حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430359191
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470278710/1444
رقم الحكم:4430359191
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470278710 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430359191 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٧٨٧١٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: ٢٢/ ٤/ ١٤٤٤هـ حضر وكيلة المدعي (...) سجلها المدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر المدعى عليه أصالة وفيها أجرى إفهام وكيلة المدعية بتحرير دعوى موكلها وتقديم ما يثبت استحقاقها المبلغ المدعى به خلال خمسة أيام تليها مدة مماثلة للمدعى عليه لتقديم الجواب، فاستعدا بذلك، ثم قدمت وكيلة المدعي صحيفة دعوى محررة ذُكر فيها: " لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (مؤسسة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بمكة المكرمة برقم (١٢٤١) وتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١١هـ والمنظورة لدى (التجارية الخامسة) بشأن المطالبة بقيمة بضاعة لم تسدد ثمنها، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره ١٦٥٨٠٠ مائه وخمسة وستون الف وثمانمائة ريال) وحجية المطالبة بالأتعاب الحق كان ظاهر وجلي والمدعى عليه أحوج موكلي للشكوى حيث قال شيخ الإسلام في كتاب الاختيارات: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية في غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد. وقال في الإنصاف في باب الحجر: قوله "الثانية" لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل وعليه فقد أحوج موكلي لتوكيل محامي بأتعاب وقدرها ٤٥٠٠٠ خمسة واربعون ألف ريال مرفق لفضيلتكم صور من عقد الاتعاب وسندات القبض. لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٥٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال."، وبجلسة ٦/ ٥/ ١٤٤٤هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي والمبلغ أطرافها بذلك، حضرت وكيلة المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً رغم تبلغه بالموعد إلكترونياً بموجب بلاغ رقم: (١٨٧٩٣٠٣٢٥)، وأشارت وكيلة المدعي مذكرة عبر النظام كما طلب منها في الجلسة السابقة، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، وبناء عليه. الأسباب: ومن حيث طلب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة لقاء الدعوى رقم برقم (١٢٤١) وتاريخ ١١/ ٨/ ١٤٤٠هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الخامسة) وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص الدائرة تأسيساً على سابق نظرها وفصلها في الدعوى المشار إليها، وحيث أن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليه كان مماطل في أداء حق المدعي، وحيث إنه تبيّن للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمة المدعى عليه، وقد ماطل في أدائه، مما ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث أن المبلغ الذي طلبته وكيلة المدعي في مقابل أتعاب الترافع غير مناسب وحيث أنه أمر تقديري للدائرة فقد قدرته الدائرة مبلغًا قدره: خمسة عشر ألفاُ (١٥.٠٠٠) ريال، مقابل ما بذل من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى، ولذلك فقد انتهت الدائرة إلى الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، مبلغ وقدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك، لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله على نبياً محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.