الشركات الإنشائية في (...)، كان لدينا تعامل مع السيد (...) في مشروعي (...) و(...) وقد قدمت بدوري بعضا من العروض إلى السيد (...)لينقلها بدوره إلى السيد (...) الذي كان على علمي أنه يتعامل مع السيد (...) في شراء بعض العقارات في الشركة التي عملت بها، وأذكر اسم السيد (...) جيدا لأني حينها نظمت العديد من الملفات والعروض باسمه طلبا من السيد (...)، وقد سمعت أنه أيضا حضر إلى (....) برفقة السيد (...) ا.هـ، ومهرت بإمضاء منسوب لـ(...) مع صورة من جواز السفر، وقرر أنها بينة أيضا على قيام المشروع لكونه قام بتقديم عروض للمدعى عليها والتي نقلت للمدعي. واستند في إثبات قيام موكلته بشراء العقارات على محرر على ورقة بيضاء لنموذج عقد باللغة (...) خال من أي إمضاء أو ختم، وقد تضمنت ترجمته عنونة العقد بـ اتفاقية شراء وبيع العقارات ، ولم يتضمن الطرف الأول المنسوب للـ(المشتري)، وإنما تضمن اسم الطرف الثاني (...) بصفته (البائع)، وتضمن العقد أنه تم بيع ونقل (٣٣) عقارات مسجلا في مقاطعة (....) بقيمة (٦) ملايين دولار أمريكي. واستند في إثبات علم المدعي واطلاعه على المشروع على صور من تأشيرات دخول وتذاكر سفر عائدة للمدعي، مع ترجمة محرر باللغة (...) معنون بـ(تفويض) حرر بتاريخ (٢٣/ ١٠/ ٢٠١٤م) صادرة من كاتب عدل (كركوي ٣٩) والمضمنة تفويض المدعي بعد ترجمة نص الوكالة له للمدعو (...)، وأن هذه البينات تنقض ما ذكره من أنه لم يعاين المشروع. وبعرضها على المدعي وكالة طعن في الشهادة بأنها غير موصلة كونها لم تتضمن الإشارة إلى إذن المدعي بالتصرف بالعقارات وليست ذات أثر على وقائع الدعوى، وطعن في العقد بكونه ليس ذا صلة بالدعوى باعتباره نموذج عقد وليس عقدا، مع خلوه من أي ختم أو إمضاء أو بيانات لأطرافه سوى البائع ممثلا بمدير المدعى عليها بصفته الشخصية، مع خلوه مما يربطه بمشروع المساهمة (...)، وبشأن البينات المثبتة لإطّلاع موكله على المشروع قرر بأن موكله لا ينكر سفره للجمهورية (...) ومعاينته للمشروع قبل الشراء، وإنما أنكر رفضه نقل ملكية العقارات الخاصة به باسمه، وأن التفويض الصادر من موكله تفويض لمدير المدعى عليه لشخصه لغرض تدبير شئون موكله العامة وليس ذات علاقة بالمشروع، وخصوصا أن موكله لا يملك أي عقار باسمه حتى يستوجب تفويض مدير المدعى عليها بشأنه، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (٢٨/ ٤/ ١٤٤٤هـ) حضر المدعي وكالة/ (...) -(...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ (٣/ ٨/ ١٤٤٣هـ) والصادرة من (خدمات الوكالات الإلكترونية)، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة/ (...) -(...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ (٨/ ١/ ١٤٤٠هـ)، والصادرة من (...)، وجرى فيها سؤال الأطراف عما يودون إضافته فتقدم المدعي بمذكرة ختامية أكد فيها دفوعه السابقة وتمسك بطلبه، وطلب المدعى عليه الإمهال لتقديم بينات إضافية، فأفهمته الدائرة بعدم قبول طلبه لسبق إمهاله في هذا الشأن مهلا كافية، وفيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما سبق، ولما كانت الدائرة مختصة بنظر هذه الدعوى بموجب الحكم النهائي الصادر من الدائرة الحقوقية الرابعة بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية ذي الرقم (٤٢١٠٨٧٧١٢) وتاريخ (١٣/ ١٠/ ١٤٤٢هـ)؛ استنادا إلى الفقرة (ب) من اللائحة الأولى للمادة (٧٨) من نظام المرافعات الشرعية، والمعدلة بموجب قرار وزير العدل ذي الرقم (٧٤١٤) بتاريخ (٢٦/ ٦/ ١٤٤١هـ) والمتضمنة ما نصه: إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى؛ فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها . وفي الموضوع: ولما كانت المدعية وكالة تطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٥,٦٢٥,٠٠٠) خمسة ملايين وستمائة وخمس وعشرين ألف ريال سعودي؛ تمثل قيمة مساهمته في (١١) شقة من مشروع مساهمة عقارية قائم في الجمهورية (...) تحت مسمى (...)، والتي استبان لموكلها عدم قيام المدعى عليها بالتصرف في المشروع شراء أو بيعا أو إفراغا لموكلها. ولما كان المدعى عليه وكالة يدفع شكلا بعدم اختصاص محاكم المملكة العربية السعودية دوليا بنظر النزاع القائم؛ لتعلقها بعقار معين خارج الملكة؛ استنادا للمادة (٢٤) و(٢٨) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ. وأقر موضوعا بصحة الاتفاقية، واستلام موكلته للمبلغ المطالب به، ودفع بقيام موكلته بشراء العقارات محل المساهمة، وأن عدم بيعها عائد لهبوط أقيام العقارات في الجمهورية (...)، وأن المدعي رفض إفراغ العقارات باسمه -بعد أن عرضت موكلته عليه ذلك- وأوكل مديرها بإفراغها باسمه الشخصي، وطالب برد الدعوى. واستند في ثبوت شراء العقارات محل المساهمة لعدد (٣٣) محرر قرر بأنها محررات رسمية تثبت بيانات العقارات محل المساهمة، وترجمة نموذج عقد بيع على ورقة بيضاء معنون بـ اتفاقية شراء وبيع العقارات ، لم يتضمن الطرف الأول المنسوب للـ(المشتري)، وإنما تضمن اسم الطرف الثاني (...) بصفته (البائع)، وتضمن العقد أنه تم بيع ونقل (٣٣) عقارات مسجلا في مقاطعة (....) بقيمة (٦) ملايين دولار أمريكي، واستند في قيام المشروع ورفض المدعي الإفراغ باسمه إلى الشهادة الخطية من (...) المفصلة في الوقائع، واستند في ثبوت اطلاع المدعي على العقارات ووقوفه عليها على ترجمة محرر رسمي باللغة (...) معنون بـ(تفويض) حرر بتاريخ (٢٣/ ١٠/ ٢٠١٤م) صادرة من كاتب عدل (كركوي ٣٩) والمتضمن قيام المدعي بتفويض المدعو (...) في بعض الصلاحيات. أما عن الدفع الشكلي، ولما كانت المادة (٢٤) من نظام المرافعات الشرعية قد قررت ما نصه: تختص محـاكم المملكة بنظر الدعاوى التـي ترفع على السعودي -ولو لم يكن له محل إقامة عام ومختار في المملكة- فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة. ، ولما كانت اللائحة الثانية من ذات المادة قد عرفت الدعاوى العينية بما نصه: الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار هي: كل دعوى تقام على واضع اليد على عقار ينازع المدعي في ملكيته، أو في حق متصل به، مثل: حق الانتفاع، أو الارتفاق، أو الوقف، أو الرهن، ويشمل ذلك: قسمة العقار، أو دعوى الضرر منه ، ولما كان ادعاء المدعي خارج عن مضمون المادة؛ إذ هو ادعاء بإخلال المدعى عليها بالتزاماتها العقدية المتمثلة في استلامها لثمن العقارات دون تحقق المقابل له، الأمر الذي يبسط ولاية محاكم المملكة بنظر هذا القدر من النزاع؛ استنادا لصدر المادة (٢٤) من نظام المرافعات الشرعية، باعتبار كون المدعى عليها (...) الجنسية؛ استنادا للمادة (٤) من نظام الشركات. وأما عن الدفوع الموضوعية، ولما كانت الدائرة بتأملها للدعوى ودفوع الأطراف، ومطاعن وكلاء المدعي في بينات المدعى عليها، تخلص إلى عدم ثبوت قيام المدعى عليها بشراء العقارات محل المساهمة بنصيب المدعي، وأن ما قدمه من بينات لا يثبت دفوعها؛ إذ خلت المحررات المستند عليها في إثبات التملك من أي بينات تربطها بالمشروع محل المساهمة، وأن غاية ما قدمه من عقود إنما هو نموذج لعقد بيع صادر من مدير المدعى عليها، وخلو الشهادة المستند عليها مما يشير إلى رفض المدعي لإفراغ العقارات باسمه، أو تفويضه للشركة بإفراغها بأسماء آخرين، مع كون هذا التصرف -على فرض ثبوت السبب الذي برر به وكيل المدعى عليها- مضر بالمدعي إضرارا بالغا، ويحرمه حقه بالمطالبة بأنصبته من العقارات -على فرض ثبوت شرائها- حال جحود المفرغ لهم لعلاقتهم بالمدعي، مع ضميمة عدم تقديم المدعى عليه وكالة ما يثبت ارتباط العقارات بالمدعي أو استحقاقه لها بأي وجه، وأن ما قدمه من تفويض وتأشيرة دخول غايته هو إثبات معاينة المدعي للعقار وهو الأمر الذي لا ينكره المدعي بإقرارات وكلائه؛ إذ التعامل بحسب ما قرره الأطراف هو شراء عقارات معينة لا إنشاؤها، وهو الأمر الذي لم يقدم المدعى عليه في سبيل إثباته بينة موصلة. ولما كانت المدعى عليها قد قبضت الثمن من المدعي باعتبارها وكيلة عنه في شراء العقارات محل المساهمة، ولما كان الوكيل يضمن حال ثبوت تعديه أو تفريطه في حدود ما منح من صلاحيات في وكالته، ولما كان الثابت بما سبق عدم التزام المدعى عليها بمضمون العلاقة الناشئة بين الأطراف، ورغبة المدعي باسترداد الثمن المقبوض، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها برد كامل الثمن للمدعي، وتقضي بالوارد منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري -سجل تجاري رقم: (...)- بأن تدفع للمدعي/ (...) -هوية وطنية رقم (...)- مبلغا وقدره: (٥,٦٢٥,٠٠٠) خمسة ملايين وستمائة وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث